The whole text

مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ايضاحا لبعض احكام المادة 4 و5 و12 و13 من القانون وتطبيقا لها, يمكن لمستثمري الامكنة الخاضعة للضريبة ولمقيمي الحفلات العارضة اضافة قيمة الضريبة المتوجبة على كل بطاقة او فاتورة الى ثمنها الاساسي, على ان يظهر ذلك واضحا على المستند المذكور. وعلى ان تبين قيمة الضريبة في التصاريح الاسبوعية من قبل من يجب عليهم تقديمها وفقا لاحكام المادة 12 من القانون. تعتبر الضريبة على بدلات الاشتراكات وبدلات ايجار الشاليهات او الغرف , المشار اليها في الفقرتين آ وج (البند 1) من المادة الرابعة من القانون, مستحقة الاداء خلال الاسبوع الذي يلي تاريخ نشوء الحق بالاشتراك او باستعمال الشاليهات او الغرف . ويجب ان تدخل, في التصريح الاسبوعي المنصوص عليه في المادة 12 من القانون, جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف على هذه البدلات . عند حساب الضريبة على بدل الدخول الفردي, وفقا للنسب والمعدلات الواردة في القانون, يعتبر كسر القرش قرشا كاملا.

المادة 3 من مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/165678/article/3/