ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961 ,
وبناء على القرار رقم 904 تاريخ 16 نيسان 1959 ,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحول من اجل استيفاء الضرائب والرسوم, العملات الاجنبية الوارد ذكرها في العقود والتعهدات والوثائق وسائر التحريرات المنشأة في لبنان على اساس السعر الحر, الا اذا كان القانون ينص على خلاف ذلك. اما العقود والتعهدات والوثائق وسواها من التحريرات المنشأة في الخارج فيجري تحويلها على اساس السعر الرسمي من اجل استيفاء الضرائب والرسوم المتوجبة عليها.
مادة 2: يحدد سعر التحويل الرسمي للعملات الاجنبية كما يلي: الدولا الاميركي 2،19 الليرة الاسترلينية 6،13 الدينار العراقي 6،13 الدينار الاردني 6،13 الليرة المصرية 6،29 الفرنك السويسري 0،52 الفرنك البلجيكي (المئة) 4،38 الفرنك الفرنسي المتربولي 2،2528 (فرنكا فرنسيا جديدا لكل ليرة لبنانية). الليرة الانكليزية الذهب 18،06 الليرة العثمانية الذهب 16،31 الليرة الفرنسية الذهب 14،32
مادة 3: ان الصكوك والمستندات المحررة قيمتها بعملة اجنبية وغير مذكورة في المادة الثانية تحول على اساس السعر اليومي للشك المصرفي بتاريخ تنظيمها اذا كانت منظمة في لبنان وبتاريخ استعمالها في لبنان اذا كانت منشأة في الخارج.
مادة 4: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار وعلى الاخص القرار رقم 904 تاريخ 16 نيسان 1959 والقرار رقم 3616 تاريخ 17 تشرين الثاني 1949 .
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 2 تشرين الاول 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي