All legislation

قرار Decision No. 170 06/12/1937

تحديد تعريفة استيفاء رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
06/12/1937
Official Gazette
Issue 3527, 13/12/1937, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 06/12/1937
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 ت 2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933

بناء على القرارين عدد 2385 تاريخ 17 ك2 سنة 1924 وعدد 84

تاريخ 30 ك2 سنة 1926 بشأن حماية الملكية التجارية والصناعية

والفنية والادبية والموسيقية.

وبناء على القرار عدد 96 الصادر في 30 ك2 سنة 1926 بوضع

نظام للشركات المغفلة وشركات الضمانات الاجنبية.

وبناء على القرار عدد 287 ل.ر الصادر في 19 ك1 سنة 1936

بتحديد تعريفة استيفاء رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية

الملكية التجارية والصناعية.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

حددت على الصورة التالية ابتداء من اول ك2 سنة 1938 تعريفة استيفاء رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية في سوريا ولبنان.

(1) و(2).

البيان -------------------------- قيمة الرسم ل.ل.

-------------------------------------------------------------

1- شهادات الاختراع

1- الاقساط السنوية

قسط السنة الاولى-------------------------000 120

قسط السنة الثانية--------------------------000 150

قسط السنة الثالثة--------------------------000 175

قسط السنة الرابعة--------------------------000 200

قسط السنة الخامسة-----------------------000 220

قسط السنة السادسة----------------------000 250

قسط السنة السابعة------------------------000 300

قسط السنة الثامنة--------------------------000 325

قسط السنة التاسعة------------------------000 350

قسط السنة العاشرة------------------------000 400

قسط السنة الحادية عشرة-----------------000 450

قسط السنة الثانية عشرة------------------000 500

قسط السنة الثالثة عشرة------------------000 550

قسط السنة الرابعة عشرة------------------000 600

قسط السنة الخامسة عشرة---------------000 650

يمنح حسم 5 بالماية اذا دفعت خمسة اقساط دفعة واحدة وحسم 7 بالماية عن عشرة اقساط و10 بالماية اذا دفعت الاقساط الخمسة عشر بكاملها دفعة واحدة

ب- اعطاء نسخة عن شهادات الايداعات وعن محاضرها

يستوفى عن اعطاء نسخة عن محضر ايداع شهادة

اختراع رسم قدره------------------------ 000 25

يستوفى عن اعطاء نسخة عن شهادة اختراع

رسم قدره ------------------------------- 000 50

ج- شهادات الاختراع الاضافية

قسط السنة الاولى----------------------- 000 100

قسط السنة الثانية------------------------ 000 120

قسط السنة الثالثة------------------------ 000 160

قسط السنة الرابعة------------------------ 000 200

قسط السنة الخامسة--------------------- 000 250

قسط السنة السادسة-------------------- 000 270

قسط السنة السابعة----------------------- 000 300

قسط السنة الثامنة------------------------- 000 320

قسط السنة التاسعة---------------------- 000 360

قسط السنة العاشرة---------------------- 000 400

قسط السنة الحادية عشرة--------------- 000 420

قسط السنة الثانية عشرة---------------- 000 450

قسط السنة الثالثة عشرة---------------- 000 480

قسط السنة الرابعة عشرة--------------- 000 520

قسط السنة الخامسة عشرة------------- 000 560

د- اعطاء نسخة عن الشهادات الاضافية وعن محاضر الايداع

يستوفى عن النسخة المعطاة محضر ايداع شهادة

اضافية رسم قدره -------------- 000 32

يستوفى عن النسخة المعطاة عن شهادة اضافية

رسم قدره ------------------- 000 50

البيان قيمة الرسم ل.ل.

----------------------------------------------------------

ه- نقل شهادات الاختراع والشهادات الاضافية

وبيعها وحجزها تسجيل بيع او نقل------------- 000 80

اعطاء نسخة عن تسجيل بيع او ترقين بيع او عن شهادة مثبتة ان هذا التسجيل او الترقين هو غير موجود بخصوص شهادة اختراع معينة---------------- 000 32

و- عقوبة التأخر عن دفع الرسوم يفرض على صاحب شهادة اختراع في حال تأخره عن دفع احد الاقساط السنوية جزاء قدره---------------------- 000 50

2- الرسوم والنموذجات

أ - رسوم التسجيل

يستوفى عن كل طلب تسجيل رسوم او انموذجات يتراوح عددها بين 1 و 100 رسم مقطوع قدره /9.200.000/ ليرة لبنانية

فوق هذا العدد يستوفى عن كل مئة او كسر من الماية 4,600,000 ليرة لبنانية

يستوفى عدا عن ذلك عن كل رسم او انموذج مودع وهو ضمن قسم المئة الاولى 414,000/ ليرة لبنانية

واذا كان ضمن قسم المئة الثانية /220,800/ل.ل عن كل رسم

واذا كان ضمن قسم المئة الثالثة وما يتبعها /147,200/ ل.ل عن كل رسم .

ب - الاعلان عن الرسوم والانموذجات او ابقاء امر ايداعها مكتوبا

1- طلب الاعلان في اي وقت كان في خلال السنوات الخمس الاولى التالية للإيداع رسم مقطوع قدره /9,200,000/ ليرة لبنانية.

- يضاف اليه عن كل رسم او انموذج رسم محدد كما يلي:

أ - عن الخمسين الاولى /782،000/ ل.ل عن كل رسم

ب - فوق الخمسين /414,000/ ل.ل عن كل رسم

2- طلب الاعلان او طلب ابقاء الايداع مكتوما في نهاية

مدة الخمس السنوات التالية للإيداع الاول رسم مقطوع قدره /9,200,000/ ل.ل

يضاف اليه عن كل رسم أو انموذج رسم قدره /2,300,000/ل.ل

رسم تعمير 10% من (رسم الاعلان نموذج صناعي+ عدد الرسوم)

ج - تمديد الايداع

طلب تمديد الايداع لخمسة وعشرين سنة اخرى رسم مقطوع قدره /13,800,000/ ل.ل

يضاف اليه عن كل انموذج رسم قدره/ 4,600,000/ ل.ل عن كل رسم

رسم تعمير 10% من (رسم تجديد نموذج صناعي+ عدد الرسوم)

د - صورة فوتوغرافية

يستوفى عن كل صورة فوتوغرافية لرسم او انموذج مودع (ومصاريف التصوير على حساب الطالب) /1,518,000/ ل.ل

1 تدوين اتفاق يتناول طلب (نقل ملكية ) نموذج صناعي /4,140,000/ ل.ل عن كل نموذج

غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء) /2,300,000/ل.ل عن كل نموذج عن كل فترة

10% من (رسم النقل +رسم جزاء التأخير)

تدوين طلب دمج لشركة مالكة لنموذج /4,140,000/ ل.ل عن كل نموذج .

3- ماركة الفبارك:

1- رسوم التسجيل

أ- الماركة الشخصية

لمدة 10 سنوات ------------------------------- 800.000 ل.ل عن كل فئة

ايداعات مجددة كل10 سنوات ------------- ..000.000 8ل.ل * عدد الفئات

رسم تعمير 10%من قيمة الرسم

- الماركات المشتركة

لمدة 40 سنة ------------------11.500.000 ل.ل

لمدة 45 سنة -------------------12.880.000 ل.ل

لمدة 60 سنة ------------------- 15.640.000 ل.ل

ايداعات مجددة كل 15 سنة ----- 23.920.000 ل.ل *عدد الفئات

ب- نقل ملكية ماركات الفبارك تسجيل النقل ------- 000 90

عقوبة التأخر عن طلب تسجيل النقل عن كل

شهرين ------------------------ 000 50

ج- اعطاء شهادات نسخ ثانية عنها رسم يتعلق باعطاء نسخة ثانية او شهادة من قبل مكتب الحماية ------------ 000 32

البيان قيمة الرسم ل.ل.

-------------------------------------------------------------

4- حماية شهادات الاختراع والرسوم والنموذجات وماركات الفبارك حماية موقتة في الاسواق العمومية والمعارض رسم عن اعطاء شهادة تسجيل للعارض------------- 000 90

5- حماية الملكية الادبية والفنية

أ- الرسوم

ايداع مؤلف مطبوع بدون صور وقطعة موسيقية تحتوي على كلام او بدون كلام لكنها غير معدة لان تمثل على

المسرح ---------------- 000 130

ايداع مؤلف مطبوع فيه صور (كتب ونشرات فنية

دورية او غير دورية وفهارس "كتالوغات" انيقة

الطبع) الخ ... ---------------- 000 170

ايداع مؤلف ادبي او موسيقي معد لان يمثل على المسرح (مهزلة, مأساة, اوبرا, موسيقى رقص او تمثيل بالاشارات الخ...)------------------------- 000 100

ايداع فيلم سينمائي --------- 000 120

ايداع نشرة يومية عن العدد الواحد --------- 000 5

ايداع نشرة يومية عن سنة واحدة ---------- 000 250

ايداع نشرة اسبوعية او شهرية او صادرة كل ثلاثة اشهر الخ... عن العدد الواحد-------- 000 10

ايداع نشرة اسبوعية او شهرية او صادرة كل ثلاثة اشهر الخ... عن سنة واحدة ------- 000 125

ايداع صورة او رسم او خريطة او بطاقة بريدية او صورة شمسية ------------- 000 25

ايداع اسطوانة فونوغراف او كرتون مثقوب الخ... يستعمل للالات الحاكية وللالات الموسيقية الميكانيكية-------- 000 40

ايداع اثر تصويري او اثر منحوت او اثر بنائي

الخ ... ------- 000 75

ب- اعطاء نسخة عن شهادة اختراع او فقرة حكمية

اعطاء نسخة عن شهادات ايداع اثر فني او ادبي------ 000 16

اعطاء فقرة من حكم صادر بشأن حقوق المؤلفين------ 000 40

6- معاينة واخذ عينات وحجز لحماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية الرسم المتوجب عن وصف مفصل لشيء او تعيينه او اخذ مساطر منه-------- 000 100

الرسم المتوجب عن الحجز يضاف الى كل من هذين الرسمين جعالة خاصة لتحرير الضبط قدرها ------------- 000 50

7- المخالفات والعقوبات

ان الجزاءات النقدية المنصوص عليها في القرار عدد 2385

تاريخ 17 ك2 سنة 1924 المتعلقة بشهادات الاختراع والرسوم

والنماذج وماركات الفبارك او التجارة والملكية الفنية والادبية والمكافآت التجارية والصناعية الخ... تبقى محددة وفقا للمعدلات المنصوص عليها في القرار المذكور اعلاه

8- الشركات المغفلة وشركات الضمانات الاجنبية تبقى بدون تعديل الرسوم والكفالات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في القرارين عدد 96 و109 ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 و22 تموز سنة 1937

المادة 2

الغيت ابتداء من اول ك2 سنة 1938 جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما احكام القرار عدد 287 ل.ر. الصادر في 19 ك1 سنة 1936

المادة 3

امين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية في سوريا ولبنان مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 6 ك1 سنة 1937

المفوض السامي

الامضاء: د. دي مارتيل