The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 In force

المادة 4

المادة 4

فيما خلا فئات المراكب المذكورة في المادة التالية يكون دفع رسوم الدلالة اجباريا عن كل مركب يدخل مرفأ بيروت او يخرج منه او ينتقل من مكان الى مكان في داخل المناطق المبينة في الرسم الملحق بهذا النظام والمحددة كما يلي: المنطقة الاولى: مرفأ بيروت تتألف هذه المنطقة من سطح الماء الموجود ضمن انشاءات المرفأ. المنطقة الثانية: فرضة المدور تحد هذه المنطقة غربا, المنطقة الاولى, وشمالا الخط الواصل بين طرف رصيف عرض البحر "او العوامة الدالة على الحد الشرقي من هذا الرصيف " والجزيرة الصغيرة الواقعة امام الحجر الصحي في الجهة الاكثر ميلا الى الغرب . المنطقة الثالثة: فرضة القديس جاورجيوس يحد هذه المنطقة غربا خط نصف النهر المار بالجزيرة, ثم النهر وشمالا خط العرض المار على بعد 200 متر من شمالي هذه الجزيرة وجنوبا الشاطىء. على الادلاء ان يصلوا حتى حدود المناطق المبينة اعلاه, وعليهم ايضا ان يلبوا كل مركب يطلب مساعدتهم قرب هذه الحدود ولا يدفع عن ذلك ادنى رسم اضافي

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/165686/article/4/