All legislation

مرسوم Decree No. 11336 28/01/1956

تسجيل ابراج قائمة في عقارين من منطقة صور, لنظام الاثار

Type
مرسوم · Decree
Number
11336
Date
28/01/1956
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1956, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11336 تاريخ 28/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسجل كأبنية تاريخية الابراج العائدة الى العصور الوسطى القائمة في العقارين رقم 402 و1133 من منطقة صور العقارية وتخضع لنظام الاثار المنصوص عنه في القرار رقم 166 ل.ر. المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1933.

المادة 2

مادة 2: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا من حدود هذين العقارين يجب ان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.