المادة 1
توضع دائرة دلالة مرفأ بيروت تحت ادارة رئيس مرفأ بيروت . يكون مكتب الدلالة في رئاسة المرفأ
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 313 07/11/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ
23 ت 2 سنة 1939
قرر ما يأتي:
توضع دائرة دلالة مرفأ بيروت تحت ادارة رئيس مرفأ بيروت . يكون مكتب الدلالة في رئاسة المرفأ
تقوم الدلالة بالمؤازرة التي يقدمها لقباطنة المراكب مأمورون مكلفون قيادة هذه المراكب عند دخولها وخروجها من المرفأ وعند قيامها بحركات في داخل المناطق الثلاث المحددة في المادة 4 يقدم الادلاء للقباطنة خبرتهم ومعرفتهم بالمرفأ على ان القباطنة يظلون مسؤولين عن قيادة المركب وعن جميع الاضرار والطوارىء الناجمة عن قيادة المركب ومناوراته
يقوم واجب الدلالة المفروض في هذا القرار على المراكب بوجوب دفع رسم الدلالة فقط . وسبب وضع هذا الرسم هو تنظيم دائرة الدلالة وتسييرها تحت مراقبة الادارة
فيما خلا فئات المراكب المذكورة في المادة التالية يكون دفع رسوم الدلالة اجباريا عن كل مركب يدخل مرفأ بيروت او يخرج منه او ينتقل من مكان الى مكان في داخل المناطق المبينة في الرسم الملحق بهذا النظام والمحددة كما يلي: المنطقة الاولى: مرفأ بيروت تتألف هذه المنطقة من سطح الماء الموجود ضمن انشاءات المرفأ. المنطقة الثانية: فرضة المدور تحد هذه المنطقة غربا, المنطقة الاولى, وشمالا الخط الواصل بين طرف رصيف عرض البحر "او العوامة الدالة على الحد الشرقي من هذا الرصيف " والجزيرة الصغيرة الواقعة امام الحجر الصحي في الجهة الاكثر ميلا الى الغرب . المنطقة الثالثة: فرضة القديس جاورجيوس يحد هذه المنطقة غربا خط نصف النهر المار بالجزيرة, ثم النهر وشمالا خط العرض المار على بعد 200 متر من شمالي هذه الجزيرة وجنوبا الشاطىء. على الادلاء ان يصلوا حتى حدود المناطق المبينة اعلاه, وعليهم ايضا ان يلبوا كل مركب يطلب مساعدتهم قرب هذه الحدود ولا يدفع عن ذلك ادنى رسم اضافي
تعفى من دفع رسوم الدلالة:
1- المراكب الشراعية الاجنبية التي يكون محمولها الصافي دون المئة طن
2- المراكب ذات المحرك الميكانيكي والمراكب الشراعية التي يكون محموله الصافي دون ال150 طنا.
3- المراكب الحربية مهما كانت جنسيتها حتى ولو استخدمت الدليل.
4- السفن من نوع القاطرات او الحاملات او الجارفات او المواعين او المراكب المساعدة مهما كان محمولها المعدة فقط لتحسين المرفأ ومداخله وصيانتها ومراقبتها او لخدمة الفنارات . اذا طلب مركب من مراكب الفئتين الاولى والثانية المذكورتين في هذه المادة مؤازرة دليل فرض على هذا المركب مهما كان محموله الصافي الرسم المنصوص عليه بشأن المراكب من محمول 100 الى 1000 طن.
اذا قطر مركب مركبا اخر كان الاثنان خاضعين لرسم الدلالة. اما اذا كانت وسائل دائرة الدلالة لا تتمكن الا من ارسال دليل واحد لهذين المركبين استوفي الرسم عن المركب الذي يكون محموله الصافي اكبر من محمول المركب الاخر.
فيما خلا التعويضات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 15 و20 و21 من هذا "القرار يجب على الادلاء ان لا يأخذوا من القباطنة او من وكلاء شركات الملاحة اية جعالة شخصية نقدا كانت او عينا" باية صفة كانت
عينت تعريفات الدلالة في ملحق (1) لهذا النظام ويجوز تحريرها بأمر اداري من المفوض السامي.
اذا تقدم الدليل الى الحد الخارجي للمناطق المنصوص عليها في المادة 4 وجب على القبطان الخاضع للدلالة, ان يدفع رسم الدلالة, وان لم يستعمل الدليل. واذا لم يحضر الدليل فلا يتوجب رسم الدلالة.
يكون وكلاء شركات الملاحة مسؤولين عن دفع رسوم الدلالة عن دخول مراكبها وخروجها وتغيير مكان ارسائها وكذلك عن التعويضات الاضافية الناتجة عن اعمال يقوم بها الادلاء غير داخلة في فئة الخدمات العادية المترتبة على دائرة الدلالة. اذا لم يكن من وكيل لدى شركة الملاحة, كان قبطان المركب مسؤولا شخصيا عن دفع هذه الرسوم والتعويضات . تدفع هذه المبالغ رأسا الى الدليل مقابل وصل مستخرج من دفتر ذي ارومة مؤشر عليه من قبل رئيس المرفأ مبينة فيه القواعد المطبقة في حساب الرسوم المستوفاة تدفع الرسوم جملة عن عمليتي ادخال المراكب واخراجها ويجوز تقاضيها حالا بعد الانتهاء من عملية الادخال ويمكن طلبها: اذا كان من المنتظر ان تتجاوز مدة ارساء المركب اسبوعا جاز ان تدفع على حدة كل من رسوم الدخول والخروج
كل نزاع يحصل عند استيفاء رسوم الدلالة يكون من صلاحية المحكمة الابتدائية الناظرة في الدعاوي الاجنبية.
على كل مركب تجاري يدخل في احدى المناطق الخاضعة لرسم الدلالة ان يعطي الاشارة المختصة بطلب الدليل وهي محددة كما يلي: في النهار: احدى الاشارتين التاليتين: رفع العلم G. من النظام الدولي او الاشارة الدولية العائمة PT في الليل: ضوء ابيض يرفع فوق حافة المركب يحجب مدة 15 ثانية في الدقيقة. ويمكن ان ترفق هذه الاشارة بنار Feu de Bengale تشعل كل 15 دقيقة تقريبا يجب انزال او اطفاء اشارات طلب الدليل حالا بعد وصوله الى المركب . اذا لم يعمل قبطان المركب احدى هذه الاشارات اعتبر انه رفض الدليل وتوجب عليه دفع رسوم الدلالة. فيما عدا حالة الخطر الحقيقية يحظر على المراكب استعمال اشارات الاستغاثة لطلب الدليل.
يحمل زورق الدليل علامة فارقة هي: في النهار: العلم H من النظام الدولي وفي الليل: عدا اضواء الملاحة القانونية ضوءا ابيض خاصا بهذه الظروف يبدو ويخفى في اثناء اقتراب المركب . يحمل الادلاء المكلفون قيادة المراكب دفترا شخصيا مشتملا على صورهم الشمسية يؤشر عليه رئيس المرفأ ويوقع معه المستشار في الشؤون البحرية.
تؤمن اعمال الدلالة بالمناوبة وفقا لترتيب يعينه رئيس المرفأ. ولا يحق لهذا الرئيس ان يحور هذا الترتيب الا بصورة استثنائية حتى ولو كان طالب التحوير احد قباطنة المراكب . لا يجوز لاي مركب كان ان يدخل المرفأ في اثناء قيام مركب اخر بمناوراته للخروج منه وما دام هذا المركب لم يجتز بعد تماما بوغاز المرفأ.
لا يصعد الدليل الى المركب الا بعد ان يحصل هذا المركب على الترخيص بحرية التعامل, لكنه يعمل على قيادته بزورقه التجاري الى المكان المعد للسفن الموضوعة تحت المراقبة الصحية. واذا اضطر الدليل الى الصعود الى المركب قبل انجاز المعاملات , او الى الصعود الى مركب موبوء, حق له ان يتناول الطعام على نفقة المركب وان يتقاضى تعويضا قدره ثلاث ليرات سورية من كل يوم يقضيه في المركب وفي هذه الحالة يجب على مأموري زورق الدليل ان يتجنبوا كل التجنب كل اتصال مع المركب حتى حصول المركب على حرية التعامل. يعطي الدليل عن تناوله الطعام والتعويض وصلا يوقعه ويسلمه لقبطان المركب . ويكون التعويض النقدي بكامله للدليل وكذلك جميع نفقات النقل. لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يدخل مركب المرفأ دون ان يكون على ظهره ممثل رسمي لدائرة الحجر الصحي.
تدخل المراكب المرفأ وفقا لترتيب رخص حرية التعامل التي تعطيها دائرة الحجر الصحي. على انه يحق للمراكب المذكورة ادناه ان تتمتع بحق الاولية الاستثنائية وفقا للترتيب التالي:
1- المراكب التي تكون في حالة الخطر
2- المراكب الحربية
3- المراكب التي تنقل البريد المراكب البريدية هي المراكب التي تنقل وفقا لصك معقود مع احدى الحكومات لنقل البريد بصورة منتظمة وبتواريخ تعين مسبقا والتي تثبت صفتها هذه بصورة رسمية بعد ان يكون اصحابها قد اطلعوا رئاسة المرفأ على هذا الصك لا يحق للمراكب البريدية ان تطالب باولية الدخول الا اذا رفعت اشارتها الوطنية المشيرة الى انها تحمل البريد.
يجب على قبطان كل مركب يرغب في الخروج من احدى المناطق الخاضعة لرسم الدلالة او القيام بمناورة في احدى هذه المناطق ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى رئاسة المرفأ ويجب ان يشتمل هذا الطلب على اسم القبطان واسم المركب وعند الاقتضاء على اسم وكيل شركة الملاحة وكذلك على مقدار نزول المركب في الماء ومحموله الصافي وغير الصافي. وبعد اتمام هذه المعاملة يجوز للقبطان ان يرفع اشارة طلب الدليل.
يجب على قبطان كل مركب يقوده دليل, ان يعلم حالا هذا الدليل لدى صعوده الى السفينة مقدار نزولها الحالي في الماء وان يعطيه جميع المعلومات عن سيرها ومميزات حركتها. يجب على الدليل قبل مغادرته السفينة ان يقدم للقبطان دفتره الشخصي. وعلى القبطان ان يقيد فيه اسم السفينة وجنسيتها ومحمولها الصافي وطولها بكامله وكذلك البلد الاتية منه, ويوم وساعة وصولها والمناورات التي اجراها اثناء وجود الدليل في السفينة. ويجب عليه ايضا ان يقيد اسم الشخص الذي دفع رسم الدلالة وان يوقع امضاءه في ذيل هذه المعلومات .
تخرج المراكب وفقا لتاريخ ايداع طلبات الخروج في رئاسة المرفأ. على انه تراعى ايضا في الخروج الاولية الاستثنائية التي تتمتع بها في الدخول المراكب التي هي في خطر والسفن الحربية والمراكب البريدية.
اذا ظل الدليل في المركب بعد خروجه من المناطق المحددة في المادة 4 لظروف قاهرة او نزولا عند رغبة القبطان حق له ان يتناول الطعام على نفقة المركب وان يتقاضى تعويضا قدره ثلاث ليرات لبنانية سورية كل يوم من كامل مدة تغيبه عن دائرة الدلالة وكذلك مصاريف النقل برا وبحرا للرجوع الى بيروت في الدرجة الثانية. يجري تناول الطعام وتقاضي التعويض وفقا للطريقة المعينة في المادة 15 من هذا القرار.
فيما عدا احوال القوة القاهرة يجب على كل دليل, بقطع النظر عن جميع واجبات وظيفته ان يقدم قبل كل شيء مساعدته للمراكب الموجودة في حالة خطر حالا لدى معاينته هذا الخطر حتى ولو لم يطلب منه ذلك. ويحق للدليل ان يتلقى حسب الظروف والخدمة التي قام بها مكافأة خصوصية يدفعها المركب الذي اغاثه ويحددها المستشار في الشؤون البحرية.
كل عطل يحدث في معدات دائرة الدلالة في اثناء اعمال الدلالة من اصعاد الدليل الى المركب او انزاله منه يكون على عاتق المركب الا اذا وقع ذلك على اثر خطأ جسيم من قبل المأمورين المسؤولين عن هذه المعدات . يسلم القبطان الدليل بناء على طلبه شهادة تثبت هذا العطل. واذا رفض القبطان اعطاء هذه الشهادة اثبت ذلك بتحقيق وجاهي يقوم به رئيس المرفأ.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96 - S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا. بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو تنبيه: يجب ابدال كلمة طن التي وردت في نص هذا القرار بلفظة طنلة وجمعها طنلات .