المادة 16
مادة 16 من القانون, تتولى المراقبة في امكنة اللهو او الاستمتاع, والتثبت من مدى تقيدها باحكام القانون المذكور, وكذلك تتولى المراقبة على الحفلات العارضة للغاية نفسها, لجان تشكل شهرا فشهرا, بناء على اقتراح رئاسة مصلحة الواردات , بقرار من مدير عام المالية, قوام كل منها موظفان ماليان احدهما على الاقل برتبة مراقب ويكون عددها كما يلي: - اربع لجان في محافظة بيروت - لجنتان في محافظة جبل لبنان - لجنتان في محافظة لبنان الشمالي - لجنة واحدة في محافظة لبنان الجنوبي - لجنة واحدة في محافظة البقاع ويضاف الى هذه اللجان لجنة واحدة, قوامها مراقبان احدهما مراقب الضريبة في دائرة الضرائب غير المباشرة, تقوم بجولات فجائية, حيث تدعو الحاجة, في جميع المناطق اللبنانية, وتؤمن الارتباط بين مختلف اللجان, والانسجام في اساليب العمل بين المركز والملحقات . يمكن عند الاقتضاء, رفع عدد هذه اللجان الى اكثر من العدد المذكور اعلاه. مادة 16: تمارس لجان المراقبة صلاحياتها وتقوم بالاعمال الموكولة اليها, خارج اوقات الدوام الرسمي. على انه يجوز لرئيس الوحدة التي ترتبط بها هذه اللجان ان يكلفها, عند الاقتضاء, القيام ضمن اوقات الدوام الرسمي بمراقبة فجائية على الحفلات او المؤسسات الخاضعة للضريبة والتي يقتضي توقيت نشاطها هذا التدبير.