المادة 11
مادة 11: إن الدعاوى الحقوقية لشأن العلامات الفارقة ترفع أمام محاكم البداية فتفصل هذه فيها كأنها دعاوى جزئية (صلحية) ويستثنى منها الدعاوى المعينة صلاحية رؤيتها في قوانين الامتيازات الأجنبية. وتحكم هذه المحاكم أيضا في الدعاوي الجزائية (التأديبية) المختصة بتلك العلامات. فإذا كان المتهم في أثناء الدعوى المقامة جزائيا أتى بمسائل تتعلق بملكية العلامة فغرفة المحكمة الجزائية التي أقيمت أمامها الدعوى الأصلية تحكم أيضا في هذا الطلب الاستثنائي.