المادة 3
مادة 3: ان الصكوك والمستندات المحررة قيمتها بعملة اجنبية وغير مذكورة في المادة الثانية تحول على اساس السعر اليومي للشك المصرفي بتاريخ تنظيمها اذا كانت منظمة في لبنان وبتاريخ استعمالها في لبنان اذا كانت منشأة في الخارج.
قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 In force
مادة 3: ان الصكوك والمستندات المحررة قيمتها بعملة اجنبية وغير مذكورة في المادة الثانية تحول على اساس السعر اليومي للشك المصرفي بتاريخ تنظيمها اذا كانت منظمة في لبنان وبتاريخ استعمالها في لبنان اذا كانت منشأة في الخارج.
المادة 3 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/165647/article/3/