المادة 74
على المحامي ان يستقبل زبائنه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمواجهتهم الا بسبب مرضهم او في ظروف استثنائية. وعليه ان يمتنع عن مخابرة الخصم الذين وكل محاميا وعن استقباله الا في الحالات المستعجلة, قبل ان يعلم زميله الذي يحق له حضور هذا الاجتماع. على ان للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي ان يذهب بنفسه الى مركزه ليحضر اجتماعا او ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.