Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 1136 تاريخ 05/12/1921, article 1, 01/01/1921
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار عدد 865 كما يأتي: يستوفى ويدخل في باب الايرادات المتنوعة من الميزانية العامة لسوريا ولبنان رسم يتراوح بين خمس وعشر ليرات سورية لتحرير الشهادة التي تسلم لصاحبها والذي يثبت منها ايداعه انموذج علامة فارقة وتحدد قيمة ذلك الرسم كما يلي: (1) تسجيل علامة ذات رمز واحد اعظم مقدار للقيمة المستوفاة عن ذلك هو عشر ليرات سورية (2) طلب تسجيل من مسجل واحد وفي يوم واحد لعلامة مؤلفة من رموز عديدة او تسجيل عدة علامات مختلفة ذات موضوع واحد ليرات سورية الشهادة الاولى الرسم المتحصل عنها 10 الشهادة الثانية الرسم المتحصل عنها 08 الشهادة الثالثة الرسم المتحصل عنها 05 الشهادات التي تلي ذلك الرسم المتحصل عنها 05 تدفع هذه المبالغ لصندوق القوميسارية العليا في بيروت او لصناديق مديري المحاسبة للقوميسارية العليا المعينين لدى الحكومات المحلية حين ابراز امر ايراد صادر من قبل منظم ميزانية القوميسارية العليا والميزانية العمومية بناء على طلب مصلحة حماية الملكية الصناعية والتجارية ولا تعطى شهادة التسجيل الا حين الاطلاع على الوصل الذي يعطيه المحاسب