All legislation

قانون Law No. 324 12/02/2024

قانون الموازنة العامة لعام 2024

Type
قانون · Law
Number
324
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7 ( Attached ), 15/02/2024, p. 1- 238
Status
In force
Amended by
قرار رقم 167 تاريخ 05/03/2024 (Arts. 71, 79, 92, 95)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 66)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 66)
قانون رقم 714 تاريخ 05/11/1998 (Art. 66)
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (Art. 66)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Art. 66)
قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (Art. 66)
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (Art. 66)
and 6 more
Amends
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (Art. 3)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 87, 95, 99)
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 31, 32, 42, 43, 58, 59, 63)
قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 (Arts. 10, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 57, 64)
قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 (Arts. 87, 96)
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (Art. 131)
قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 (Art. 3)
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (Art. 2)
قانون تاريخ 17/09/1962 (Arts. 52, 54, 58)
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 15)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 26)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Arts. 4, 6)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 20, 28)
قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (Art. 1)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 70)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 33)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Art. 33)
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (Arts. 55, 109, 110, 136)
قانون تاريخ 10/10/1950 Court Fees Law (Arts. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 33, …)
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
96
Cite as
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة لعام 2024)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس مجلس الوزراء إستنادا للمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2024.

الفصل الاول: مواد الموازنة العامة

المادة 1

تحديد أرقام الموازنة العامة:

تحدد أرقام الموازنة العامة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2024 وتنتهي في 31 كانون الأول 2024 وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون .

المادة 2

الاعتمادات:

تفتح في الموازنة العامة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

العام

2024 (ليرة)

الموازنة العامة

الجزء الأول

276.498.952.420.000

الجزء الثاني

31.936.271.580.000

مجموع الموازنة العامة

308.435.224.000.000

وذلك وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

الواردات:

تقدر واردات الموازنة العامة على الوجه التالي:

العام

2024 (ليرة)

الموازنة العامة

الجزء الأول

– الواردات العادية

308.435.224.000.000

الجزء الثاني

– الواردات الاستثنائية

0

مجموع الموازنة العامة

308.435.224.000.000

وذلك وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون0

.

المادة 4

إجازة الجباية:

يجاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 5

الإجازة بالاقتراض:

1 - يجاز للحكومة في إطار تمويل استحقاقات اصل الديون، وفي إنفاق الإعتمادات المدورة الى العام 2024 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

2 - تطلع الحكومة مجلس النواب فصلياً على:

- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة،

- إنفاق الاعتمادات المدورة والإضافية،

- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها،

- نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الأول من هذه المادة، كما بالعملات الأجنبية المجازة بقوانين خاصة.

- سلفات الخزينة.

المادة 6

حسابات القروض:

1 - تفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيم المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديداً للأقساط والسندات المستحقة.

2 - تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة، أو تعقد لحسابها، اعتمادات عقد ودفع وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

المادة 7

تحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية:

1 - باستثناء البلديات واتحادات البلديات تقبل وفق أحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاتها، والمادة 88 من الدستور، الهبات والقروض الخارجية المقدمة إلى كل من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة على أنواعها، وإلى المجالس والهيئات والصناديق على اختلاف تسمياتها، وإلى البلديات واتحادات البلديات وسائر المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة مرافق عامة، ويخضع الإنفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي أو من الجزء الأجنبي، لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول.

2 - لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الإضافية المتعلقة بالهبات النقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند إلى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الإدارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل.

3 - يتم تدوير أرصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية والقروض إلى موازنات السنين اللاحقة.

المادة 8

فتح الاعتمادات الاستثنائية:

تنفيذاً لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام 2024، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات ثلاثماية مليار ليرة لبنانية، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 9

إجازة نقل الاعتمادات:

1 - يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل إلى آخر ومن بند إلى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها. يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية – المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

4 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في تنسيب "محروقات سائلة" لصالح الأجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات إلى التنسيب المماثل في الفصول الأخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 10

حظر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام المواد 203 ولغاية 212 من قانون المحاسبة العمومية:

1 - يحظر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام المواد 203 ولغاية 212 من قانون المحاسبة العمومية.

2 - يتحمل كل من يخالف هذه الأحكام بأمواله الخاصة تسديد سلفات الخزينة المعطاة خلافاً للأصول ويلاحق أمام القضاء المختص.

المادة 11

اعتمادات المعالجة الصحية:

توزع إعتمادات المعالجة الصحية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية معاً، من الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية من باب وزارة الصحة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة،بحيث يتم مسبقاً إعطاء سلفة بقيمة 60% من مجمل قيمة الفواتير الشهرية المقدّمة من المستشفيات الحكومية والخاصة قيّد تدقيقها من لجنة التدقيق لتسهيل التغطية الإستشفائية،على أن لا تتخطى القيمة الإجمالية للسلف ما يعادل ثلث السقف المالي السنوي للمستشفى المصادق عليه ضمن العقود الإستشفائية.

المادة 12

اقتطاع حصة من الإيرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات:

تقتطع وزارة المالية من الإيرادات المحصلة لصالح البلديات، قبل توزيعها، مبلغ 150 مليار ليرة حصراً، تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات. توزع الإيرادات بمرسوم بناءً على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

الفصل الثاني: قوانين البرامج

المادة 13

تعديل قوانين البرامج:

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:

1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :

قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:

المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-

-

165

275

100

200

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

2024

2025

2026

100

200

165

275

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)

المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2023

2024

2025

2026

-

-

45

50.5

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

2024

45

50.5

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

2 - قانون برنامج في وزارة المالية:

أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:

المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2023

2024

2025

-

-

5

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

5

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:

المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:

ليصبح:

2023

2024

2025

2026

2027

-

-

2.5

13

1.5

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

2024

2025

13

1.5

2.5

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:

ليصبح:

2023

2024

2025

2026

2027

-

-

7.140

6

9

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

2024

2025

6

9

7.140

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك

المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

اعتمادات الدفع

(بمليارات الليرات)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

مجلس الإنماء والإعمار

-

-

16

30

0

150

وزارة الطاقة والمياه

-

-

37

6

0

40

سائر الإدارات

-

-

8

4

200

10

المجموع العام

-

-

61

40

200

200

بدلاً من:

اعتمادات الدفع

(بمليارات الليرات)

2023

2024

2025

2026

مجلس الإنماء والإعمار

-

150

16

30

وزارة الطاقة والمياه

-

40

37

6

سائر الإدارات

200

10

8

4

المجموع العام

200

200

61

40

(والباقي دون تعديل).

3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:

قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني

المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-

-

8

7

7

8

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

2024

2025

2026

7

8

8

7

مليار

ليرة

(والباقي دون تعديل).

-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري

المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

(بآلاف الليرات)

التنسيب

2023

2024

2025

2026

3/9/129/485/227/2/2

إنشاء أبنية متخصصة

-

-

4.285.773

9.000.000

3/9/129/485/229/1/2

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

-

-

0

500.000

المجموع

-

-

4.285.773

9.500.000

بدلاً من:

(بآلاف الليرات)

التنسيب

2023

2024

3/9/129/485/227/2/2

إنشاء أبنية متخصصة

4.285.773

9.000.000

3/9/129/485/229/1/2

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

0

500.000

المجموع

4.285.773

9.500.000

(والباقي دون تعديل).

قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه

المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

(بآلاف الليرات)

التنسيب

2023

2024

2025

2026

إنشاءات أخرى

3/9/130/4522/227/9/1

-

-

2.347.289

12,958,860

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

3/9/130/4522/229/1/2

-

-

-

-

بدلاً من:

(بآلاف الليرات)

التنسيب

2023

2024

إنشاءات أخرى

3/9/130/4522/227/9/1

2.347.289

12,958,860

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

3/9/130/4522/229/1/2

-

-

(والباقي دون تعديل).

- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع

المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

(بآلاف الليرات)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-

-

10,000,000

5.000.000

1.691.854

10,000,000

بدلاً من:

(بآلاف الليرات)

2023

2024

2025

2026

1.691.854

10,000,000

10,000,000

5.000.000

(والباقي دون تعديل).

قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية

المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2023

2024

2025

2026

2027

-

-

5

10

10

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

2024

2025

10

10

5

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:

قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

(بآلاف الليرات)

التنسيب

2023

2024

2025

2026

تجهيزات فنية متخصصة

3/10/111/210/226/2/1

-

-

108.675.000

8.722.500

تجهيزات فنية مختلفة

3/10/111/210/226/2/9

-

-

13.215.007

2.500.000

تجهيزات للمعلوماتية

3/10/111/210/226/3/1

-

-

322.000

250.000

تجهيزات للنقل

3/10/111/210/226/4/1

-

-

151.490.000

0

إنشاء أبنية متخصصة

3/10/111/210/227/2/2

-

-

73.810.000

13.570.000

صيانة أبنية متخصصة

3/10/111/210/228/2/2

-

-

5.774.000

3.015.000

صيانة التجهيزات الفنية

3/10/111/210/228/6/1

-

-

6.360.000

560.000

صيانة وسائل النقل

3/10/111/210/228/8/1

-

-

73.534.000

8.300.000

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

3/10/111/210/229/1/9

-

-

6.360.000

0

المجموع

-

-

439.540.007

36.917.500

بدلاً من:

(بآلاف الليرات)

التنسيب

2023

2024

تجهيزات فنية متخصصة

3/10/111/210/226/2/1

108.675.000

8.722.500

تجهيزات فنية مختلفة

3/10/111/210/226/2/9

13.215.007

2.500.000

تجهيزات للمعلوماتية

3/10/111/210/226/3/1

322.000

250.000

تجهيزات للنقل

3/10/111/210/226/4/1

151.490.000

0

إنشاء أبنية متخصصة

3/10/111/210/227/2/2

73.810.000

13.570.000

صيانة أبنية متخصصة

3/10/111/210/228/2/2

5.774.000

3.015.000

صيانة التجهيزات الفنية

3/10/111/210/228/6/1

6.360.000

560.000

صيانة وسائل النقل

3/10/111/210/228/8/1

73.534.000

8.300.000

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

3/10/111/210/229/1/9

6.360.000

0

المجموع

439.540.007

36.917.500

(والباقي دون تعديل).

قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية

المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2023

2024

2025

-

15

9.5

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

2024

2025

8

8

8.5

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي

قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية

المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

2023

2024

2025

-

-

22

مليار

ليرة

بدلاً من:

2023

22

مليار

ليرة

(والباقي دون تعديل).

قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي

المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

التنسيب

2023

2024

2025

2026

2027

تجهيزات للمعلوماتية

3/11/118/981/226/3/1

-

-

3.5

3.5

3.5

مليار ليرة

صيانة تجهيزات للمعلوماتية

3/11/118/981/228/7/1

-

-

0.5

0.5

0.5

بدلاً من:

التنسيب

2023

2024

2025

تجهيزات للمعلوماتية

3/11/118/981/226/3/1

3.5

3.5

3.5

مليار ليرة

صيانة تجهيزات للمعلوماتية

3/11/118/981/228/7/1

0.5

0.5

0.5

(والباقي دون تعديل).

- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي

المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:

ليصبح:

(بآلاف الليرات)

التبويب

2023

2024

2025

3/11/119/912/226/1/1

أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

-

-

470.538

3/11/119/912/227/2/2

إنشاء أبنية متخصصة

-

-

2.350.000

3/11/119/912/228/2/2

صيانة أبنية متخصصة

-

-

940.000

3/11/119/912/229/1/2

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

-

-

352.500

مجموع الوظيفة 912

-

-

4.113.038

3/11/119/922/226/1/1

أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

-

-

-

3/11/119/922/227/2/2

إنشاء أبنية متخصصة

-

-

1.431.250

3/11/119/922/228/2/2

صيانة أبنية متخصصة

-

-

658.000

3/11/119/922/229/1/2

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

-

-

190.900

مجموع الوظيفة 922

-

-

2.280.150

المجموع العام للفصل 119

-

-

6.393.188

بدلاً من:

(بآلاف الليرات)

التبويب

2023

3/11/119/912/226/1/1

أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

470.538

3/11/119/912/227/2/2

إنشاء أبنية متخصصة

2.350.000

3/11/119/912/228/2/2

صيانة أبنية متخصصة

940.000

3/11/119/912/229/1/2

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

352.500

مجموع الوظيفة 912

4.113.038

3/11/119/922/226/1/1

أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

-

3/11/119/922/227/2/2

إنشاء أبنية متخصصة

1.431.250

3/11/119/922/228/2/2

صيانة أبنية متخصصة

658.000

3/11/119/922/229/1/2

نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات

190.900

مجموع الوظيفة 922

2.280.150

المجموع العام للفصل 119

6.393.188

(والباقي دون تعديل).

6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:

قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق

المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:

ليصبح:

(بآلاف الليرات)

الوظيفة

تعريف الأشغال

2023

2024

2025

2026

631

الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1

إنشاءات مياه الشفة

تأمين موارد مائية إضافية

-

-

24.318.885

27.222.525

631

الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1

إنشاءات مياه الشفة

مشاريع مياه الشرب

-

-

0

11.000.000

631

الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2

إنشاءات مياه الري

مشاريع مياه الري والصرف الصحي

-

0

0

0

631

الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2

إنشاءات مياه الري

مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر

-

-

974.497

534.711

4351

المصادر التقليدية للكهرباء

3/18/108/4351/226/9/1

تجهيزات أخرى

تجهيز كهربائي

-

-

1.749.616

316.238

المجموع

-

-

27.042.998

39.073.474

بدلاً من:

(بآلاف الليرات)

الوظيفة

تعريف الأشغال

2023

2024

631

الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1

إنشاءات مياه الشفة

تأمين موارد مائية إضافية

24.318.885

27.222.525

631

الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1

إنشاءات مياه الشفة

مشاريع مياه الشرب

0

11.000.000

631

الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2

إنشاءات مياه الري

مشاريع مياه الري والصرف الصحي

0

0

631

الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2

إنشاءات مياه الري

مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر

974.497

534.711

4351

المصادر التقليدية للكهرباء

3/18/108/4351/226/9/1

تجهيزات أخرى

تجهيز كهربائي

1.749.616

316.238

المجموع

27.042.998

39.073.474

(والباقي دون تعديل).

- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:

المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:

ليصبح:

1. في باب وزارة الطاقة والمياه:

(بمليارات الليرات)

وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3-18-113-631-224-4-1

استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة

-

-

15

0

0

15

3-18-113-631-227-4-4

إنشاءات المياه المبتذلة

-

-

123

184

155

123

3-18-113-631-229-1-9

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

-

-

12

16

13

12

المجموع العام

-

-

150

200

168

150

(بمليارات الليرات)

وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للاستثمار

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3-18-114-631-227-9-1

إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

-

-

0.4

0,4

0.6

0.4

2.في باب وزارة البيئة:

(بمليارات الليرات)

وزارة البيئة

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3-21-103-562-227-9-1

إنشاءات أخرى

-

-

1,5

3

3

1.5

3-21-103-562-229-1-9

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

-

-

1,5

2

2

1.5

المجموع العام

-

-

3

5

5

3

على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.

3.في باب وزارة الصناعة:

(بمليارات الليرات)

وزارة الصناعة

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3-25-100-484-229-1-9

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

-

-

0,3

0,3

0,3

0,3

4.في باب وزارة الزراعة:

(بمليارات الليرات)

وزارة الزراعة

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3-14-100-421-229-1-9

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

-

-

0,3

0,3

0,3

0,3

بدلاً من:

1.في باب وزارة الطاقة والمياه:

(بمليارات الليرات)

وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

3-18-113-631-224-4-1

استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة

0

15

15

0

3-18-113-631-227-4-4

إنشاءات المياه المبتذلة

155

123

123

184

3-18-113-631-229-1-9

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

13

12

12

16

المجموع العام

168

150

150

200

(بمليارات الليرات)

وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للاستثمار

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

3-18-114-631-227-9-1

إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

0.6

0,4

0.4

0,4

2.في باب وزارة البيئة:

(بمليارات الليرات)

وزارة البيئة

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

3-21-103-562-227-9-1

إنشاءات أخرى

3

1.5

1,5

3

3-21-103-562-229-1-9

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

2

1.5

1,5

2

المجموع العام

5

3

3

5

على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.

3.في باب وزارة الصناعة:

(بمليارات الليرات)

وزارة الصناعة

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

3-25-100-484-229-1-9

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

0,3

0,3

0,3

0,3

4.في باب وزارة الزراعة:

(بمليارات الليرات)

وزارة الزراعة

برنامج اعتمادات الدفع

التنسيب

2023

2024

2025

2026

3-14-100-421-229-1-9

نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

0,3

0.3

0,3

0,3

- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:

قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة

المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:

ليصبح:

2023

2024

2025

2026

-

-

125

25

مليار ليرة

بدلاً من:

2023

2024

125

25

مليار ليرة

(والباقي دون تعديل).

الفصل الثالث: التعديلات الضريبية

المادة 14

تعديل نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته:

يعدل نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته ليصبح كما يلي:

1 - يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز رقم الأعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية.

مع مراعاة الفقرة ب من المادة 60 من القانون, يعفى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, تجاوز رقم أعماله العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023 من موجب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ومن كافة الموجبات الأخرى المفروضة في القانون.

يحق للأشخاص الذين تسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة استناداً لرقم أعمالهم الملزم للخضوع ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة وذلك خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023, التقدم بطلب إلغاء تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة, عند الإقتضاء, بقرار يصدر عن وزير المالية.

2 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة شرط ان يتجاوز رقم أعماله مبلغ مليار ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

3 - يمكن للأشخاص الذين لم تتوفر لديهم شروط الخضوع الواردة في البند 2 من هذه المادة الذين يوقعون عقود مع الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو سائر أشخاص القانون العام تتعلق بعمليات خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وتتجاوز قيمتها بالإضافة إلى قيمة رقم أعمالهم, في حال وجوده, العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية دون الضريبة على القيمة المضافة, تقديم طلب تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

4 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, مهما بلغ رقم أعماله.

تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 15

تعديل المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022):

تعدل المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:

أ - تستوفى بالليرة اللبنانية:

الحصص التي تعود للدولة اللبنانية.

الضرائب والرسوم.

البدلات عن كل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف أنواع المؤسسات المملوكة أو الممولة أو المدارة، كلياً أو جزئياً من قبلها، وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات، فيكون ذلك إلزامياً وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.

ب - يُستثنى من أحكام الفقرة "أ" أعلاه ما يلي:

أولاً:

الحصص والأرباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الأجنبية، كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.

ثانياً:

الضرائب والرسوم المتوجبة على الإيرادات والعائدات والفوائد العائدة إلى مستحقيها بالعملات الأجنبية:

الضريبة المتوجبة بموجب أحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقاً لنوع الحساب.

الضريبة المتوجبة على إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

رسوم المغادرة عن المسافرين بحراً وجواً بالدولار الأميركي.

الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج حيث يتم استيفاؤها بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية أو القنصلية مهامها.

رسوم المطارات.

كافة الرسوم المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجدة في المرافئ البحرية إضافة إلى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الأجنبية وذلك بالدولار الأميركي النقدي.

ثالثاً:

البدلات المتوجبة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الأراضي اللبنانية.

ج - باستثناء الضرائب والرسوم الواردة في الفقرة "ب" أعلاه، تفرض و تحتسب بالليرة اللبنانية قيمة سائر الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة بالعملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول.

د - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.

المادة 16

إضافة البند 102 مكرر إلى الجدول رقم 9 الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/ 1967:

يضاف البند 102 مكرر إلى الجدول رقم 9 الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/ 1967 التالي نصه:

البند 102 مكرر:

كل صك توكيل يتضمن ذكر مبلغ من المال 4 بالألف .

المادة 17

تعديل المادة 43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

تعدل المادة 43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:

على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:

تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

المادة 18

تعديل الفقرة الأولى من المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

تعدل الفقرة الأولى من المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):

على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.

من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..

لا يطبق نص احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.

المادة 19

تعديل المادة 10 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000(براءات الاختراع):

تعدل المادة 10 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث تصبح كما يلي :

- يقبل الطلب المقدم لمصلحة حماية الملكية الفكرية اذا سدد طالب البراءة رسما ماليا قدره /2.300.000 /ل .ل.

ويعتمد تاريخ الايصال المالي تاريخا لإيداع الطلب.

المادة 20

تعديل المادة 11 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع):

تعدل المادة 11 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث تصبح كما يلي :

ينظم رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية محضرا يوقعه ويذكر فيه ساعة ويوم تسلمه طلب البراءة وتفاصيله ومرفقاته وتاريخ دفع رسم الايداع.

ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر لقاء رسم اضافي قدره 1.150.000 ل.ل ليرة لبنانية.

المادة 21

تعديل البند ج من المادة 17 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع):

تعدل البند ج من المادة 17 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث يصبح كما يلي:

ج - تخضع كل نسخة اضافية عن هذه البراءة تعطى الى صاحبها، او الى اي شخص آخر بعد نشرها، لرسم قدره /2,300,000/ ل.ل

المادة 22

تعديل المادة 18 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع):

تعدل المادة 18 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث تصبح كما يلي:

أ - مع مراعاة احكام الرابعة عشرة من هذا القانون، يستوفى عند منح البراءة رسم السنة الاولى وقدره/4,600,000/ ل.ل.

- يستحق في اليوم الاول من كل سنة تلي تاريخ ايداع طلب البراءة وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون على الشكل الاتي:

رسم السنة الاولى

/4,6000,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثانية

/6,900,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثالثة

/9,200,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الرابعة

/11,500,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الخامسة

/13,800,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة السادسة

/16,100,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة السابعة

/18,400,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثامنة

/20,700,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة التاسعة

/23,000,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة العاشرة

/25,300,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الحادية عشرة

/27,600,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثانية عشرة

/29,900,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثالثة عشرة

/32,200,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الرابعة عشرة

/34,500,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الخامسة عشرة

/36,800,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة السادسة عشرة

/39,100,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة السابعة عشرة

/41,400,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثامنة عشرة

/43,700,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة التاسعة عشرة

/46,000,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة العشرين

/48,300,000/

ليرة لبنانية

ب - يخضع الرسم الذي يسدد بعد تاريخ استحقاقه وضمن مهلة ستة اشهر لغرامة قدرها /4,600,000/ ليرة لبنانية.

ج - تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي المستحق مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 23

تعديل المادة 25 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000:

(براءات الاختراع).

تعدل المادة 25 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث تصبح كما يلي:

لكل شخص ان يطلب من مصلحة حماية الملكية الفكرية افادة بالقيود الواردة في سجل البراءة لقاء رسم قدره /2,300,000/ ليرة لبنانية..

المادة 24

تعديل المادة 26 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع):

تعدل المادة 26 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث تصبح كما يلي:

تدون جميع التعديلات الجارية على اسم صاحب البراءة او عنوانه او شكله القانوني في السجل الخاص بالبراءات لقاء رسم قدره /2,300,000/ ليرة لبنانية.

المادة 25

تعديل المادة 57 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000:

(براءات الاختراع).

تعدل المادة 57 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث تصبح كما يلي:

تستوفي مصلحة حماية الملكية الفكرية من طالب الكشف او الحجز رسما مقطوعاً قدره /9,200,000/ ليرة لبنانية عن كل معاملة تجري بواسطتها.

المادة 26

تعديل البند د من المادة 64 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع):

تعدل البند د من المادة 64 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث يصبح كما يلي:

د - اثبات استيفاء رسم الايداع البالغ / 5.520.000/ل.ل ليرة لبنانية.

المادة 27

تعديل رسم إجازة استيراد/تصدير/إعادة تصدير في الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1993).

يعدل رسم إجازة استيراد/تصدير/إعادة تصدير في الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1993 ليصبح:

رسم إجازة استيراد/تصدير/إعادة تصدير:

رسم إجازة الاستيراد:

/575,000/ل.ل. خمسماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية عن كل نسخة من النسخ الثلاث.

قيمة الرَّسم: /1.725.000/ ل.ل. مليون وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانيَّة.

رسم إجازة التصدير أو إعادة التصدير :

/1,150,000/ل.ل. مليون وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل نسخة من النسخ الثلاث.

قيمة الرَّسم: /3.450.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانيَّة.

المادة 28

تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية).

تعدل الرسوم المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية) بحيث تصبح كما يلي:

-

ايداع عمل مطبوع

2,300,000 ل.ل.

-

ايداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي

/8,050,000/ ل.ل

-

ايداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة)

/3,450,000

/ ل.ل.

-

ايداع صورة او رسم خريطة او بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد 1)

/1,150,000/

ل.ل.

-

ايداع أية مادة اخرى لم يرد لها ذكر أعلاه

/2,300,000/ ل.ل.

-

رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة

/ 2,300,000

/ ل.ل.

-

رسم صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل

/1,150,000/

ل.ل.

المادة 29

تعديل المادة 87 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية):

تعدل المادة 87 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999(حماية الملكية الأدبية والفنية) بحيث تصبح كما يلي:

اولا:

تدوين اتفاق يتناول طلب (نقل ملكية ) لأثر ادبي /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر أدبي غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء) /2,300,000/ل.ل عن كل فترة.

ثانيا :

تدوين طلب دمج لشركة مالكة اثر ادبي : /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء) 2,300,000/ ل.ل عن كل فترة.

ثالثا:

تدوين طلب ترخيص باستعمال اثر ادبي: 2,300,000/ ل.ل عن كل أثر.

رابعا:

تدوين طلب رهن او فك رهن اثر ادبي: /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر.

خامسا:

تدوين تعديل على اسم صاحب الاثر أو عنوانه أو شكله القانوني: /2,300,000/ ل.ل.

سادسا:

رسم شطب لأثر ادبي : /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر .

المادة 30

تعديل المادة 96 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية).

تعدل المادة 96 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية) بحيث تصبح كما يلي:

اذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناء على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره /4,600,000/ ليرة لبنانية.

المادة 31

تعديل المادة الاولى نبذة 2 فقرة (أ) (ب) (ج) و (د) من القرار رقم 170 - صادر في 6/12/1937 (تحديد تعريفة استيفاء رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية) .

تعدل المادة الاولى نبذة 2 فقرة (أ) (ب) (ج) و (د) من القرار رقم 170 - صادر في 6/12/1937 (تحديد تعريفة استيفاء رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية) المعدلة بحيث تصبح كما يلي:

أ - رسوم التسجيل

يستوفى عن كل طلب تسجيل رسوم او انموذجات يتراوح عددها بين 1 و 100 رسم مقطوع قدره /9.200.000/ ليرة لبنانية فوق هذا العدد يستوفى عن كل مئة او كسر من الماية 4,600,000 ليرة لبنانية يستوفى عدا عن ذلك عن كل رسم او انموذج مودع وهو ضمن قسم المئة الاولى 414,000/ ليرة لبنانية واذا كان ضمن قسم المئة الثانية /220,800/ل.ل عن كل رسم واذا كان ضمن قسم المئة الثالثة وما يتبعها /147,200/ ل.ل عن كل رسم .

ب - الاعلان عن الرسوم والانموذجات او ابقاء امر ايداعها مكتوبا

1- طلب الاعلان في اي وقت كان في خلال السنوات الخمس الاولى التالية للإيداع رسم مقطوع قدره /9,200,000/ ليرة لبنانية.

- يضاف اليه عن كل رسم او انموذج رسم محدد كما يلي:

أ - عن الخمسين الاولى /782،000/ ل.ل عن كل رسم

ب - فوق الخمسين /414,000/ ل.ل عن كل رسم

2- طلب الاعلان او طلب ابقاء الايداع مكتوما في نهاية

مدة الخمس السنوات التالية للإيداع الاول رسم مقطوع قدره /9,200,000/ ل.ل

يضاف اليه عن كل رسم أو انموذج رسم قدره /2,300,000/ل.ل

رسم تعمير 10% من (رسم الاعلان نموذج صناعي+ عدد الرسوم)

ج - تمديد الايداع

طلب تمديد الايداع لخمسة وعشرين سنة اخرى رسم مقطوع قدره /13,800,000/ ل.ل

يضاف اليه عن كل انموذج رسم قدره/ 4,600,000/ ل.ل عن كل رسم

رسم تعمير 10% من (رسم تجديد نموذج صناعي+ عدد الرسوم)

د - صورة فوتوغرافية

يستوفى عن كل صورة فوتوغرافية لرسم او انموذج مودع (ومصاريف التصوير على حساب الطالب) /1,518,000/ ل.ل

تدوين اتفاق يتناول طلب (نقل ملكية ) نموذج صناعي /4,140,000/ ل.ل عن كل نموذج

غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء) /2,300,000/ل.ل عن كل نموذج عن كل فترة 10% من (رسم النقل +رسم جزاء التأخير)

تدوين طلب دمج لشركة مالكة لنموذج /4,140,000/ ل.ل عن كل نموذج .

المادة 32

تعديل تعريفة استيفاء الرسوم والمكوس والمداخيل المفروضة على الماركات التجارية بموجب القرار رقم 170 تاريخ 6/12/1937 وبموجب القرار 2385 تاريخ 17/1/1924 المعدل والجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993.

تعدل تعريفة استيفاء الرسوم والمكوس والمداخيل المفروضة على الماركات التجارية بموجب القرار رقم 170 تاريخ 6/12/1937 وبموجب القرار 2385 تاريخ 17/1/1924 المعدل والجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993 وفقا لما يلي :

النبذة 3 فقرة (أ) من المادة الاولى من القرار رقم 170 - صادر في 6/12/1937 (تحديد تعريفة استيفاء رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية) المعدلة

1 - رسوم التسجيل

أ - الماركة الشخصية:

لمدة 10 سنة /8,000,000/ عن كل فئة

ايداعات مجددة كل 10 سنوات /8,000,000/ ل.ل * عدد الفئات

رسم تعمير 10% من قيمة الرسم

- الماركات المشتركة :

لمدة 40 سنة /11,500,000/ ل.ل

لمدة 45 سنة /12,880,000/ ل.ل

لمدة 60 سنة /15,640,000/ل.ل

ايداعات مجددة كل 15 سنة /23,920,000/ ل.ل * عدد الفئات

المادة 33

تعديل المادة 131 من القرار 2385 تاريخ 17/1/1924 المعدل والجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993.

تعدل المادة 131 من القرار 2385 تاريخ 17/1/1924 المعدل بالجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993 وفقا لما يلي:

معاينة واخذ عينات وحجز لحماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية،

الرسم المتوجب عن وصف مفصل لشيء او تعيينه او اخذ مساطر منه: /4,600,000/ ل.ل

الرسم المتوجب عن الحجز يضاف كل من هذين الرسمين جعالة خاصة لتحرير الضبط قدرها: /2,300,000/ ل.ل

المادة 34

تعديل الفقرتين 2 و3 من المادة 23 من القانون 240 تاريخ 7/8/2000.

تعدل الفقرتان 2 و3 من المادة 23 من القانون 240 تاريخ 7/8/2000

1- يتم التسجيل بناء على طلب احد فرقاء الاتفاق ضمن ثلاثة اشهر من توقيعه مضافا اليها مهل المسافة وذلك لقاء رسم قدره 4,140,000 ليرة لبنانية.

2- تستوفى غرامة تأخير قدرها 2,300,000 ليرة لبنانية عن كل فترة شهرين اضافية.

المادة 35

تعديل رسوم.

تدوين طلب دمج لشركة مالكة براءة ضمن 3 اشهر من توقيعه مضافا اليها مهلة المسافة 360,000 عن كل براءة

غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء)

2,300,000 عن كل براءة.

المادة 36

الغاء المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994

وإعادة العمل باحكام المادة 10 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية ).

تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد صياغة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية لتصبح على الشكل التالي:

خلافاً لأي نص آخر, تضاعف القيم التأجيرية المحددة عن العام 2022 التي يفرض على أساسها الرسم إلا ما كان مخمناً منها على أساس تقدير جديد خلال العام 2022 وذلك وفقاً لما يلي:

بالنسبة للوحدات السكنية 10 مرات

بالنسبة للوحدات غير السكنية:

* الكائنة في طابق سفلي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال درج 10 مرات

* الكائنة في الطابق الأرضي 20 مرة

* في طابق علوي 15 مرة

يعاد احتساب الرسوم على هذا الأساس من قبل البلديات, وفي حال سبق أن تم تسديد رسم يفوق الرسم المتوجب وفقاً للإحتساب المشار إليه أعلاه يعتبر الفرق المسدد زيادة دفعة على حساب الرسم المستحق عن سنوات لاحقة.

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون, وفي كل مرة يزاد فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, ترفع القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة الزيادة الطارئة على ذلك الحد الأدنى سواء تناولها التعديل المنصوص عنه في البند أ من هذه المادة أم لم يتناولها.

أما إذا طرأ على القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى قوانين الإيجارات الإستثنائية في السنة التي يزاد فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, فلا تطبق الزيادتان بل الأعلى منهما.

المادة 37

تعديل المادة 99 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022(قانون الموازنة العامة للعام 2022).

تعدل المادة 99 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:

1-يستوفي صندوق تعاضد القضاة رسماً مقطوعاً قدره مئة ألف ليرة لبنانية عن كل شكوى جزائية أو ادعاء مباشر، يدفع عند تقديم الشكوى أو الادعاء المباشر

2-عن الاستحضار لدى جميع المحاكم المدنية والإدارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمي واللجان القضائية والإدارية التي لها الصفة القضائية بداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة لمحاكمة واعتراض الغير ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي.

3-طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على أنواعه.

4- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة أعلاه ولدى دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكم.

كما يستوفي الصندوق رسماً مقطوعاً قدره مئة ألف ليرة لبنانية عن كل دعاوى التفريق والطلاق والمخالعة, واثبات الزواج وابطاله, ونفي النسب واثباته, والحجز والوصية واثبات الوفاة وانحصار الإرث وتعيين الحصص الإرثية وتحرير التركة غير العقارية, ومحاسبة متولي الوقف وعزله, ومحاسبة الوصي وعزله, وحجة العزوبية, يدفع عند تقديم الدعوى أو الحجة, وأيضاً عند تقديم الدفوع والبت فيها وعلى كل تقرير صادر عن خبير أو طبيب شرعي بما فيها معاملات الزواج, وعلى كل معاملة تصديق صادر عن المحكمة الشرعية العليا.

يكون إلصاق الطابع إلزامياً لدى تقديم الأوراق المبينة أعلاه إلى المحاكم والدوائر القضائية سواءً قدمها المحامي أو موكله.

المادة 38

Text of the article as published, an image

المادة 39

تعديل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ 15/4/2014 والمعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)

تعدل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي: تتألف موارد الصندوق من :

1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.

تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.

2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.

4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 40

تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ 15/4/2014 والمعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)

تُعدّل المادة "4" من القانون رقم 273/2001 (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون 270/2014 تاريخ 15/4/2014 وتصبح كما يأتي:

1- يكون إلصاق طابع المختار إلزامياً ممهوراً بختم المختار.

2- إذا امتنع المختار عن إلصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على إدارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم 5729 تاريخ 08/10/2019 ولاسيما المادة السابعة منه و توجيه إنذار له،

3-أ- يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي).

ب - يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة الى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

ت - يستفيد باعة الطوابع المرخّصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967.

المادة 41

أحكام خاصة تتعلق بالإيرادات الخاضعة لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل.

يعطى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان الذين يخضعون لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون للتصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها التي حصلوا عليها من الخارج التي لم تسقط بعامل مرور الزمن ولم يصرحوا عنها ويسددوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن المهل القانونية، دون أن تفرض عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل، على أن يتم التقيد بأحكام المادة 87 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تسديد الضرائب المتوجبة بنفس العملة التي تحققت فيها الإيرادات عن العام 2022.

تُحدَّد دقائق تطبيق هذه المادّة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 42

مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.

تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:

تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل

المادة 43

تعديل رسم الاستهلاك الداخلي على السوائل الكحولية المنتجة محلياً

تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر في 20/12/1933 وفقا لما يلي:

أ - يستوفى رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع انواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقا للمعدلات الواردة أدناه:

البيان قيمة الرسم بالليرة اللبنانية

1- الجعة (البيرة) 2.760 ل.ل

2- العرق على أنواعه 11.500ل.ل

3- النبيذ على أنواعه 9.200ل.ل

4- الشمبانيا 18.400ل.ل

المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا

5- الكونياك على أنوعه 34.500ل.ل

المنتج محلياً كشبيه للكونياك

6- الويسكي على أنواعه

دون 12 سنة 18.400ل.ل

7- الويسكي على أنواعه

من 12 سنة وما فوق 34.500ل.ل

8- سائر أنواع المشروبات الروحية 18.400ل.ل

9- الكحول الصناعي الأبيض النقي 13.800ل.ل

10- الكحول الصناعي غير النقي 6.900ل.ل

ب- يطبق على المنتجات المشار إليها أعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاصة بها.

المادة 44

تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية)

تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية) لتصبح كما يلي.

المادة4:

على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.

يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 45

فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطئ ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ.

خلافا لأي نص اخر، يعاقب بالغرامة من 10,000 الى 35,000 $ او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان، كل مرخص له بأشغال املاك عمومية بحرية او استفاد من احكام المادة 11 من القانون 64/2017، وكذلك اي شخص اخر، خالف أو يخالف:

- مبدأ ولوج الشاطئ عبر الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري او البحر، عن طريق فرض تدبير مباشر او غير مباشر او عن طريق وضع او انشاء اي حاجز مادي.

- المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء التي تحدد دقائق تأمين تواصل الشاطئ، ضمن الاملاك العامة البحرية وتحديد الشروط كافة التي تؤمن هذا الحق من جهة وتحمي الملكية الخاصة من جهة اخرى، وكذلك تحديد اي اجراءات تؤمن حق وصول المواطنين الى الشاطئ.

ويتوجب على هذا المخالف ازالة المخالفة فورا

في حال تكرار المخالفة، يفرض على المخالف ضعفي الغرامة السابقة على ان لا تقل عن الحد الاقصى البالغ 35,000 $ مع ضرورة ازالة المخالفة، ويوقف العمل بالترخيص او الاشغال المؤقت في حال توفر اي منهما الى حين ازالة المخالفة دون ان يحق للمخالف اي تعويض او عطل وضرر من اي نوع كان.

كل من يتخلف عن تسديد الغرامة المتوجبة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف من الادارة، تضاعف قيمة الغرامة الصادرة وتصدر الادارة فورا امر تحصيل بقيمة الغرامة المضاعفة وتستكمل اجراءات اوامر التحصيل وفقا لأحكام القانون رقم 147 تاريخ 12/6/1959.

المادة 46

تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)

تعدّل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:

حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.

12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

المادة 47

تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)

تعدّل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:

حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:

2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.

4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.

7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.

11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.

15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.

20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 48

تعديل المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022).

تعدّل المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:

يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.

المادة 49

تعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة العام 2022).

تعدّل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة العام 2022) بحيث تصبح كما يلي:

تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:

للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.

في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.

إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.

أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

المادة 50

تعديل الجدول الملحق بقانون رسم الإنتقال (المرسوم الإشتراعي 146/1967 فرض رسم الإنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) المعدل بموجب المادة 59 من قانون موازنة 2022 على الحصص والشطور الخاضعة للرسم.

يعدل الجدول الملحق بقانون رسم الإنتقال (المرسوم الإشتراعي 146/1967 فرض رسم الإنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) المعدل بموجب المادة 59 من قانون موازنة 2022 على الحصص والشطور الخاضعة للرسم ويصبح كما يلي:

شطور الحصص الخاضعة للرسم

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

الفروع

الأزواج

الوالدان

الأصول غير الوالدين

الأخوة، والأخوات

العم أو العمة الخال

الخالة أولاد الأخ

أولاد الأخت

باقي المكلفين

لغاية 1.800.000.000

3

6

9

12

16

من

1.800.000.001

إلى 3.600.000.000

5

9

12

16

21

من

3.600.000.001

إلى 6.000.000.000

7

12

16

21

27

من

6.000.000.001

إلى 12.000.000.000

10

16

20

26

33

من

12.000.000.001

إلى 21.000.000.000

12

18

24

31

39

ما يزيد عن

21.000.000.000

12

18

24

36

45

المادة 51

تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته

تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:

أ- تخضع لضريبة الإملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:

- 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.

- 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.

- 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.

- 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات مليون ليرة.

- 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.

ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.

المادة 52

تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته

تعدل المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:

1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :

- رقم العقار وموقعه

- مقدار حصته في العقار بالأسهم

- إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة

- الضريبة المتوجبة على العقار

2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.

4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 53

تعديل المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.

تعدّل المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962وتعديلاته لتصبح كما يلي:

إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.

يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.

يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.

تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 54

تعديل المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

تعدّل المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:

يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.

يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024

المادة 55

تعديل المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال).

تعدل المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال) بحيث تصبح كما يلي:

المادة 15

- لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.

يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.

المادة 56

تعديل المادة 60 من القرار رقم 275 الصادر في 25/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية).

تعدل المادة 60 من القرار رقم 275 الصادر في 25/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية) لتصبح كما يلي:

يمكن تأجير أملاك الدولة والبلديات الخصوصية من خلال مزايدة عمومية يتم تنظيمها، وفقاً لقانون الشراء العام واستنادا إلى دفتر شروط خاصة يضعه وزير المالية والوزير المختص.

يتم التأجير ولفترات حدها الأقصىى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بالنسبة للعقارات المبنية والعقارات غير المبنية التي لا يتضمن عقد الإيجار إقامة إنشاءات عليها ويقتصر على الصيانة العادية والإستثمار، وتسع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بالنسبة للعقارات غير المبنية التي يتضمن عقد الإيجار أعمال صيانة رأسمالية واستثمار تزيد قيمتها عن بدل سنتي إيجار.

وعلى أن يتم تقديم دراسة جدوى بالمشروع يوافق عليها كل من وزير المالية والوزير المختص وأن تقوم مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل بالإشراف على حسن التنفيذ.

تنتقل ملكية هذه الإنشاءات للدولة اللبنانية عند انتهاء مدة الإيجار أو سقوط حق المستأجر لمخالفته شروط التأجير دون أن يتوجب على الدولة أي مبلغ أو تعويض لقاء تملكها هذه الإنشاءات.

فيما عدا الأحوال التي تؤجر فيها العقارات لأحد أشخاص القانون العام يجري التأجير بالمزايدة العلني العمومية حصراً.

إذا لم تدفع الأجرة في أوقات استحقاقها أو لم تنفذ الأعباء الأخرى وشروط التأجير يمكن لوزير المالية بناء لاقتراح الوزير المختص فسخ العقد إذا لم ير من الافضل ملاحقة تنفيذ العقد بجميع الطرق القانونية.

المادة 57

تعديل المادة 26 من القانون رقم 7/1985 وتعديلاتها الصادر بتاريخ 10/8/1985 (موازنة العام 1985)

تعدل المادة رقم 26 من القانون رقم 7/1985 وتعديلاتها الصادر بتاريخ 10/8/1985 (موازنة العام 1985), بحيث تصبح كما يلي:

يفرض رسم ترخيص سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن اوعية او زجاجات مقفلة وفقا للمعدلات التالية:

قيمة الرسم سنويا

1 - مستوردو المشروبات الروحية عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من 41.400.000 انواع المشروبات الروحية التي يستوردونها.

2 - منتجو المشروبات الروحية المحليون عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من انواع 23.000.000

المشروبات الروحية التي ينتجونها مسجلة على اسمهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

3 - تجار الجملة 23.000.000

4 - تجار السوبر ماركت والمحلات الكبرى 18.400.000

5 - باقي المحلات 1.150.000 .

يؤدي الرسم خلال شهر كانون الثاني من كل عام, وخلال مهلةشهر من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للمحلات الجديدة.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية. تتولى شؤون الرسم وزارة المال - مديرية الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة - في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

يعمل بهذا النص اعتباراٍ من 1/1/2024

المادة 58

تعديل رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه.

يعدل الرسم المفروض بموجب المادة 27 من قانون موازنة العام 1942 والمعدل بموجب القانون رقم 57/1988 والجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة العام 1993), بحيث يصبح كما يلي:

أولا- الفنادق:

1- الفندق الدولي:

- الرسم المقطوع 23.000.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من مساحة الامكنة المخصصة للطعام والشراب 27.600

2- الفندق السياحي:

- درجة اولى فئة أ الرسم المقطوع 13.800.000

- درجة اولى فئة ب الرسم المقطوع 11.500.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 23.000

- درجة ثانية فئة أ الرسم المقطوع 11.500.000

- درجة ثانية فئة ب الرسم المقطوع 9.200.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 18.400

- درجة ثالثة فئة أ الرسم المقطوع 9.200.000

- درجة ثالثة فئة ب الرسم المقطوع 6.900.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 13.800

- درجة رابعة فئة أ الرسم المقطوع 6.900.000

- درجة رابعة فئة ب الرسم المقطوع 4.600.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

3- الفندق الريزيدانس

- درجة أولى 6.900.000

- درجة ثانية الرسم المقطوع 5.750.000

- درجة ثالثة الرسم المقطوع 4.600.000

- درجة رابعة 2.760.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب:

- درجة اولى 18.400

- درجة ثانية 13.800

- درجة ثالثة 11.500

- درجة رابعة 6.900

4- باقي انواع الفنادق السياحية

- الرسم المقطوع 1.380.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

البيان قيمة الرسم ل.ل.

ثانيا: المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب

1- المطاعم والسناك بار

- اربع نجوم (الرسم المقطوع) 9.200.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 18.400

- ثلاث نجوم (الرسم المقطوع) 6.900.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 13.800

- نجمتان (الرسم المقطوع 3.450.000(

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

- نجمة واحدة (الرسم المقطوع) 1.840.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 6.900

2- المقاهي وصالات الشاي

- اربع نجوم (الرسم المقطوع) 4.600.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 23.000

- ثلاث نجوم (الرسم المقطوع) 3.450.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 18.400

- نجمتان (الرسم المقطوع) 2.070.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

- نجمة واحدة (الرسم المقطوع) 920.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 6.900

3- الملاهي والنوادي الليلية والحانات

- درجة اولى (الرسم المقطوع) 23.000.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 46.000

- درجة ثانية (الرسم المقطوع) 13.800.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 32.200

- درجة ثالثة (الرسم المقطوع) 11.500.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 27.600

- درجة رابعة (الرسم المقطوع) 9.200.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 20.700

ثالثا: باقي انواع الامكنة التي تقدم فيها مشروبات روحية

- درجة اولى (الرسم المقطوع) 4.600.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 18.400

- درجة ثانية (الرسم المقطوع) 3.450.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب 13.800

- درجة ثالثة (الرسم المقطوع) 2.300.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الامكنة المخصصة للطعام والشراب 11.500

- درجة رابعة (الرسم المقطوع) 1.380.000

- الرسم النسبي عن كل متر مربع من الأمكنة المخصصة للطعام والشراب 6.900.

المادة 59

تعديل الرسوم الواردة في المادة 58 من قانون موازنة العام 2019 رخصة التدخين.

تعدل الرسوم الواردة في المادة 58 من قانون موازنة العام 2019 لتصبح كما يلي:

مقطوع

نسبي على

المتر المربع الواحد

الفنادق الدولية وفنادق

5 نجوم

230.000.000 ل.ل

138.000 ل.ل.

الفنادق والملاهي الليلية والمطاعم والبارات وصالات تقديم الطعام والشراب

4

نجوم 115.000.000 ل.ل

92.000 ل.ل.

3

نجوم 69.000.000 ل.ل

69.000 ل.ل.

2

نجمتان 46.000.000 ل.ل

46.000 ل.ل.

بيوت الضيافة

23.000.000 ل.ل.

120.000 ل.ل.

المقاهي وباقي الأماكن

23.000.000 ل.ل

13.800 ل.ل.

المادة 60

تعديل الرسم على انتاج الاسمنت.

تعدل المادة 4 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 ( تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) لتصبح كما يلي:

خلافاً لأي نص آخر يستوفى رسم انتاج على الاسمنت قدره 276.000 ل.ل (مايتان وست وسبعون ألف ليرة لبنانية) عن الطن الواحد. ويسدد الرسم شهريا خلال مهلة 15 يوم من نهاية كل شهر.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 61

اضافة فقرة الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).

تضاف الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:

خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 62

تعديل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)

تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:

بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 63

تمديد العمل باحكام المادة 71 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022).

يمدد لغاية 31/12/2025 العمل باحكام المادة 71 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022).

المادة 64

تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) .

تعدل الرسوم المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:

1. رسم ترخيص سلاح صيد طلقة واحدة فوهة واحدة 2.300.000 ل.ل.

2.رسم ترخيص سلاح صيد طلقتان فوهتان، جفت 4.600.000 ل.ل.

3.رسم ترخيص سلاح صيد ثلاث طلقات، نصف أوتوماتيك 9.200.000 ل.ل.

4.رسم ترخيص سلاح صيد ذات فوهات، (إحدى هذه الفوهات للرصاص أو أكثر)9.200.000 ل.ل.

المادة 65

تعديل رسم الترشيح للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 44/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وفي البند 2 من المادة 25 والبند 2 من المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين).

يعدل رسم الترشيح للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 44/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وفي البند 2 من المادة 25 والبند 2 من المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) بحيث يُصبح كما يلي:

المادة 45 من القانون 44/2017:

رسم الترشيح للإنتخابات النيابية 200.000.000 ل.ل

البند 2 من المادة 25 من القانون 665/1997:

رسم الترشيح للإنتخابات البلدية 10.000.000 ل.ل

البند 2 من المادة 33 من القانون 665/1997:

رسم الترشيح للانتخابات الاختيارية 10.000.000 ل.ل

المادة 66

تعديل التعرفات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي).

تعدل التعرفات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)

جدول رقم 1

- في الصكوك والكتابات الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمقدمة إليها

أولا: في الرخص والإجازات:

أ - تخضع الرخص والإجازات الصادرة عن الدولة والبلديات، أيا كان شكلها، لرسم الطابع المالي المقطوع أو النسبي وفقا للتعريفات التالية:

الرقم المتسلسل

نوع الرخصة أو الإجازة

تعرفة الرسم ل.ل.

رخصة امتياز(بما في ذلك دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز)

رخصة تنقيب عن منجم أو استثمار منجم

رخصة تأسيس شركة مغفلة

4 - رخصة إشغال املاك عمومية

بمعدل واحد بالمئة من قيمة البدل السنوي لرخصة إشغال الاملاك العمومية،

على ان لا تقل قيمة الرسم عن خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

(15.000.000 ل.ل.)عن كل ترخيص ولا تزيد عن خمسماية مليون ليرة لبنانية (500.000.000 ل.ل.) .

يؤدي هذا الرسم سلفاً وقبل إعطاء الرخصة عن السنة الأولى ولاحقا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني. وتطبق هذه المعدلات اعتبارا من سنة 2024.

تخفض الى النصف قيمة الرسم اذا كانت رخصة الإشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري

او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الاملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد.

شرط ان لا يقل الرسم عن الحد الادنى المذكور اعلاه.

4 مكرر- رخصة استثمار أو تعبئة المياه

أ:

* عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض صناعية أو تعبئة مياه الشرب والعصائر والمشروبات الغازية وما شابه:

- رسم سنوي مقطوع: 20.000.000 ل.ل

- رسم سنوي نسبي:

1 - عن كل متر مكعب مستخرج لأغراض صناعية لغايات تعبئة المياه في عبوات للشرب وتعبئة العصائر والمشروبات الغازية وما شابه 10.000 ل.ل

2 - عن كل متر مكعب مستخرج لأغراص صناعية أخرى 5.000 ل.ل

تحدد الكميات المستخرجة وفقا للعدادات المعتمدة من الدوائر المختصة في وزارة الطاقة والمياه.

كما يتوجب الرسم عن الكميات المستخرجة وغير المسجلة على العدادت في حال وجودها

بناء على المعلومات التي تتبين للادارة.

4 - في حال عدم تقديم المكلف لبيان العداد السنوي يتم احتساب الرسم على اساس الكمية القصوى المحددة

في متن الترخيص, او الكمية المستخرجة فعلياً في حال زادت عن الكمية المحددة في الترخيص.

* عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض سكنية:

- رسم سنوي مقطوع: 10.000.000 ل.ل

* عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض زراعية:

- رسم سنوي مقطوع: 5.000.000 ل.ل

يستوفى رسم طابع مالي سنوي عن رخصة تعبئة المياه (دون استثمار مياه عمومية) بقيمة 25.000.000 ل.ل

ب. تطبق هذه المعدلات اعتباراً من سنة 2024.

ج. يطبق رسم الطابع المالي الأعلى في حال نص الترخيص على استثمار المياه لأكثر من غرض.

أو في حال تم الاستثمار بموجب تراخيص صادرة عن جهات متعددة.

5 - رخصة استثمار مقلع او كسارة: 2.300.000.000

بالإضافة إلى 75.000 ل.ل. عن كل متر مكعب اجيز استخراجه من المقلع.

تعفى رخصة استثمار مقلع حجر التزيين من احكام هذه المادة.

6 - رخصة تأسيس معمل أو مؤسسة صناعية أو تجارية 34.500.000.

7 - رخصة بناء أو إعادة بناء أو إضافة على بناء

- عن كل طابق 92.000 ليرة لمتر البناء المربع شرط ان لا يزيد الرسم عن 12.500.000.

- عن جزء من كل طابق 46.000 ليرة لمتر البناء المربع شرط ان لا يزيد الرسم عن 5.000.000 .

8 - رخصة ترميم أو تحوير في بناء: عن كل طابق أو جزء من كل طابق 2.300.000

9 - جواز سفر (عن كل سنة من صلاحيته من اعتبار كسر السنة سنة كاملة) معفى

10 - رخصة نقل مواد خاضعة لرسم استهلاك داخلي 460.000

11 - كل رخصة أو إجازة دائمة غير منصوص عليها في هذا الجدول وتعطى لمرة واحدة 1.150.000

12 - كل رخصة أو إجازة وقتية غير منصوص عنها في هذا الجدول وتعطى لمرة واحدة أو تعطى

لمناسبة معينة أو بصورة دورية 460.000

ب - تعفى من الرسم الرخص و الإجازات التالي بيانها:

13 - رخص صيادي الأسماك والبحارة.

14 - رخص الحمالين.

15 - رخص الباعة المتجولين.

16 - رخص إقامة الحفلات المعفاة من ضريبة الملاهي.

17 - جوازات السفر المجانية.

18 - رخص حمل السلاح المعطاة للموظفين من اجل قيامهم بوظائفهم.

ثانيا: في الشهادات والإفادات والبيانات:

أ - تخضع الشهادات والإفادات والبيانات الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تخضع لوصاية الدولة

أو المقدمة إليها لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

الرقم المتسلسل نوع الشهادة أو الإفادة أو البيان تعرفة الرسم ل.ل.

19- شهادة إيداع لتسجيل براءة اختراع، أو علامة فارقة أو ماركة 4.600.000

* وفقاً للقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001، يخفض بنسبة (50%) خمسون بالماية رسم التسجيل

لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية وكذلك رسم الطابع المالي على العلامات الفارقة التي توضع على

خدمات الدعاية بواسطة شبكة الانترنيت (COM.LB) بعد التثبت من حصول صاحبها بصورة قانونية

على موقع على شبكة الانترنيت، ولا يسري هذا الاعفاء اذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على خدمات

او منتجات اخرى.

20 - شهادة قيد أو سند ملكية عقارية وكل نسخة منها 100.000

21 - شهادة الملاءة أو القدرة المالية 200.000

22 - إفادة بقيام جمعية (علم وخبر) 100.000

23 - شهادة منشأ بضائع (أو مصدر الإنتاج) 400.000

24 - شهادة بصحة توقيع (تصديق التوقيع) 20.000

24 - مكرر أ- المعاملات التي تقدم في وزارة الخارجية والمغتربين والافادات والمصادقات التي تصدر عنها 1.000.000

صورة إخراج القيد من سجلات القيد (يستوفى لصقا) وكل وثيقة زواج

أو ولادة أو طلاق أو وفاة. 400.000

25 - كل شهادة أو إفادة أو بيان يصدر عن مختار أو هيئة اختيارية

20.000

الرقم المتسلسل نوع الشهادة أو الإفادة أو البيان تعرفة الرسم ل.ل.

26 - كل شهادة أو إفادة او بيان يعطى للأفراد أو يقدم منهم وكل صورة

أو نسخة طبق الأصل عن المستندات المنصوص عليها في المادتين

الأولى والثانية من هذا المرسوم الإشتراعي شرط ان لا تحمل هذه

الصورة أو هذه النسخة طبق الأصل توقيعا اصليا صادرا عن الجهة

التي وقعت النسخة الأصلية. 20.000

26 - مكرر كل خلاصة للسجل العدلي عندما تسلم للأفراد 200.000

27 - الإفادات والبيانات التي يقدمها أصحاب الفنادق إلى دوائر الشرطة عن النزلاء.

28 - الإفادات المتعلقة بخلاصة السجل العدلي أو بحسن السلوك.

29 - الإفادات والبيانات التي يقدمها الافراد إلى الإدارات العامة والبلديات بناء على طلبها.

ثالثا: في الطلبات والعرائض والاستدعاءات:

أ - تخضع الطلبات والعرائض والاستدعاءات التي تقدم لدوائر الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة

لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

الرقم المتسلسل نوع الشهادة أو الإفادة أو البيان تعرفة الرسم ل.ل.

30 - طلب تسجيل محضر عقد لدى الدوائر العقارية 200.000

31 - الطلب أو التعهد المقدم للاشتراك في الصفقة العمومية (مناقصة عمومية وغيرها)،

يشمل هذا الرسم كافة المستندات 1.000.000

32 - كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء أو عرض اسعار 20.000 ل.ل.

ب - تعفى من الرسم الطلبات و العرائض والاستدعاءات التالي بيانها:

33 - الطلبات والعرائض والاستدعاءات الواردة بالبريد من الخارج.

34 - طلبات الانخراط أو التطوع في الجيش.

35 - الاستدعاءات والعرائض المتضمنة شكاوى أو مراجعات أو معلومات بحق إحدى الإدارات العامة

أو البلديات أو المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو بحق أحد

الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين المنتمين إلى هذه الهيئات سواء أقدمت إلى التفتيش المركزي

أو إلى الإدارات المعنية.

رابعا: في المعاملات القضائية:

أ - تخضع المعاملات القضائية التالي بيانها، عندما لا تتضمن ذكر أي مبلغ من المال، لرسم الطابع المالي المقطوع

وفقا للتعريفات التالية:

الرقم المتسلسل نوع المعاملات القضائية تعرفة الرسم ل.ل.

36 - كل صك تسوية أو اتفاق أو تحكيم أو صلح واقي

يقدم للمحاكم 100.000

37 - كل قرار أو حكم قضائي يصدر عن المحاكم العدلية أو الإدارية

أو الشرعية أو الروحية، باستثناء الحكام المنفردين،

وكل نسخة منه 100.000

38 - كل قرار أو حكم قضائي يصدر عن الحكام المنفردين

وكل نسخة منه 100.000

39 - كل نسخة من الاستحضارات والاخطارات وأوراق الدعوى

والتبليغات الصادرة عن المحاكم ودوائر الاجراء أو المقدمة إليها

أو المسلمة بواسطتها 20.000

ب - تخضع المعاملات القضائية التالي بيانها، حتى ولو تضمنت ذكر مبلغ من المال،

لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

40 - كل تقرير يقدم من قبل الخبراء للمحاكم وكل نسخة منه ترسل للمتداعين

حتى ولو تضمن ذكر مبالغ من المال 60.000

41 - الاحتجاج بعدم الدفع (البروتستو) وكل نسخة منه بصرف النظر عن مبلغ المال

المذكور فيه وعن كل نسخة منه 200.000

ج - تعفى من الرسم المعاملات القضائية المتعلقة بالشؤون التالية:

42 - الإفلاس والتصفية القضائية.

43 - المعونة القضائية.

44 - نفقة الطعام.

45 - إعادة الاعتبار.

خامسا: في الإيصالات وإشعارات الاستلام وبراءات الذمة:

أ - تخضع الإيصالات وإشعارات الاستلام وبراءات الذمة الصادرة عن الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة،

لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

46 - كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة

والبلديات 100.000 ل.ل

كل فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمات الهاتف والإنترنت 100.000 ل.ل

47 - كل إيصال يشير إلى إبراء واستلام أو وصول أو إيداع 20.000 ل.ل

48 - كل براءة ذمة تبين تسديد ما يترتب على المكلف من ضريبة معينة أو رسم معين او من جميع الضرائب والرسوم 20.000

ب - تخضع صكوك التنازل عن الحقوق وصكوك الإسقاط والمخالصة المقدمة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة، لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعرفة التالية:

49 - كل تنازل أو إسقاط أو مخالصة حتى ولو تضمن ذكر مبلغ من المال 200.000

ج - تعفى من الرسم الصكوك والكتابات التالي بيانها سواء صدرت عن الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أو قدمت إليها:

50 - الحوالات البريدية والإيصالات وبراءات الذمة المتعلقة بها.

51 - الإيصالات بقبض الجزوات النقدية التي تدفع فورا إلى منظمي المحاضر.

52 - الإقرار بالاستلام الذي يعطيه الافراد على سجلات الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة (جمرك، بريد، …الخ).

53 - الإيصالات المثبتة لاستلام صكوك أو كتابات من أي نوع كانت.

54 - كل إيصال بقبض مبلغ من المال لا يتجاوز خمس ليرات لبنانية.

سادسا: في الكفالات المصرفية والوكالات والتعهدات:

أ - تخضع الكفالات المصرفية والوكالات والتعهدات التالي بيانها المقدمة من الإفراد إلى الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

55 - الكفالة المصرفية المقدمة للاشتراك في صفقة عمومية (مناقصة، مزايدة، عروض اسعار وغيره) حتى ولو تضمنت ذكر مبلغ من المال. أما الكفالة المصرفية التي تقدم لحسن تنفيذ الصفقة العمومية، فتخضع للرسم النسبي.

وفي حال استبقاء الكفالة المقدمة للاشتراك في الصفقة، بعد رسو الصفقة على صاحب الكفالة، فيرجأ استيفاء الرسم النسبي إلى حين دفع مستحقات المكفول بنتيجة تنفيذ الصفقة، ويقتطع الرسم عندئذ بكامله من اصل تلك المستحقات 200.000

56 - التعهد الذي يعطيه المكفول إلى المصرف مقابل الكفالة المعطاة حتى ولو تضمن ذكر مبلغ من المال. 200.000

57 - صك التوكيل أو التفويض بالقبض حتى ولو تضمن ذكر مبلغ من المال:

- إذا كان التوكيل خاصا 100.000

- إذا كان التوكيل عاما 200.000

58 - كل صك آخر يتحمل فيه موقعه موجبا معينا أو تبعة معينة دون ذكر مبلغ من المال 200.000

ب - تعفى من الرسم صكوك التوكيل التالي بيانها:

59 - صكوك التوكيل الخاصة المعطاة من أعضاء السلطات العامة (وزراء، نواب،…الخ) أو الموظفين المتقاعدين أو المصروفين من الخدمة الى الغير لقبض ما يترتب لهم من مخصصات أو رواتب أو أجور أو تعويضات أو معاشات تقاعد او سوى ذلك مما قد يستحق لهم بسبب ممارستهم مهامهم.

سابعا - في بعض العقود والاتفاقات:

أ - تخضع العقود التالي بيانها لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعرفة التالية:

60 - عقود الاشتراك بالماء والكهرباء أو أية خدمة عمومية مشابهة 100.000

ب - تخضع عقود الاستثمار التي تجريها الدولة مع الغير لقاء شروط محددة وعائدات سنوية دائمة لرسم الطابع المالي كما يلي:

61 - رسم مقطوع عن النسخة العائدة للمؤسسة المستثمرة 2.300.000

62 - رسم نسبي سنوي قدره 0.5% من قيمة عائدات الدولة السنوية، يدفعه المستثمر في صندوق الخزينة في الفصل الأول من كل سنة.

جدول رقم 2

معدل وفقاً للمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 1 تاريخ 19/1/1970 والقانون رقم 25 تاريخ 14/6/1976 والقانون رقم 13/87 تاريخ 4/5/1987 والقانون رقم 46 تاريخ 1/7/1988 والقانون رقم 57 تاريخ 9/8/1988 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 280 تاريخ 15/2/1993 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 والقانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 والقانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 والقانون رقم 714 تاريخ 5/11/1998 والقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 ووفقا للقانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017

- في الصكوك والكتابات الصادرة عن المؤسسات والأفراد أو المتبادلة فيما بينهم :

أولا: في الشركات المغفلة والمصارف والمعاملات المالية:

أ - تخضع الصكوك والكتابات التالي بيانها لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

الرقم المتسلسل نوع الصك أو الكتابة تعرفة الرسم ل.ل.

63 - نظام الشركة المغفلة (عن كل نسخة مصدقة من مرجع رسمي). 200.000

64 - حصص المؤسسين في الشركات المغفلة الأجنبية (عن كل حصة) 500.000

65 - اسهم التمتع أو التي لا تتضمن ذكر مبلغ من المال وتعطي حاملها المنافع المعطاة لسائر المساهمين كليا أو جزئيا (عن كل سهم) 40.000

66 - كل بيان صادر عن مصرف ويتعلق بالاكتتاب بمجموع رأسمال شركة مساهمة أو تسديده كليا أو جزئيا 100.000

67 - كل تصريح بالاكتتاب في اسهم أو سندات أيا كان عددها 100.000

68 - كل كشف بيان وكل علم بتحريك حساب وكل خلاصة حساب يرسله مصرف أو مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية إلى أحد الزبائن أو العملاء وكذلك المصارف فيما بينها 20.000

69 - كل كشف يتعلق بشراء أو بيع اسهم أو سندات 60.000

70 - كل كشف يتعلق بشراء أو بيع عملات أجنبية 20.000

71 - كل كفالة مصرفية أو كتاب ضمان لا يتضمن أي منهما ذكر مبلغ من المال أو تقدم للاشتراك في صفقة حتى ولو تضمنت ذكر مبلغ من المال، أما الكفالات المصرفية وكتب الضمان التي تقدم ضمانا لحسن تنفيذ صفقة وتتضمن ذكر مبلغ من المال فتخضع للرسم النسبي، بما فيها الكفالات والكتب التي سبق وقدمت للاشتراك في الصفقة واستبقيت لضمان حسن التنفيذ. 200.000

72 - التعهد الذي يعطيه المكفول أو المضمون إلى المصرف في مقابل الكفالة أو الضمان حتى ولو تضمن ذكر مبلغ من المال 200.000

73 - المستندات المنشأة تمثيلا لسلفات بالحساب الجاري:

- إذا كانت القيمة تقل عن مليون ل.ل. 20.000

- إذا كانت القيمة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ل.ل. 100.000

- إذا كانت القيمة تزيد عن عشرة ملايين ل.ل. 200.000

74 - التكفل المعطى بعقد مستقل وذلك مهما بلغ عدد الأوراق التجارية التي يشملها هذا التكفل ولو تضمن ذكر مبلغ من المال 60.000

74 - مكرر كل مخالصة بين الإفراد ولو تضمنت ذكر مبلغ من المال 60.000

75 - كل معاملة تسليف مصرفية (فتح اعتماد، إعطاء سلفة…وغيره) 100.000

ب - تخضع لرسم طابع مالي سنوي مقطوع معاملات التسليف المصرفية، أيا كان نوع التسليف وشكله

ج - تخضع لرسم الطابع المالي المقطوع معاملات الكفالات والضمانات المصرفية، باستثناء التأمينات العقارية التي تبقى خاضعة للرسم النسبي، وفقا للتعرفة التالية:

76 - كل كفالة شخصية، أيا كان عدد الكفلاء، أو كل ضمانة عينية، باستثناء العقارات، لمعاملة تسليف مصرفية 200.000

د - تعفى من رسم الطابع المالي الصكوك والكتابات التاليبيانها المتعلقة بعملات مصرفية:

77 - معاملات التظهير والقبول والتكفل والإبراء المتعلقة بالأوراق التجارية القابلة التداول عندما تجري تلك المعاملات على

الأوراق نفسها.

78 - معاملات تجديد اجل استحقاق الأوراق التجارية عندما تجري المعاملة على الورقة نفسها.

79 - الشيكات وشيكات المسافرين وكتب الاعتماد وسندات السحب لدى الاطلاع.

80 - الصكوك والكتابات المتعلقة بإيداع نقود في صناديق التوفير وسحبها منها.

81 - قسائم (الكوبونات) الأسهم أو سندات الدين.

82 - أوامر التحويل المتعلقة بحسابات جارية لدى المصارف أو المؤسسات العامة.

83 - أوامر البورصة أيا كان نوعها.

ثانيا: في معاملات شركات الضمان:

أ - تخضع معاملات الضمان التالي بيانها لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

84 - كل عقد ضمان وكل تمديد أو تجديد أو تعديل له، مع وجوب تأدية الرسم عن النسخة الأصلية وعن نسخة ثانية 20.000

85 - كل تقرير من تقارير الخبراء في قضايا الضمان 100.000

86 - كل مخالصة مع شركة ضمان أو تحريرها من مسؤوليتها حتى ولو تضمنت مبلغا من المال. 100.000

ب - تخضع لرسم الطابع المالي النسبي بالمعدل التالي بيانه معاملات قبض أقساط التأمين:

87 - الإيصالات التي تثبت دفع أقساط التأمين وملاحقها:

- فرع النقل 3 بالمئة ( ثلاثة بالمئة ) من قيمة القسط وملاحقه

- سائر الفروع 5 بالمئة ( خمسة بالمئة ) من قيمة القسط وملاحقه

88 - تعفى من الرسم:

الإيصالات التي تثبت دفع أقساط عملية إعادة التأمين أيا كان نوع إعادة التامين.

- الإيصالات التي تثبت دفع أقساط عملية التأمين على الحياة.

ثالثا: في مؤسسات النقل على أنواعه:

أ - تخضع الصكوك والكتابات التالي بيانها والمتعلقة بمعاملات النقل البري والبحري والجوي لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

89 - كل وثيقة شحن أو بيان شحن أو كشف يتعلق بمشحونات في أية مرحلة من مراحل الشحن منذ مصدر البضاعة حتى تفريغها أو تسليمها، وكل إذن التسليم يسلم إلى دوائر الجمركية 100.000

90 - كل نسخة مصدقة عن بيانات الحمولة (المانيفستو) التي تقدم إلى إدارة الجمارك 100.000

91 - شهادة منشأ البضاعة (أو مصدر الإنتاج) 30.000

ب - تعفى من الرسم:

92 - تذاكر النقل الداخلي.

93 - تذاكر النقل الخارجي.

رابعا: في الإيصالات والفواتير وخلاصات الحسابات غير المسددة:

أ - تخضع لرسم الطابع المالي المقطوع الإيصالات والفواتير وخلاصات الحسابات غير المسددة وفقا للتعريفات التالية:

94 - كل إيصال أو ورقة أو فاتورة يثبت استلام أو إيداع نقود أو أوراق مالية تجارية أو سندات بضائع (وارنت) أو بضائع أو سواها من منقولات 20.000

كل إيصال تصدره مؤسسات الهاتف الخليوي أو شركات الاتصالات الإلكترونية (الإنترنت) بقبض قيمة فواتير المشتركين، 100.000

كل فاتورة أو بطاقة مسبقة الدفع تصدرها تلك المؤسسات أو الشركات 20.000

95 - فاتورة غير مسددة 20.000

ب - تعفى من الرسم الإيصالات التالي بيانها:

96 - إيصالات استلام بضائع أو مواد لا تزيد قيمتها عن 1.000.000ليرة.

97 - الإيصالات التي تثبت استلام بضائع أو مواد في المنازل للاستهلاك المنزلي اليومي.

98 - القسائم الصادرة عن شركات البترول والتي يستعملها الافراد لتموين سياراتهم بالبنزين وخلافه لدى محطات التوزيع.

99 - الإيصالات التي تثبت قبض نفقة الطعام.

100 - إيصالات استلام أوراق أو رسائل.

خامسا: في الكفالات وصكوك التوكيل والتعهدات وسائر الموجبات:

أ - تخضع لرسم الطابع المالي المقطوع الكفالات الشخصية وصكوك التوكيل والتعهدات وسائر الصكوك التي يتحمل فيها موقعها إحدى الموجبات دون ان يذكر فيها أي مبلغ من المال وذلك وفقا للتعرفات التالية:

101 - كل تعهد أو كفالة شخصية وكل صك أو كتابة يتعلق بتحمل موجب أو تبعة دون ذكر مبلغ من المال. 100.000

102 - كل صك توكيل لم يذكر فيه مبلغ من المال:

- إذا كان التوكيل خاصا 100.000

- إذا كان التوكيل عاما 200.000

103 - كل تفويض بقبض مبلغ معين من المال مهما كان مقداره شرط ان يكون التفويض لعملية واحدة 40.000

ب - تخضع لرسم الطابع المالي النسبي:

104 - الكفالات الشخصية التي تتضمن ذكر مبلغ من المال 4 بالألف

104 - مكرر السندات التجارية على انواعها 1.5 بالالف من قيمة السند

سادسا: في الوصايا والهبات:

- تخضع لرسم الطابع المالي المقطوع الصكوك التالي بيانها المتعلقة بالوصايا والهبات وفقا للتعريفات التالية:

105 - صك الوصية أو الهبة دون ذكر مبلغ من المال 100.000

106 - تقويم الإرث (أو الجردة) حتى ولو تضمن ذكر مبلغ من المال 200.000

سابعا: في العقود والاتفاقات:

أ - تخضع لرسم الطابع المالي المقطوع العقود والاتفاقات التي لا تتضمن ذكر مبلغ من المال أو تتضمن ذكر مبلغ محتمل غير محدد وفقا للتعرفات وضمن الشروط التالية:

107- تخضع لرسم الطابع المالي المقطوع العقود والاتفاقات التيلا تتضمن ذكر مبلغ من المال او تتضمن ذكر مبلغ محتمل غير محدد وفقاً للتعرفات وضمن الشروط التالية:

كل عقد أو اتفاق ينص على تقاضي مبلغ محتمل أو يؤدي إلى تقاضي مبلغ محتمل غير قابل للتحديد عند إجراء العقد أو الاتفاق (عن كل نسخة موقعة) 100.000 اضافة الى الرسم المقطوع, يترتب الرسم النسبي عند تحديد المبلغ النهائي, ويكون الرسم على عاتق قابض المال.

108- كل عقد اشتراك في الماء أو الكهرباء أو أية خدمة عمومية مشابهة حتى ولو تضمن ذكر مبلغ من المال. 100.000

ب - تخضع عقود إيجارات العقارات السنوية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس بدل الإيجار الحقيقي كاملا عن كامل مدة العقد (أي على أساس بدل الإيجار السنوي مضروبا بعدد سنوات مدة الإيجار).

أما إذا كانت مدة الإيجار غير محددة، فيدفع الرسم في بدء كل سنة عن سنة واحدة أما بطريقة إلصاق الطابع أو بطريقة التأشير لدى الدائرة المالية المختصة.

ثامنا: اليانصيب وتذاكر الرهان:

109- تخضع أوراق اليانصيب الخاص وتذاكر الرهان لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعريفات التالية:

أ - كل ورقة أو قسيمة يانصيب مجانية أو ما يماثلها 1.500 ل.ل

ب - يخضع لرسم الطابع المالي النسبي مجموع قيمة تذاكر الرهان المباعة في أندية الرهان وفقا للمعدل التالي:

110 - مجموع قيمة تذاكر الرهان المباعة:10 بالمئة ( عشرة بالمئة )من قيمة المجموع ويقتطع الرسم من قبل مؤسسة الرهان من اصل مجموع قيمة التذاكر المباعة قبل تحديد المبلغ الإجمالي للجوائز التي توزع للجمهور.

تاسعا: متفرقة:

111 - الأوراق غير المذكورة في هذا القانون عندما تكون خاضعة لرسم الطابع وفقاً للمبادئ العامة الواردة في هذا القانون وعندما لا تكون خاضعة للرسم النسبي 20.000.

1

46.000.000

2

82.800.000

3

46.000.000

المادة 67

تعديل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) والقانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022.

تعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) والقانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022، بحيث يصبح كما يلي:

فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.

1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:

- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.

- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.

- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 68

تعديل الفقرة الأولى من المادة سبعون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المعدلة بموجب المادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020).

تعدل الفقرة الأولى من المادة سبعون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المعدلة بموجب المادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، بحيث تصبح كما يلي:

يُفرض رسم مقطوع على صاحب المولّد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة إلى الجمهور مقداره 100,000 ل.ل (ماية ألف ليرة لبنانية) سنوياً على كل KVA من طاقة هذا المولد, ولا يعتبر تسديد هذا الرسم بمثابة ترخيص أو تسوية لأي مخالفة.

يعمل بهذا النص اعتباراٍ من 1/1/2024

المادة 69

تعديل المادة 95 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة لعام 2022) بالإعفاء من الرسوم للسيارات والمركبات والآليات غير الملوثة للبيئة، من جميع أنواع الهجينة بما في ذلك Mild-Hybrid, Hybrid, Hybrid plug-in) والتي تعمل على الكهرباء (Full electric ).

تعدل المادة 95 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة لعام 2022) لتصبح كما يلي:

( 1 ) تعفى جميع السيارات والمركبات والاليات (كالدرجات الكهربائية – e-scooter e-bicycle-) الجديدة التي تعمل على الكهرباء full electric، التي يتم استيرادها خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون من 100% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، و70% من رسم التسجيل ورسوم السير (الميكانيك) لدى التسجيل للمرة الأولى فقط.

( 2 ) أما السيارات الجديدة من جميع أنواع الهجينة بما في ذلك (Mild-Hybrid, Hybrid, Hybrid plug-in) التي يتم استيرادها خلال خمس سنوات اعتباراَ من تاريخ نفاذ هذا القانون فتستفيد من إعفاء بنسبة 80% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، و70% من رسم التسجيل ورسوم السير (الميكانيك) لدى التسجيل للمرة الأولى فقط.

المادة 70

تعديل رسوم لوحات التسجيل ورسوم رخص السير ورسوم السير السنوية لجميع المركبات والآليات على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات

أولاً:

تعديل رسوم لوحات التسجيل لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات:

تُعدّل رسوم لوحات التسجيل لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات، بحيث تصبح كما يلي:

1. رسم معاينة (بصم) عن لوحتين 150.000 ل.ل

2. رسم استبدال لوحات السيارات السياحية الخصوصية 750.000 ل.ل

3. رسم عن تقديم وتركيب لوحتي تسجيل.

يُحدد الرسم وتاريخ بدء العمل به بقرار يصدر عن وزيري المالية والداخلية والبلديات.

4. رسم استبدال لوحات لتعيير وجهة الإستعمال من خصوصي إلى عمومي وبالعكس ومن سياحة إلى نقل وبالعكس 600.000 ل.ل

5. رسم إضافي عن استبدال لوحات لتغيير وجهة الإستعمال من عمومي إلى خصوصي إذا لم تكن السيارة أو المركبة الآلية قد سجلت خصوصي سابقاً 2% من ثمنها.

ثانياً:

تعديل رسوم رخص السير لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات خصوصية وعمومية،

تُعدّل رسوم رخص السير لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات خصوصية وعمومية، بحيث تصبح كما يلي:

عن كل رخصة سير بما في ذلك بدل عن ضائع أو ممزّق أو مملؤء لجميع المركبات الآلية 150.000 ل.ل.

ثالثاً: تعديل رسوم السير السنوية لجميع المركبات والآليات على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات خصوصية وعمومية:

تُعدّل رسوم السير السنوية لجميع المركبات والآليات على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات خصوصية وعمومية بحيث تصبح كما يلي:

البــيان

قيمة الرسم (ل.ل.)

الفئة الأولى:

عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:

- من قوة حصان واحد إلى 3 أحصنة

13 سنة وما فوق:

200.000

- من قوة 4 أحصنة إلى 10 أحصنة

300.000

- من قوة 11 حصاناً إلى 20 حصاناً

530.000

- من قوة 21 حصاناً إلى 30 حصاناً

1.090.000

- من قوة 31 حصاناً إلى 40 حصاناً

1.400.000

- من قوة 41 حصاناً إلى 50 حصاناً

2.300.000

- من قوة 51 حصاناً وصاعداً

2.880.000

الفئة الثانية:

عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:

- من قوة حصان واحد إلى 3 أحصنة

بين

12 سنة وخمس سنوات

400.000

-من قوة 4 أحصنة إلى 10 أحصنة

750.000

-من قوة 11 حصاناً إلى 20 حصاناً

1.200.000

-من قوة 21 حصاناً إلى 30 حصاناً

2.400.000

-من قوة 31 حصاناً إلى 40 حصاناً

3.100.000

-من قوة 41 حصاناً إلى 50 حصاناً

5.100.000

-من قوة 51 حصاناً وصاعداً

7.150.000

الفئة الثالثة:

عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:

- من قوة حصان واحد إلى 3 أحصنة

بين

4 سنوات وسنتين

1.000.000

- من قوة 4 أحصنة إلى 10 أحصنة

1.550.000

- من قوة 11 حصاناً إلى 20 حصاناً

2.450.000

- من قوة 21 حصاناً إلى 30 حصاناً

5.050.000

- من قوة 31 حصاناً إلى 40 حصاناً

7.300.000

- من قوة 41 حصاناً إلى 50 حصاناً

12.000.000

- من قوة 51 حصاناً وصاعداً

15.000.000

الفئة الرابعة:

عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:

- من قوة حصان واحد إلى 3 أحصنة

أقل من سنتين

1.500.000

- من قوة 4 أحصنة إلى 10 أحصنة

3.250.000

- من قوة 11 حصاناً إلى 20 حصاناً

5.250.000

- من قوة 21 حصاناً إلى 30 حصاناً

10.500.000

- من قوة 31 حصاناً إلى 40 حصاناً

15.250.000

- من قوة 41 حصاناً إلى 50 حصاناً

25.000.000

- من قوة 51 حصاناً وصاعداً

31.000.000

تحدد أصول تنظيم واستيفاء الرسم وتوريده إلى الخزينة بمرسوم يتخذ بناءً لاقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.

- (المعدلة بموجب القانون النافذ حكماً رقم 7/2014).

كما يستوفى رسم سنوي إضافي عن كل كلغ أو كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنزين أو المازوت".

250

خامساً:

تعديل رسوم رخص السوق:

تُعدل رسوم رخص السوق، بحيث تصبح كما يلي:

البيان

قيمة الرسم (ل.ل.)

عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من مختلف الفئات ما عدا فئة دراجة "1"

300,000

عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من فئة دراجة "1"

150,000

عن كل رخصة سوق لجميع المركبات الآلية على اختلاف

أنواعها ومن مختلف الفئات خصوصي أو عمومي وعن كل توسع في صلاحية رخص السوق ما عدا فئة دراجة "1"

2.000,000

عن كل رخصة سوق لجميع المركبات الآلية من فئة دراجة "1"

1.000.000

عن كل رخصة سوق تعطى بدل ضائع أو ممزق أو عند تجديدها

250.000

سادساً: تعديل رسوم التراخيص الخاصة:

تُعدّل رسوم التراخيص الخاصة، بحيث تصبح كما يلي:

عن كل رخصة سوق دولية ولا تعطى إلا لمن يحمل رخصة سوق لبنانية

1.150.000 ل.ل

عن استبدال رخصة سوق دولية أو أجنبية أو عسكرية قابلة للإستبدال برخصة سوق لبنانية

1.150.000 ل.ل

عن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي تجربة

1.150.000 ل.ل

عن كل ترخيص يجيز استعمال لوحتي ترانزيت

500.000 ل.ل

عن كل ترخيص بإجازة سير دولية

800.000 ل.ل

عن كل ترخيص لسيارة معدة للإيجار من الغير بالإضافة إلى سائر الرسوم المتوجبة

1.000.000 ل.ل

عن كل ترخيص سير لسيارة تعطى لوحات إدخال مؤقت

1.000.000 ل.ل

عن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي سيارة أو باص معدة للنقل الدولي

1.000.000 ل.ل

عن كل ترخيص للسيارات ذات الإستعمال الخاص وفقاً لنص المادة

175 من قانون السير

1.000.000

ل.ل

المادة 71

تعديل الجدول المرفق بالمادة 154 – 1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المعدلة بموجب المادة 104 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022).

يعدل الجدول المرفق بالمادة 154/1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد ) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المعدلة بموجب المادة 104 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022) ليصبح كالتالي:

فئة الارقام

تصنيف الارقام

بدل تخصيص

(على الارقام التي تسجل بعد نفاذ القانون) بالليرة اللبنانية

رسم سنوي

(على كل الارقام) بالليرة اللبنانية

3.1

يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح يعادل

1.350.000.000 ل.ل

11.250.000

3

3.2

1.200.000.000

7.200.000

3.3

900.000.000

5.400.000

3.4

600.000.000

3.600.000

3.5

500.000.000

3.000.000

4.1

يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح يعادل

810.000.000 ل.ل

9.750.000

4.2

180.000.000

5.400.000

4

4.3

210.000.000

3.600.000

4.4

105.000.000

1.800.000

4.5

90.000.000

1.200.000

4.6

75.000.000

1.000.000

5.1

يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح يعادل

600.000.000 ل.ل

9.000.000

5.2

240.000.000

3.600.000

5

5.3

105.000.000

1.800.000

5.4

39.000.000

1.200.000

5.5

35.000.000

1.000.000

5.6

25.000.000

800.000

5.7

15.000.000

600.000

6.1

يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح يعادل

405.000.000 ل.ل

9.000.000

6

6.2

240.000.000

3.600.000

6.3

81.000.000

1.200.000

6.4

40.000.000

1.100.000

6.5

30.000.000

900.000

6.6

20.000.000

700.000

6.7

10.000.000

500.000

7.1

يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح يعادل

405.000.000 ل.ل

9.000.000

7

7.2

240.000.000

3.600.000

7.3

81.000.000

1.200.000

7.4

40.000.000

1.100.000

المادة 72

إضافة المادة 153 مكرر إلى القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

تضاف المادة 153 مكرر إلى القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) كما يلي:

المادة 153- مكرر

تفرض جميع الغرامات المتوجبة بحسب هذا القانون على المكلفين الملزمين التصريح وتسديد الضريبة بغير العملة اللبنانية بعملة الضريبة المتوجبة وفقاً لكل نوع مخالفة، على أن لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة وأن لا تقل عن:

- 250 د.أ. (مائتان وخمسون دولار أميركي) للشركات المساهمة،

- 150 د.أ. (مائة وخمسون دولار أميركي) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 50 د.أ. (خمسون دولار أميركي) للأفراد والباقي المكلفين.

المادة 73

تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).

تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)

أسس توزيع الغرامات

تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:

يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

(60%) ستون بالمائة للخزينة

(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

المادة 74

تعديل المادة 109 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)

تعدل المادة 109 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح كما يلي

المادة 109- التأخر أو عدم تقديم التصريح الضريبي

تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح المنصوص عليه في البند واحد من المادة 38 من هذا القانون، غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، ولا تقل عن:

- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

المادة 75

تعديل المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

تعدل المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح كما يلي

المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة

تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:

- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

المادة 76

إلغاء المادة 16 من القانون 715/2006 وتعديل المادة 154 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

تلغى المادة 16 من القانون 715/2006 وتعدل المادة 154 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لتصبح كما يلي:

المادة 154- المبالغ الهالكة وتدوير الكسور

* المبالغ الهالكة: باستثناء الضرائب الناتجة عن التصاريح التي يتقدم بها المكلف استناداً للتكليف الذاتي, أو بناءً لطلبات استيفاء الضرائب التي يتقدم بها المكلفون من الدوائر المالية المختصة، تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها غرامات التحقق اللاحقة بها قبل التخفيض النافذ بموجب القانون رقم 662/2005 التي لا تتجاوز قيمتها 500.000 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية)، عن كل الفترات الضريبية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار جداول تكليف أو أوامر قبض بتلك المبالغ وتحصيلها.

* تدوير كسر الضريبة: يدور لصالح الخزينة، كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تضمن كل معاملة يرد فيها تدوير كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية ( 10.000 ل.ل.) تدويراً إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.).

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 77

تعديل المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)غرامة التأخير في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل).

تعدل المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)غرامة التأخير في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل) ويستعاض عنها بالنص التالي:

- في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:

- فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:

· بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.

· فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

2- تسري غرامة التأخير في الدفع:

- في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.

- في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.

المادة 78

تعديل نص المادة 34 من القانون رقم 497 تاريخ 14/12/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) وتعديلاته.

يعدل نص المادة 34 من القانون رقم 497 تاريخ 14/12/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) وتعديلاته

المادة 34:

بطاقة دخول لصالات الألعاب في كازينو لبنان

يشترط لدخول صالات الألعاب في كازينو لبنان الحصول على بطاقة دخول تحمل رسم طابع مالي, وذلك وفقا لما يلي:

- 46.000 ل.ل. بطاقة دخول ليوم واحد.

- 2.300.000 ل.ل. بطاقة دخول لأسبوع واحد.

- 6.900.000 ل.ل. بطاقة دخول لشهر واحد.

- 6,900,000ل.ل. بطاقة دخول لفصل واحد.

-46.000.000 ل.ل. بطاقة دخول سنوية.

يستثنى من أحكام هذه المادة العاملون المكلفون بصورة رسمية بالعمل داخل هذه الصالات ومراقبتها وكذلك غير اللبنانيين. تحدد شروط آلية استيفاء هذا الرسم بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 79

تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.

تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:

المادة 2 :رسم التسجيل

يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:

آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13

والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.

ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.

د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.

هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 3: رسم الدعوة

يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:

آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.

ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.

د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.

ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 4: رسم التبليغ

يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:

آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.

ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.

د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.

هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.

المادة 5:

مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.

المادة 6:

يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل

المادة 12: الرسم المقطوع

يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 14:

تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 15:

يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.

المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري

تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:

1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .

2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.

3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.

- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.

المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية

يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.

اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.

المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية

يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 33: تعرفة محكمة التمييز

يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"

التعرفة الجزائية

المادة 36: رسم التسجيل

مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.

المادة 37: رسم الصورة

مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.

المادة 39: رسم الصورة

يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.

المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية

تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:

1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.

واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.

تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.

ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.

واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.

اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.

ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,

واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.

د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,

واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.

اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .

هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:

1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.

2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.

و- عن الاحكام الجنائية:

في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.

المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية

تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.

اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة

واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.

اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك

في محضر الدعوى وقرار الصرف .

اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.

- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:

1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.

2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.

3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.

4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.

5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.

6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.

7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.

8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.

9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.

10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.

11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )

12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.

المادة 58:

يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.

المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع

يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:

1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.

2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.

3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.

4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.

المادة 66:

يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."

المادة 68: الرسم النسبي

اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 78: التأمينات القضائية

اولا- في المحاكم المدنية

1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:

أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.

ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:

لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.

لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.

2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:

آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.

ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.

ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.

ثانيا- في محكمة التمييز

1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.

2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.

3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.

ثالثا- في المحاكم الشرعية

1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.

2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.

3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.

4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.

المادة 80

تعديل المادة السادسة من القانون رقم 64/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) .

تعدل المادة السادسة من القانون رقم 64/2017(تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) بحيث تصبح كما يلي:

يفرض لصالح الخزينة رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتنباك والسيجارة الالكترونية كما يلي:

·11.500 ل.ل على كل علبة سجائر تحتوي على 20 سيجارة عادية أو إلكترونية على الأكثر,

ويحتسب الرسم على كل علبة تحتوي على أكثر من 20 سيجارة بالتناسب.

·115.000 ل.ل على الكيلوغرام الواحد من التبغ المعسل وتبغ النرجيلة

·20% من سعر مبيع السيجار بالمفرق.

تعدل بقرار من وزير المالية استناداً إلى اقتراح المجلس الأعلى للجمارك أسعار مبيع المصنوعات التبغية المستوردة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

المادة 81

تعديل بعض الأحكام الواردة في القانون رقم 300 تاريخ 8/8/2022(تعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر,

ورسوم المطارات, الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 2019).

تعدل بعض الأحكام الواردة في القانون رقم 300 تاريخ 8/8/2022 (تعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر,

ورسوم المطارات, الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 2019

ثالثاً – 7:

بدل استهلاك الكيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية للأماكن التي يستخدم فيها عداد يتغذى من شبكة المديرية العامة للطيران المدني

بما فيها كلفة المولدات يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة.

30 سنتاً للكيلوواط

تاسعاً:

*يستوفى من الإدارات الرسمية العاملة في حرم مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت نصف بدلات إشغال المساحات المحددة أعلاه

وذلك بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان وتعفى الإدارات الرسمية المعنية بالأمن والجمارك من دفع البدلات

في الأماكن المحددة لها وفقاً للمخطط التوجيهي العام لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

المادة 82

تعديل الغرامة المتوجبة على شركات النقل التي تنقل المسافرين بصورةٍ مخالفة

تعدل الغرامة المتوجبة على شركات النقل التي تنقل المسافرين بصورةٍ مخالفة بحيث تصبح كما يلي:

غرامة على شركات النقل التي تنقل مسافرين بصورةٍ مخالفة (دون جواز سفر, بجواز مرور دون سمة دخول,

بسمة منتهية الصلاحية, أو مزورة, إلخ .....)

02000 دولار أميركي نقداً

المادة 83

فرض رسوم على دخول الشاحنات الاجنبية الى لبنان:

أ - تفرض على الشاحنات الاجنبية العادية والمبردة المعدة للشحن الدولي للبضائع الرسوم التالية:

1- رسم عبور فارغ على الشاحنات الاجنبية التي يسمح لها بالدخول فارغة الى الاراضي اللبنانية

عبر المنافذ الحدودية بهدف تحميل بضائع.

2- رسم تصريح نقل بضائع على متن شاحنات اجنبية الى بلد ثالث "غير بلد تسجيل الشاحنة" عبر المنافذ الحدودية،

او رسم تصريح نقل بضائع الى بلدها فيما خص الشاحنات المبردة.

3- رسم عبور محمل على الشاحنات الاجنبية المحملة ببضائع مصدرها بلد ثالث "غير بلد تسجيل الشاحنة" الى لبنان.

ب - تحدد قيمة كل رسم من الرسوم المبينة اعلاه وآليات استيفاؤها بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح

وزيري المالية والاشغال العامة والنقل، وله ان يحدد الدول المعنية بالرسوم وتلك المعفية منها.

المادة 84

تعديل المادة 40 من قانون الموازنة العامة رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب

على عقود التمثيل التجاري وتعديل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926

(الشركات الأجنبية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993

أ- تعدل المادة 40 من قانون الموازنة العامة رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري

يضاف إلى المادة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1976 وتعديلاته (التمثيل التجاري) الفقرة الجديدة الآتية:

يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة

و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.

ب - يعدل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926 (الشركات الأجنبية) المعدل بموجب

الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993 بحيث يصبح كما يلي:

رسم تسجيل فرع أو مكتب تمثيل للشركات المساهمة الأجنبية:

قيمة الرسم:

1200 $ ألف ومايتي دولار أميركي نقداً.

المادة 85

تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ

في المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته.

تعدل الغرامات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ في المرسوم

رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 58:

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

او باحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 59:

اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب عليها

تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها 100$ مئة دولار أميركي نقداً

عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 60:

ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم

والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي

و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها

وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق

ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 86

تخفيض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

يخفض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل ليصبح كما يلي:

خلافًا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، ولمدة تنتهي في 31/12/2026، يخفض إلى واحد بالمئة (1% ) معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند ج من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

نص مرتبط:

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 86 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

القرار 644 ن/6/2024

الفصل الرابع: مواد متفرقة

المادة 87

إجراء تسوية على التكاليف غير المسددة المتعلقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة المقدمة أمام لجان الاعتراضات:

خلافاً لأي نص، وبصورة استثنائية، يمكن للمكلفين إجراء تسوية على التكاليف غير المسددة المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة

على القيمة المضافة المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات ولم يتم البت بها لغاية تاريخ نشر هدا القانون.

تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمئة من قيمة الضرائب المعترض عليها، وتنزل قيمة غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة.

للاستفادة من هذه التسوية، يتوجب على المكلف أن يتقدم من الإدارة الضريبية المختصة بطلب خطي وأن يسدد المبلغ

الذي يتوجب عليه بنتيجة التسوية كاملاً خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

لا يمكن للمكلف أن يختار الاستفادة من التسوية عن جزء من التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية بحيث تشمل

التسوية كافة النقاط والفترات المعترض عليها ضمن التكليف الواحد.

تتوقف لجان الاعتراضات التي تبلغها الإدارة الضريبية طلب المكلف إجراء التسوية عن البت بالاعتراض.

يمكن للمكلفين الذين قاموا بتقسيط الضريبة المتوجبة عليهم قبل تاريخ نشر هذا القانون ولم يتم تسديد كافة الأقساط،

الإستفادة من أحكام هذه المادة وفقاً لما يلي:

"تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمئة من قيمة الضرائب المعترض عليها بعد حسم الجزء المسدد من الضريبة فقط".

تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 87 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) الـمتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف الصادرة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة الـمقدمة أمام لجان الإعتراضات

المادة 88

تخفيض الغرامات .

1- خلافاً لأي نصٍ آخر، تعفى الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام

من الغرامات كافة وغرامات التحقق المتوجبة عليها الناتجة عن:

· المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لا سيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة،

أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية،

· وعن المخالفات المتعلقة بضريبة المواد 41، 42 و43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير المقيمين)

أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية،

· وعن المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع المالي المتوجب على المبالغ التي دفعتها للغير،

· وعن المخالفات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة أو عن تسديدها للخزينة ضمن المهل القانونية،

· والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة،

شرط أن تقوم ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بما يلي:

- تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها بما فيها تلك التي تعود إلى سنوات سقطت بعامل مرور الزمن،

وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو استوفتها ولم تسددها.

- تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها التي تعود إلى سنوات لم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم

التي لم تقتطعها أو تستوفِها.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية

2- بصورة إستثنائية ولمرة أخيرة، يُمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة فرضها وجبايتها، عملاً بقوانين

الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم الصادرة بتاريخ

أقصاه 15/11/2022 ضمناً، سواء بموجب التكليف الذاتي أو بموجب مستندات التكليف الأساسية أو الإضافية التي تصدرها الإدارة الضريبية،

مع تخفيض قدره 85% عن كافة الغرامات على ألا تقل الغرامة المخفضة

عن //200.000 ل.ل.// مئتي ألف ليرة لبنانية أو //5$// خمسة دولارات أميركية للضرائب التي تستوفى بالدولار الأميركي.

3- خلافاً لأي نص آخر، يُمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة فرضها وجبايتها، عملاً بقوانين

الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، مهلة:

· ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم الصادرة بموجب مستندات التكليف عن الإدارة الضريبية

اعتباراً من 16/11/2022، مع تخفيض قدره 90% عن كافة الغرامات.

· ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم الصادرة بموجب التكليف الذاتي اعتباراً من 16/11/2022،

مع تخفيض قدره 90% عن كافة الغرامات.

وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن تقل الغرامة المخفضة عن //200.000 ل.ل..// مئتي ألف ليرة لبنانية أو //5$// خمسة دولارات أميركية

للضرائب التي تستوفى بالدولار الأميركي.

تحدد دقائق تطبيق البندين (2) و(3) بقرار يصدر عن وزير المالية.

4- مع مراعاة أحكام البندين (2) و(3) أعلاه،

بإستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات حدَدت القوانين الخاصة أحكاماً محددة لتسويتها، والغرامات الناتجة عن المخالفات

على الأملاك العامة البحرية والنهرية ، تخفض بنسبة 85% بصورة إستثنائية الغرامات المتوجبة لصالح الإدارات العامة أو البلديات

أو إتحادات البلديات أو المؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام او غرامات التحقق، مهما كانت وسيلة تحصيلها

(أمر قبض، أمر تحصيل، إيصال تحصيل،....) على ألا تقل الغرامة المخفضة عن //200.000 ل.ل.// مئتي ألف ليرة لبنانية

أو //5$// خمسة دولارات أميركية للضرائب التي تستوفى بالدولار الأميركي، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة

خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) الـمتعلقة بتسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب

المادة 89

تمديد المهلة المنصوص عنها في المادة 115 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022.

تمدّد المهلة المنصوص عنها في المادة 115 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022

( قانون موازنة العام 2022 ) لغاية 31/12/2026.

المادة 90

تمديد العمل باحكام المادة 36 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)

تمدد لغاية 31/12/2025 العمل باحكام المادة 36 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022

(قانون الموازنة العامة للعام 2022).

المادة 91

رسوم الجامعة اللبنانية.

يناط بمجلس الجامعة تعيين الرسوم السنوية وسائر الرسوم وبدلات إستعمال مرافق الجامعة التي تستوفى في مختلف وحداتها

على أن يخضع هذا القرار لمصادقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية. وعند تعذّر إنعقاد مجلس الجامعة لأي سبب كان

يكتفى بمصادقة الوزيرين على قرار رئيس الجامعة بتعيين هذه الرسوم والبدلات. تعتبر صحيحة ومنتجة لمفاعيلها القانونية كافة

قرارات مجلس الجامعة أو من يحلّ محلّه بتعيين الرسوم والصادرة في المرحلة السابقة لإقرار هذا القانون.

يعتبر قرار تعيين الرسوم نافذاً حكماً في حال إنقضاء شهرين على إحالة قرار رئيس الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم العالي

دون أن يردّ أو يقترن بموافقة الوزيرين.

المادة 92

تعديل المادة 136 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)

تعدل المادة 136 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي :

على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور

والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق

من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.

تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية

مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات

المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.

المادة 93

اخضاع الارباح التي نتجت عن عمليات صيرفة استنادا لتعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن لضريبة استثنائية

خلافا لاي نص آخر، تخضع الارباح التي حققها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها

على منصة صيرفة استنادا الى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ 15.000 دولار اميركي

لضريبة استثنائية اضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الاعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على اساس الربح الحقيقي.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار647 ت4/6/2024

المادة 94

اخضاع المبالغ الناتجة عن سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان لضريبة استثنائية

خلافا لاي نص آخر، تخضع المؤسسات والشركات التي استفادت من الدعم الذي امنه مصرف لبنان لتغطية فروقات

سعر صرف الدولار لضريبة استثنائية اضافية مقدارها 10% على المبلغ الذي يفوق العشرة آلاف دولار،

وتحدد دقائق تطبيقها بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 95

الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2022 ضمناً

على سبيل الإستثناء ولضرورات الإنتظام المالي العام ينشر هذا القانون وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسايات

المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2022 ضمناً خلال مهلة لا تتعدى السنة إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين

قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية.

المادة 96

نشر القانون.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/02/2024 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي