المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وخاصة للدوائر العقارية ولبلدية بعلبك لاجراء المقتضى وتنفيذ ما يلزم من وسائل النشر المنصوص عليها في القرار رقم 166/ل.ر المشار اليه. بيروت في 6 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده
مرسوم رقم 3810 تاريخ 06/02/1939 In force
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وخاصة للدوائر العقارية ولبلدية بعلبك لاجراء المقتضى وتنفيذ ما يلزم من وسائل النشر المنصوص عليها في القرار رقم 166/ل.ر المشار اليه. بيروت في 6 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده
المادة 2 من مرسوم رقم 3810 تاريخ 06/02/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165685/article/2/