المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 5 حزيران 1967 .
مرسوم Decree No. 7508 05/06/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 1953
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 حزيران سنة 1967
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 5 حزيران 1967 .
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
سن الفيل في 5/6/1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: بدري المعوشي