المادة 20
اذا ظل الدليل في المركب بعد خروجه من المناطق المحددة في المادة 4 لظروف قاهرة او نزولا عند رغبة القبطان حق له ان يتناول الطعام على نفقة المركب وان يتقاضى تعويضا قدره ثلاث ليرات لبنانية سورية كل يوم من كامل مدة تغيبه عن دائرة الدلالة وكذلك مصاريف النقل برا وبحرا للرجوع الى بيروت في الدرجة الثانية. يجري تناول الطعام وتقاضي التعويض وفقا للطريقة المعينة في المادة 15 من هذا القرار.