المادة 36
يعقد مجلس النقابة جلسة عادية كل اسبوعين في اليوم والساعة اللذين يعينهما ويعقد جلساته غير العادية كلما دعاه النقيب الى الاجتماع بمبادرة منه او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس . يوضع جدول اعمال كل جلسة قبل ثلاثة ايام من عقدها ويبلغ الى كل من الاعضاء.