المادة 4
مادة 4: إن العلامة المسجلة رسميا طبقا لنصوص المادة الثالثة المذكورة أعلاه ليس لها مفعولا إلا لمدة خمس عشر سنة وإنما يمكن تجديد حق التفرد بملكية العلامة بأن تسجل مجددا المسطرتان أو النموذج من العلامة كل خمس عشرة سنة. ويمكن لمالك العلامة أن يتنازل عن حق ملكيتها لأشخاص آخرين بموافقة القومسير العالي وبعد أخذ رأي رئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا وكذلك عند وفاة المالك فيعود حق الملكية لورثته.