المادة 20
مادة 20: إن الذين يبيعون أو يعرضون للبيع عن معرفة مصنوعات لا يوجد فيها العلامة اللازمة لهذه الأنواع يجازون بالعقوبة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة دون أن يمنع ذلك وضع العلامات التي يحتم وضعها إجباريا على تلك الأصناف. فإذا تكرر ذلك في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم بسبب جنحة من هذا النوع فيكن للمحكمة أن تأمر بضبط المصنوعات والأصناف. ويجازى بالعقوبات عينها الذين يضعون على المصنوعات اسم مكان غير المكان الوارد منه حقيقة تلك المصنوعات.