المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحالي الا بعد الحصول على موافقة مديرية الاثار على برامج الاعمال المرغوب فيها وخرائطها
مرسوم رقم 2837 تاريخ 16/03/1945 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحالي الا بعد الحصول على موافقة مديرية الاثار على برامج الاعمال المرغوب فيها وخرائطها
المادة 2 من مرسوم رقم 2837 تاريخ 16/03/1945 https://lebaneselegislation.com/law/165659/article/2/