المادة 30
تدابير انتقالية - تمهيدا لتطبيق نظام المحاضرات بصورة كاملة بعد مرور ثلاث سنوات, ونظرا لضرورة المباشرة بتنفيذ هذا النظام بصورة تدريجية خلال هذه السنوات الثلاث, يقتضي القيام بما يلي:
1- يقوم النقيب فور اقرار هذا النظام بتعيين لجنة التدرج للسنة القضائية الحالية,
2- ينظم فور اقرار هذا النظام جدول بأسماء المحامين المتدرجين الذين قيدوا في جدول المتدرجين ابتداء من اول تموز 1970 حتى اول كانون الاول 1971 ويعتبر هؤلاء كلهم خلال السنة الحالية فئة متدرجي السنة الاولى.
3- يلزم المتدرجون الواردة اسماؤهم في الفقرة السابقة وحدهم خلال السنة الحالية بالاشتراك في المحاضرات التطبيقية وفقا للمنهاج الذي تضعه لجنة التدرج وتحت اشراف هذه اللجنة.
4- ابتداء من اول كانون الاول 1972 ينتقل المتدرجون المبينون في الفقرة الثانية الى فئة متدرجي السنة الثانية. وتتألف فئة متدرجي السنة الاولى من المسجلين في جدول التدرج بين اول كانون الاول 1971 واول كانون الاول 1972 .
ابتداء من اول كانون الاول سنة 1973 تكتمل فئات المتدرجين الثلاث باعتبار ان الذين سيقيدون بين 1/12/1972 و1/12/1973 يؤلفون فئة متدرجي السنة الاولى.
5- المحامون المتدرجون غير المذكورين اعلاه, وهم المحامون المتدرجون المقيدون في الجدول قبل اول تموز 1970, يبقون خاضعين لنظام المحاضرات الذي كان معمولا به في السابق.
6- يطبق نظام المباراة لنيل لقب امين محاضرات التدرج اعتبارا من شهر كانون اول 1972.