All legislation

مرسوم Decree No. 918 18/01/1968

تحديد دقائق تطبيق قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5-8-1967)

Type
مرسوم · Decree
Number
918
Date
18/01/1968
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1968, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 ,

المتعلق بضريبة الملاهي, لا سيما المواد 6 و16 و38 منه

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20

كانون الاول 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 آب سنة 1967 المتعلق بضريبة الملاهي, والمعبر عنه فيما يلي بكلمة "القانون". يقصد بكلمة "الضريبة" ضريبة الملاهي. ويقصد بعبارة "الدائرة المالية المختصة" او "الدائرة المالية" او "الدائرة المختصة", دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت , والدائرة المالية الاقليمية في سائر المحافظات .

المادة 2

مادة 2: تتولى الدائرة المالية المختصة شؤون الضريبة على الحفلات وعلى دور اللهو او الاستمتاع الواقعة ضمن نطاق المحافظة التي تمارس فيها صلاحياتها. وتقوم على الاخص بما يلي: - تسليم التصاريح والبيانات والمخابرات المتعلقة بالضريبة والتثبت من صحتها. - الكشف محليا على دور اللهو او الاستمتاع والتأكد من تقيدها بأحكام قانون ضريبة الملاهي. - الاطلاع على جميع السجلات والبيانات ونسخ المخابرات والعقود وكل ما من شأنه توفير المعلومات الصحيحة عن مطارح الضريبة. - ضبط المخالفة , بواسطة موظفيها المختصين, او بواسطة لجان المراقبة الخاصة. - اصدار اوامر القبض المختصة بالضريبة والغرامة, وتنزيل قيمة اوامر القبض التي تثبت , بصورة قانونية, اسباب زوالها او تخفيضها. - درس الطلبات المتعلقة بالاعفاء من الضريبة او بتخفيض الغرامات المفروضة, وتقديم المقترحات بشأنها لرئيس مصلحة الواردات . - درس الاعتراضات والبت بها ضمن حدود القانون او تقديم الدراسات والمقترحات بشأنها لرئيس مصلحة الواردات عند الاقتضاء. - تقديم المقترحات والملاحظات الى رئاسة مصلحة الواردات , حول لجان المراقبة وحول نشاطاتها واساليبها في العمل, وتزويد هذه اللجان بالمعلومات والتوجيهات التي تجعل مراقبتها اكثر جدوى وفائدة.

المادة 3

مادة 3: ايضاحا لبعض احكام المادة 4 و5 و12 و13 من القانون وتطبيقا لها, يمكن لمستثمري الامكنة الخاضعة للضريبة ولمقيمي الحفلات العارضة اضافة قيمة الضريبة المتوجبة على كل بطاقة او فاتورة الى ثمنها الاساسي, على ان يظهر ذلك واضحا على المستند المذكور. وعلى ان تبين قيمة الضريبة في التصاريح الاسبوعية من قبل من يجب عليهم تقديمها وفقا لاحكام المادة 12 من القانون. تعتبر الضريبة على بدلات الاشتراكات وبدلات ايجار الشاليهات او الغرف , المشار اليها في الفقرتين آ وج (البند 1) من المادة الرابعة من القانون, مستحقة الاداء خلال الاسبوع الذي يلي تاريخ نشوء الحق بالاشتراك او باستعمال الشاليهات او الغرف . ويجب ان تدخل, في التصريح الاسبوعي المنصوص عليه في المادة 12 من القانون, جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف على هذه البدلات . عند حساب الضريبة على بدل الدخول الفردي, وفقا للنسب والمعدلات الواردة في القانون, يعتبر كسر القرش قرشا كاملا.

المادة 4

مادة 4: تطبيقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 20 من القانون, لا يجوز اعفاء ارتياد الدور المعينة في الفقرة المذكورة ما لم يكن بدل الارتياد الفردي لا يتعدى 35 قرشا في كل مقاعد الدار او ما لم يكن الدخول الى الامكنة المخصصة للسعر المخفض المشمول بالاعفاء مستقلا تماما عن مداخل الامكنة الاخرى.

المادة 5

مادة 5: لا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين د وه من المادة 20 من القانون, سوى الجمعيات او المؤسسات القائمة والعاملة وفقا للقانون.

المادة 6

مادة 6: ايضاحا للفقرة (ح) من المادة 20 من القانون, تعفى من الضريبة بدلات الدخول الى المعارض ذات الطابع الاقتصادي او العلمي او الفني, على ان تبقى الضريبة متوجبة بصورة مستقلة على نفقات ارتياد امكنة اللهو او الاستمتاع التي قد تقام على هامش او في نطاق تلك المعارض , اذا تبين انها تستثمر من قبل اخرين غير من يقيم المعرض المشمول بالاعفاء او انها لا تمت لموضوعه بأية صلة.

المادة 7

مادة 7: تسدد الضريبة عن الحفلات العارضة: آ- اما مقدما: وعلى اساس عدد وقيمة البطاقات المعدة لها. وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة اي جزء من الضريبة اذا لم تستعمل البطاقات بكاملها, الا في حال ثبوت - الغاء الحفلة بسبب طارىء واعادة البطاقات الى الدائرة المختصة. وفي حال التسديد المقدم يعتبر مخالفة تجاوز عدد الرواد عدد البطاقات التي سددت عنها الضريبة ب - واما بعد اقامة تلك الحفلات , وعلى اساس القيمة الحقيقية لنفقات الارتياد المستوفاة من الجمهور. وفي هذه الحالة يتوجب على مقيم الحفلة ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة طلبا بتأجيل تأدية الضريبة, مرفقا به, لوسمها واخذ العلم بها, بطاقات الدخول المعدة للحفلة او الفواتير التي ستستعمل عندما ينطبق على الحفلة الوصف الوارد في الفقرة 2 من المادة ثانية من القانون, مع كفالة نقدية او مصرفية تتناسب وقيمة الضريبة المقدر توجبها. على ان يتعهد باعادة البطاقات غير المستعملة, او نسخ الفواتير المستعملة مع كافة الفواتير المتبقية, وتسديد الضريبة المستحقة على الحفلة موضوع الطلب , في خلال شهر واحد. والا كان للدائرة ان تعتبر وتأخذها ايرادا للخزينة, فضلا عن ملاحقة المسؤول بالفرق, عند الاقتضاء. في حال اقامة حفلات عارضة تنطبق عليها احكام الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون. تكون تأدية الضريبة حتما بعد اقامة الحفلة, وضمن الشروط الواردة اعلاه.

المادة 8

مادة 8: لا يسمح بارتياد الحفلات العارضة الخاضعة للضريبة او الامكنة المحددة في الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون عندما يكون ارتيادها خاضعا للضريبة, الا بموجب بطاقات دخول معدة لهذه الغاية, وتحمل تأشيرة مسبقة من وزارة المالية اشعارا بأخذ الدائرة المالية المختصة علما بها, كما تحمل تاريخ الحفلة او الجلسة التي خصصت لها. ولا يسمح بقبض اي مبلغ من رواد الامكنة المعنية في الفقرة 2 من المادة الثانية المذكورة, الا لقاء ايصال او فاتورة موقعة من المسؤول عن المؤسسة وتحمل تأشيرة مسبقة من وزارة المالية اشعارا بأخذ الدائرة المختصة علما بها.

المادة 9

مادة 9: يجب ان تتوفر في البطاقات او التذاكر المعدة لدخول الحفلات العارضة الخاضعة للضريبة المواصفات التالية: - تقسم البطاقة الى قسمين: قسم رئيسي: يحتفظ به الزبون حتى نهاية الحفلة ويتضمن المعلومات التالية: رقم البطاقة المتسلسل - اسم الشخص او المؤسسة المسؤولة عن الحفلة - نوع الحفلة - تاريخ ومحل اقامتها - بدل الدخول وقيمة الضريبة - درجة المقعد (في حال وجود درجات ) - رقمه (في حال ترقيم المقاعد). وقسم ثانوي: يقتطع عن القسم الرئيسي عند المدخل ويحتفظ به المسؤول عن الحفلة حتى نهايتها. ويتضمن المعلومات التالية: رقم البطاقة المتسلسل - تاريخ الحفلة - درجة المقعد (في حال وجود درجات ) - بدل الدخول وقيمة الضريبة. - في حال اعتماد اكثر من درجة واحدة ومن سعر واحد في الحفلة الواحدة, يجب تفريق البطاقات المعدة لمختلف الدرجات والاسعار بواسطة تنويع الوانها او اشكالها, تسهيلا للمراقبة. - يعتمد رقم متسلسل متتابع لكل فئة او سعر او درجة من البطاقات . - يذكر على البطاقات المجانية او بطاقات الدعوة قيمة الضريبة المترتبة عليها بالمقارنة مع البطاقات ذات البدل التي تخول الدخول الى الدرجة ذاتها.

المادة 10

مادة 10: بالاضافة الى المواصفات الواردة في المادة السابقة والمتعلقة بالبطاقات المعدة للحفلات العارضة, يفرض في البطاقات المعدة لارتياد الحفلات العادية التي تقيمها الامكنة المحددة في الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون, ان تضم قسما ثالثا هو الارومة التي تشدها الى دفتر مؤلف من خمس وعشرين او من خمسين او من مائة بطاقة وتبقى ملتصقة به بعد اقتطاع القسمين الاخرين. يجب ان تحتوي الارومة المعلومات نفسها المفروضة في القسم الثانوي من البطاقة.

المادة 11

مادة 11: على الدور والامكنة الخاضعة للضريبة والتي تعطي دعوات مجانية على شكل بطاقات اشتراك سنوية او لعدد معين من المرات , ان تسلم حاملي هذه البطاقات لدى ارتيادهم الدار او المكان بطاقات دخول تحمل الوسمة المالية ويكون مذكورا عليها قيمة الضريبة المتوجبة عليها, بالمقارنة مع البطاقات ذات البدل المخصصة لارتياد الدرجة نفسها. اما الزبائن من اصحاب الاشتراكات ذات البدل, والتي سددت الضريبة المترتبة عليها وفقا للمادة الثالثة من هذا المرسوم, فيعطون تذاكر دخول غير خاضعة للضريبة عند كل ارتياد للدار او المكان, موسومة مسبقا من قبل الدائرة المالية المختصة, ومتميزة عن باقي التذاكر بتسلسل خاص ولون مختلف .

المادة 12

مادة 12: يجب ان تتوفر في الايصالات او الفواتير المفروض استعمالها من قبل مستثمري الامكنة المحددة في الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون, او من قبل مستثمري الحفلات العارضة التي تنطبق عليها الفقرة المذكورة, المواصفات - التالية: - يجب ان تكون مجمعة في دفاتر يحتوي كل منها على خمس وعشرين او خمسين او مائة فاتورة او ايصال. وتشتمل الفاتورة او الايصال على ورقتين متشابهتين نصا ورقما وينتقل ما يكتب على الاولى الى الثانية بواسطة الورق الدابغ - وتقطع الاولى بواسطة التخريم وتسلم الى المستهلك, بينما تبقى الثانية ملتصقة بالدفتر وتحفظ للمراقبة. غير انه يمكن للامكنة التي تستخدم آلات حاسبة لاعداد الفواتير او الايصالات ان تكون مستنداتها هذه غير مجمعة في دفاتر, شرط ان تكون كل منها على ورقتين متشابهتين كما ورد اعلاه, وان تتضمن المعلومات الواردة في البند اللاحق. - يجب ان تتضمن الفاتورة او الايصال ما يلي: الرقم المتسلسل - اسم المؤسسة وعنوانها ونوع عملها - اسم المستهلك او رقم الطاولة او المقعد - ويترك فيها فسحة كافية يدون عليها تفصيل النفقات بطريقة واضحة. - يجب ان يكتب على الفاتورة تاريخ اقتطاعها - نوع المواد الاستهلاكية وقيمتها - الاضافات - قيمة الضريبة المتوجبة مجموع المبلغ المقبوض .

المادة 13

مادة 13: على جميع مستثمري الامكنة المحددة في المادة الثانية من القانون, ان يمسكوا سجلا تدون فيه وارداتهم بطريقة واضحة ومتسلسلة استنادا الى البطاقات او الايصالات او الفواتير التي اقتطعوها, كما يجب ان تظهر فيه قيمة الضريبة المستحقة وفقا لهذه المستندات . يجب ان تكون صفحات السجل مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة التي تحصي عدد صفحاته وتؤشر عليه, على ان تبين ازاء التأشير تاريخه ورقم تسجيله.

المادة 14

مادة 13: على جميع مستثمري الامكنة المحددة في المادة الثانية من القانون, ان يمسكوا سجلا تدون فيه وارداتهم بطريقة واضحة ومتسلسلة استنادا الى البطاقات او الايصالات او الفواتير التي اقتطعوها, كما يجب ان تظهر فيه قيمة الضريبة المستحقة وفقا لهذه المستندات . يجب ان تكون صفحات السجل مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة التي تحصي عدد صفحاته وتؤشر عليه, على ان تبين ازاء التأشير تاريخه ورقم تسجيله.

المادة 15

مادة 15: تطبيقا لاحكام

المادة 16

مادة 16 من القانون, تتولى المراقبة في امكنة اللهو او الاستمتاع, والتثبت من مدى تقيدها باحكام القانون المذكور, وكذلك تتولى المراقبة على الحفلات العارضة للغاية نفسها, لجان تشكل شهرا فشهرا, بناء على اقتراح رئاسة مصلحة الواردات , بقرار من مدير عام المالية, قوام كل منها موظفان ماليان احدهما على الاقل برتبة مراقب ويكون عددها كما يلي: - اربع لجان في محافظة بيروت - لجنتان في محافظة جبل لبنان - لجنتان في محافظة لبنان الشمالي - لجنة واحدة في محافظة لبنان الجنوبي - لجنة واحدة في محافظة البقاع ويضاف الى هذه اللجان لجنة واحدة, قوامها مراقبان احدهما مراقب الضريبة في دائرة الضرائب غير المباشرة, تقوم بجولات فجائية, حيث تدعو الحاجة, في جميع المناطق اللبنانية, وتؤمن الارتباط بين مختلف اللجان, والانسجام في اساليب العمل بين المركز والملحقات . يمكن عند الاقتضاء, رفع عدد هذه اللجان الى اكثر من العدد المذكور اعلاه. مادة 16: تمارس لجان المراقبة صلاحياتها وتقوم بالاعمال الموكولة اليها, خارج اوقات الدوام الرسمي. على انه يجوز لرئيس الوحدة التي ترتبط بها هذه اللجان ان يكلفها, عند الاقتضاء, القيام ضمن اوقات الدوام الرسمي بمراقبة فجائية على الحفلات او المؤسسات الخاضعة للضريبة والتي يقتضي توقيت نشاطها هذا التدبير.

المادة 17

مادة 17: ترتبط اللجان المشار اليها في المادة 15 السابقة, برئاسة الوحدة المالية التي تكلف العمل في نطاقها الاقليمي. على ان ترتبط اللجنة الاضافية برئاسة الدائرة المركزية التي عليها ان ترفع تقارير بنتيجة اعمالها الى رئيس مصلحة الواردات .

المادة 18

مادة 18: على كل لجنة مراقبة ان تضع تقريرا يوميا تضمنه ما آلت اليه اعمالها مع تعداد دور اللهو او الاستمتاع والحفلات العارضة التي راقبتها. وللدائرة المختصة ان ترفع, عند الاقتضاء خلاصة هذه التقارير مع ملاحظاتها عليها وعلى اعمال لجان المراقبة الى رئاسة مصلحة الواردات .

المادة 19

مادة 19: تحال محاضر ضبط المخالفات التي تنظمها لجان المراقبة او مراقب الضريبة المختص , الى الدائرة المالية التي حصلت المخالفة في نطاقها الاقليمي.

المادة 20

مادة 20: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض واحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 7696 تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته.

المادة 21

مادة 21: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره. سن الفيل في 18 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي