All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 865 27/05/1921

تنظيم حماية العلامات الفارقة للصناعة والتجارة في سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
865
Date
27/05/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 200-205
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 1136 تاريخ 05/12/1921 (Art. 5 and the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (Art. 135: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (Art. 181: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر علامة فارقة في الصناعة أو التجارة الأسماء والألقاب والأختام والمسات (الدمغة) والرموز والأحرف البسيطة والأولية واللفائف والكتابة حول الرسوم أو غير ذلك من العلامات الفارقة أي كل رمز أو سمة من شأنها إيضاح المكان أو المصنع الصادرة منه الأدوات والمصنوعات وأسماء وألقاب المصانع وأربابها والذين يتاجرون بهذه المصنوعات.

المادة 2

مادة 2: إن استعمال واتخاذ علامات الصناعة أو التجارة هو اختياري. وإنما إذا دعت الضرورة يمكن أن يصبح إجباريا لبعض مصنوعات على أثر أوامر من الحكومة. ويجب أن يفهم جليا بأن الرموز التي تتخذ كعلامة لا يجب أن تكون رموزا مهيجة أو مخالفة للآداب العمومية أو الأخلاق الحسنة. فلا يمكن إذا اتخاذ مثل هذه الرموز كعلامات للصناعة والتجارة.

المادة 3

مادة 3: لا يستطيع أحد أن يدعي ملكية علامة فارقة دون غيره وبالتالي لا يستطيع أن يقيم الدعوى على مقلدي تلك العلامة ما لم يكن قد أودع نموذجين من هذه العلامة في مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية وفي قلم كتاب محكمة الاستئناف. إن المكتب التجاري في بيروت التابع للقوميسارية العليا يقوم بأعمال مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية في سوريا ولبنان.

المادة 4

مادة 4: إن العلامة المسجلة رسميا طبقا لنصوص المادة الثالثة المذكورة أعلاه ليس لها مفعولا إلا لمدة خمس عشر سنة وإنما يمكن تجديد حق التفرد بملكية العلامة بأن تسجل مجددا المسطرتان أو النموذج من العلامة كل خمس عشرة سنة. ويمكن لمالك العلامة أن يتنازل عن حق ملكيتها لأشخاص آخرين بموافقة القومسير العالي وبعد أخذ رأي رئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا وكذلك عند وفاة المالك فيعود حق الملكية لورثته.

المادة 5

مادة 5: يتسوفى كإيرادات متنوعة في الميزانية العمومية لسوريا ولبنان رسم يتراوح بين خمس وعشر ليرات سورية لعمل الشهادة التي تسلم للمالك لإثبات تسجيل مساطر العلامة. وقيمة هذا الرسم تحدد كما يلي: أولا ـ عن تسجيل علامة ذات رمز واحد. يستوفى كأعظم رسم عشر ليرات سورية. ثانيا ـ عن تسجيل علامة ذات رموز عديدة. (أ) يطلب طالب التسجيل شهادة وحيدة عن كل الرموز المسجلة. أول مسطرة: الرسم الذي يستوفى عنها عشر ليرات سورية. ثاني مسطرة: الرسم الذي يستوفى عنها ثماني ليرات سورة. ثالث مسطرة: الرسم الذي يستوفى عنها خمس ليرات سورية. عن المسطرة التالية: الرسم الذي يستوفى عنها خمس ليرات سورية. (ب) يطلب طالب التسجيل شهادة خصوصية لكل من المساطر المسجلة. ويستوفى عشر ليرات سورية كأعظم رسم عن كل مسطرة مسجلة. تدفع هذه المبالغ في صندوق أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا في بيروت أو في صناديق مأموري المحاسبة لدى الحكومات المحلية بناء على إبراز أمر إيراد محرر من قبل مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية ومعلما عليه من إدارة المالية في القوميسارية العليا. ولا تعطى شهادة التسجيل إلا بعد الاطلاع على الوصل الذي يستخرجه مأمور المحاسبة.

المادة 6

مادة 6: للأجانب الذين يتعاطون في سوريا ولبنان الصناعة والتجارة الحق أيضا بأن يتخذوا لمصنوعاتهم أو لأصناف تجارتهم علامة بشرط أن يخضعوا لنصوص هذا النظام. وفي هذه الحالة يتمتعون بمنافع وضمانات النظام المذكور. وينظر في الدعاوى التي تقام بشأن العلامات الفارقة وفقا للقوانين والعادات المألوفة بهذا الصدد.

المادة 7

مادة 7: على كل شخص يرغب في تسجيل علامته كما نصت عنه المادة الثالثة يجب أن يقدم عنها مسطرتين إذا كانت هذه العلامة توضع بواسطة ختم أو سمة (دمغة) طابعة. فإذا كانت العلامة متركبة من شي مختلف فيجب تسجيل رسمين مطابقين كل المطابقة للأصل ومرفوقين بكل الإيضاحات والأوصاف المقيدة كما هو موضح أعلاه في مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية. ويجب أن يكون في المسطرتين أو الرسمين توقيع أو ختم طالب التسجيل. ولطالب التسجيل أن ينيب عنه وكيلا مفوضا ذا صفة قانونية بموجب توكيل حسب الأصول. ويذكر هذا التوكيل في عقد التسجيل. وعلى الوكيل المشار إليه أن يوقع بإمضائه أو ختمه على المساطر أو الرسوم المطلوب تسجيلها وفقا لما ذكر أعلاه.

المادة 8

مادة 8: إن المساطر أو الرسوم الأصلية للعلامة يصير إلصاقها في صفحة من سجل مخصص لها تحت مسؤولية مدير مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية. يدون أيضا في ذلك السجل: أولا ـ تاريخ الإيداع. ثانيا ـ اسم صاحب العلامة. ثالثا ـ مهنة ومحل سكن صاحب العلامة. رابعا ـ الدلالة على نوع المصنوعات والأصناف المخصصة لها العلامة. خامسا ـ العد المتسلسل. سادسا ـ اسم ولقب ومهنة ومحل سكن الوكيل أو المفوض إذا أناب صاحب العلامة عنه أحدا وكذلك تاريخ ومكان إعطاء وتقييد التوكيل الذي يؤهل ذلك الوكيل أو المفوض أهلية قانونية. ويجب التوقيع أيضا على هذه الإيضاحات وختمها من قبل صاحب العلامة أو وكيله. وتقيد المسطرة الثانية المحفوظة في قلم كتاب محكمة الاستئناف ويوقع عليها وفقا لهذه القواعد عينها.

المادة 9

مادة 9: عندما تتم القواعد المذكورة في المواد السابقة يعطي مدير مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية شهادة التسجيل المؤقتة.

المادة 10

مادة 10: بعد عشرين يوما من تاريخ إعطاء الشهادة المؤقتة ترسل الشهادة النهائية للتسجيل بعد أن تحرر ويوقع عليها مدير مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية إلى رئيس كتاب محكمة الاستئناف. فيعلم هذا عليها ويعيدها إلى مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية الذي يسلمها لصاحبها أو لوكيله بعد أن يستلم منه الشهادة المؤقتة.

المادة 11

مادة 11: إن الدعاوى الحقوقية لشأن العلامات الفارقة ترفع أمام محاكم البداية فتفصل هذه فيها كأنها دعاوى جزئية (صلحية) ويستثنى منها الدعاوى المعينة صلاحية رؤيتها في قوانين الامتيازات الأجنبية. وتحكم هذه المحاكم أيضا في الدعاوي الجزائية (التأديبية) المختصة بتلك العلامات. فإذا كان المتهم في أثناء الدعوى المقامة جزائيا أتى بمسائل تتعلق بملكية العلامة فغرفة المحكمة الجزائية التي أقيمت أمامها الدعوى الأصلية تحكم أيضا في هذا الطلب الاستثنائي.

المادة 12

مادة 12: يمكن لصاحب العلامة أن يطلب من المحكمة وضع بيان لجنس ونوع وكمية المصنوعات والمواد التي يدعي بأنها وسمت (دمغت) إضرارا بمصلحته وخلافا لأحكام هذا النظام ويمكنه أيضا إذا دعت الحالة طلب حجز تلك المصنوعات والمواد بموجب أمر تصدره المحكمة. وهذا الأمر يصدر بناء على طلب المستدعي وعلى إبرازه شهادة الإيداع التي تثبت أن علامته قد سجلت. فتعين المحكمة إذا دعت الحالة خبيرا ليعاون مأموري العدلية المنتدبين لذلك. إذا طلب حجز هذه المصنوعات يمكن للمحكمة قبل أن تصدر أمرا بالحجز أن تطلب من صاحب العلامة تأمينا إذا رأت ضرورة لذلك. يبلغ من في حوزته تلك المصنوعات والمواد التي صار وضعها وإلقاء الحجز عليها نسخة من أمر المحكمة ومن السند المؤذن بدفع التأمين إذا طلب هذا التأمين. وإذا وقع خلل المعاملات المذكورة أعلاه أي إذا لم تبلغ تلك النسخة فالمعاملات التي تمت تعتبر لاغية ولا يعمل بها ويغرم الموظف المسبب بالعطل والضرر.

المادة 13

مادة 13: إذا لم يرفع المستدعي دعواه في خلال خمسة عشر يوما يضاف إليها يوم عن كل ست ساعات مسافة بين الجهة الموجودة فيها الأشياء التي صار جردها وحجزها وبين محل سكن المدعى عليه فوصف وحجز هذه الأشياء يعد لاغيا ولا يعمل به دون أن يمس ذلك بدعوى العطل والضرر التي ستقام.

المادة 14

مادة 14: يجازى بغرامة يتراوح مقدارها بين خمس ومئة ليرة سورية أو بالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بالعقوبتين معا حسب درجة وأهمية الجنحة: (1) الذين يقلدون علامة سجل نموذجها أو نسختها الأصلية طبقا لهذا النظام أو الذين يستعملون علامة مقلدة. (2) الذين يضعون بطريقة التزوير على مصنوعاتهم وأصناف تجارتهم علامة شخص الغير. (3) الذين يبيعون عن معرفة أو يعرضون للبيع نوعا أو جملة أنواع من المصنوعات والأصناف المرسومة بعلامة مقلدة أو بعلامة وسمت بطريقة التزوير.

المادة 15

مادة 15: يجازى بغرامة من خمس إلى ستين ليرة سورية أو بالحبس من أسبوع إلى شهرين أو بهاتين العقوبتين معا: (1) الذين يغيرون بطريقة الاحتيال علامة أو الذين يستعملون علامة مغيرة احتيالا. (2) الذين يضعون العلامات الصالحة لنوع من المصنوعات أو الأصناف وهم ينوون جليا غش المشتري في نوع الشيء المصنوع. (3) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع عن معرفة المصنوعات الموسومة بتلك العلامات.

المادة 16

مادة 16: يجازى بغرامة من ليرتين إلى عشرين ليرة سورية أو بالسجن من 24 ساعة إلى أسبوع أو بهاتين العقوبتين معا الذين لم يضعوا على مصنوعاتهم أو أصنافهم التي يجب وضع العلامة عليها إجباريا كما نصت عنه المادة الثانية وكذلك الذين يبيعون أو يعرضون للبيع المصنوعات لا يوجد عليها تلك العلامة.

المادة 17

مادة 17: إذا أقيمت دعوى على شخص لعدة جنح ورد ذكرها في هذا النظام فلا يحكم عليه إلا بالعقوبة المفروضة على أكبر جنحة منها.

المادة 18

مادة 18: فإذا تكرر ارتكابه لتلك الجنح فتضاعف العقوبات في أقصى درجاتها ويعتبر من ذوي السوابق كل شخص حكم عليه بإحدى الجنح من الجنح المذكورة أعلاه ثم ارتكب إحداها في أثناء خمس سنين تبتدئ من تاريخ أول حكم صدر عليه.

المادة 19

مادة 19: يمكن للمحكمة أن تأمر بضبط المصنوعات والأصناف التي يثبت أن علامتها مخالفة لأحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وكذلك الأدوات والآلات التي استخدمت لصنع العلامة حتى إذا لم يحكم على المتهم. ويمكن للمحكمة أن تأمر بتسليم صاحب العلامة الحقيقية الأصناف الموسومة بعلامة مقلدة تخص الغير والتي صار ضبطها مع العلامة المقلدة. ويمكن إسقاط قيمة هذه الأصناف عند اللزوم من قيمة العطل والضرر. وتتلف في كل الأحوال العلامة التي تثبت مخالفتها لأحكام المادتين 14 و15

المادة 20

مادة 20: إن الذين يبيعون أو يعرضون للبيع عن معرفة مصنوعات لا يوجد فيها العلامة اللازمة لهذه الأنواع يجازون بالعقوبة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة دون أن يمنع ذلك وضع العلامات التي يحتم وضعها إجباريا على تلك الأصناف. فإذا تكرر ذلك في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم بسبب جنحة من هذا النوع فيكن للمحكمة أن تأمر بضبط المصنوعات والأصناف. ويجازى بالعقوبات عينها الذين يضعون على المصنوعات اسم مكان غير المكان الوارد منه حقيقة تلك المصنوعات.

المادة 21

مادة 21: يجازى حسب درجة وجسامة الجنحة بغرامة من خمس ليرات إلى مئة ليرة وبالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بهاتين العقوبتين معا الذين يضعون على المصنوعات اسم مكان في سوريا ولبنان غير اسم المكان الحقيقي الواردة منه تلك المصنوعات وكذلك الذين يبيعون أو يعرضون للبيع عن معرفة المصنوعات التي هي من هذا النوع.

المادة 22

مادة 22: إن الدعاوى المتكونة من الأفعال المنصوص عنها في المادة الحادية والعشرين يحكم فيها طبقا لأحكام هذا النظام المتعلقة بالأمور القانونية.

المادة 23

مادة 23: إذا أفرغت في الجمرك المصنوعات التي يوجد فيها علامة مقلدة واسم أي بلاد كانت فلا يمنع دخولها وإنما عدم منعها عن الدخول لا يغير شيئا بشأن إقامة الدعوى من قبل أصحاب المعامل الذين قلدت علامة مصنوعاتهم هذا إذا قلدت تلك المصنوعات في البلاد الأجنبية. والمصنوعات التي لا يعرف صاحبها تبقى محفوظة في الجمرك سنة. فإذا انقضت السنة ولم يكن في الإمكان حفظ تلك المصنوعات سنة أخرى فتباع بالمزاد قبل أن تفسد وتعطل قبل ذلك العلامات المقلدة الموجودة عليها. أما ثمن المبيع من تلك الأصناف بعد إسقاط رسم الاستيداع فيبقى في الجمرك لنهاية السنة الثانية ليسلم إلى صاحبة بناء على طلبه فإذا لم يطلبه حتى ذلك التاريخ يدفع لصندوق الإدارة لفائدتها. أما المصنوعات التي حجزت في الجمارك ولم يتمكن من تعطيل علامتها والتي لم يطالب صاحبها بها في أثناء سنة كاملة فيجري إتلافها.

المادة 24

مادة 24: إن السكرتير العام ورئيس الدوائر الاقتصادية والمستشار القضائي والمستشار المالي للقوميسارية العليا في دمشق وحلب وحاكم أراضي العلويين المستقلة والمستشار الإداري لسنجق الإسكندرونة مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 27 أيار 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو