The whole text

مرسوم رقم 3810 تاريخ 06/02/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحصى الابنية الوارد ذكرها ادناه في عداد الابنية التاريخية وتخضع لاحكام القرارين رقم 166 و68 المشار اليهما اولا- القلعة (رقم 1 من قائمة الجرد وهي القطعة المسموحة رقم 2847) تفرض حقوق الارتفاق العامة وفاقا لاحكام المواد 28 و36 من القرار رقم 166/ل.ر وهي: أ) حق عدم البناء ضمن النطاق المحدد CDE FGHIJKLMNO من المصور المربوط لفا (1) وحق عدم البناء فوق المنازل القائمة حاليا ب ) حق انشاء بساتين بعرض عشرين مترا في المنطقة المحددة CDEFGH وبعرض ستة امتار في المنطقة المحددة HIJKLM'N'OB' مع طريق للرجوع على مسافة طولها ماية وثمانون مترا موازاة للطريق المؤدية الى حمص وماية وعشرين مترا موازاة للطريق المؤدية الى "قشلاق غورو". ج) حق عدم البناء فوق قطعة الارض العقارية رقم 1912 الواقعة بين طريق زحله- بعلبك وطريق محطة السكة الحديدية كما انه لا يمكن من جهة ثانية ادخال اي تحوير او تعديل غير التعديل المنصوص عليه تحت رقم 4 على الاراضي الواقعة بين طريق محطة السكة الحديدية والنقطة N من القلعة وتمديد طريق حمص . ولا يسمح ان يقام في هذه النقطة المختصة بزراعة الخضار والبقول غير ابنية معدة للزراعة والحراثة على شرط ان لا يزيد ارتفاعها عن اربعة امتار د- حق انشاء بساتين مسورة بعرض ستة امتار وذلك عن يمين ويسار طريق زحلهالقلعة ما عدا في القسم XY في القسم المحدود AA في الشارع المرقوم AA'A ان حق الارتفاق على النقطة C لايتناول الارض البالغ عرضها اربعين مترا الواقعة الى يسار الطريق "زحلة - بعلبك". ان جميع الابنية التي تقوم في هذه المنطقة يجب - ان تخضع لحقوق عدم السماح باعلائها في منطقة عرضها 12 مترا. هـ) حق عدم السماح بزيادة الارتفاع عن ثمانية امتار ونصف المتر في العقارات - المرقمة R فالابنية القائمة حاليا في تلك المنطقة والتي يزيد علوها عن العلو المذكور لا يمكن تعليتها فيما بعد ولا تدعيمها بل يجب ردها الى العلو المحدد اعلاه اذا دعت الظروف باجراء تغيير فيها او بتجديد بنائها كما يجب استبدال سقوف الابنية القائمة في تلك المنطقة بسطوح ثانيا- جامع ارتفاق عدم البناء على المنطقة المحددة 1, 2, 3, 4, 5, 6 وحق انشاء بساتين بعرض ثمانية امتار حول هذه المنطقة كذلك يحظر قطع الاشجار القائمة في المنطقة المرسومة بالاخضر ثالثا- حجر الحبلى (رقم 4 من لائحة الابنية والمنطقة العقارية الممسوحة تحت رقم 1982) يحظر تشييد اي بناء ضمن دائرة شعاعها خمسون مترا نقطتها موقع الحجر نفسه ' يفرض ايضا حق ارتفاق على انشاء بساتين بعرض ستة امتار حول المنطقة المحددة 7, 8, 9, 10, 11, 12 المنصوص عليها في تصميم التجميل رابعا - حائط التصوينة القائم الى الجهة N من "قشلاق غورو" (رقم 15 من لائحة الابنية والمنطقة العقارية الممسوحة 4285) ويفرض حق ارتفاق عدم البناء على منطقة يبلغ عرضها عشرين مترا موازيا للحائط الشمالي من "قشلاق غورو". خامسا- موقع هيكل عطارد والدرج المؤدي الى هذا الهيكل يحظر اقامة اي بناء فوق المنطقة المحددة 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 من المصور المربوط لفا (1) سادسا- العقارات الواقعة في محيط القطعة الممسوحة رقم 256 سابعا- الجامع الكبير (رقم 11 من لائحة الابنية وهي القطعة العقارية الممسوحة رقم 3158) '

المادة 1 من مرسوم رقم 3810 تاريخ 06/02/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165685/article/1/