All legislation

مرسوم Decree No. 9107 13/01/1968

رفع حالة الطوارىء

Type
مرسوم · Decree
Number
9107
Date
13/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2140 تاريخ 05/11/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9107 تاريخ 13/01/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967

بناء على المرسوم رقم 7508 تاريخ 5/6/967 المتضمن اعلان حالة الطوارىء

في جميع-

اراضي الجمهورية اللبنانية

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ

20/12/1967 و 10/1/1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ترفع حالة الطوارىء المعلنة في جميع الاراضي اللبنانية بموجب المرسوم رقم 7508 تاريخ 5/6/1967 باستثناء:

آ- منطقة الحدود اللبنانية الجنوبية المعينة بموجب المرسوم رقم 15080 تاريخ 25/5/949 (المعدل بموجب المرسوم رقم 1939 تاريخ 1/6/1950) التي تبقى حالة الطوارىء معلنة فيها.

ب - (فقرة ملغاة بالمرسوم رقم 2140 تاريخ 5/11/71).

ج- المنطقة العسكرية المعلنة والمعينة بموجب المرسوم رقم 6439 تاريخ 18/1/1967 .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13/1/1968

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الداخلية

الامضاء: بدري المعوشي

وزير الدفاع الوطني

الامضاء: بدري المعوشي