The whole text

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 In force

المادة 74

المادة 74

على المحامي ان يستقبل زبائنه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمواجهتهم الا بسبب مرضهم او في ظروف استثنائية. وعليه ان يمتنع عن مخابرة الخصم الذين وكل محاميا وعن استقباله الا في الحالات المستعجلة, قبل ان يعلم زميله الذي يحق له حضور هذا الاجتماع. على ان للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي ان يذهب بنفسه الى مركزه ليحضر اجتماعا او ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.

المادة 74 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/law/165641/article/74/