المادة 7
مادة 7: على كل شخص يرغب في تسجيل علامته كما نصت عنه المادة الثالثة يجب أن يقدم عنها مسطرتين إذا كانت هذه العلامة توضع بواسطة ختم أو سمة (دمغة) طابعة. فإذا كانت العلامة متركبة من شي مختلف فيجب تسجيل رسمين مطابقين كل المطابقة للأصل ومرفوقين بكل الإيضاحات والأوصاف المقيدة كما هو موضح أعلاه في مكتب حماية الملكية الصناعية والفنية. ويجب أن يكون في المسطرتين أو الرسمين توقيع أو ختم طالب التسجيل. ولطالب التسجيل أن ينيب عنه وكيلا مفوضا ذا صفة قانونية بموجب توكيل حسب الأصول. ويذكر هذا التوكيل في عقد التسجيل. وعلى الوكيل المشار إليه أن يوقع بإمضائه أو ختمه على المساطر أو الرسوم المطلوب تسجيلها وفقا لما ذكر أعلاه.