المادة 2
مادة 2: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا من حدود هذين العقارين يجب ان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.
مرسوم رقم 11336 تاريخ 28/01/1956 In force
مادة 2: كل بناء حديث يشاد على مسافة عشرين مترا من حدود هذين العقارين يجب ان تعرض خرائطه على مديرية الاثار للموافقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11336 تاريخ 28/01/1956 https://lebaneselegislation.com/law/165653/article/2/