المادة 10
مادة 10: بالاضافة الى المواصفات الواردة في المادة السابقة والمتعلقة بالبطاقات المعدة للحفلات العارضة, يفرض في البطاقات المعدة لارتياد الحفلات العادية التي تقيمها الامكنة المحددة في الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون, ان تضم قسما ثالثا هو الارومة التي تشدها الى دفتر مؤلف من خمس وعشرين او من خمسين او من مائة بطاقة وتبقى ملتصقة به بعد اقتطاع القسمين الاخرين. يجب ان تحتوي الارومة المعلومات نفسها المفروضة في القسم الثانوي من البطاقة.