The whole text

مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: بالاضافة الى المواصفات الواردة في المادة السابقة والمتعلقة بالبطاقات المعدة للحفلات العارضة, يفرض في البطاقات المعدة لارتياد الحفلات العادية التي تقيمها الامكنة المحددة في الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون, ان تضم قسما ثالثا هو الارومة التي تشدها الى دفتر مؤلف من خمس وعشرين او من خمسين او من مائة بطاقة وتبقى ملتصقة به بعد اقتطاع القسمين الاخرين. يجب ان تحتوي الارومة المعلومات نفسها المفروضة في القسم الثانوي من البطاقة.

المادة 10 من مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/165678/article/10/