المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.
مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.
المادة 2 من مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165654/article/2/