المادة 1
يؤخذ من كل جزاء نقدي يحصل وفقا لاحكام القرار عدد 166 ل.ر المتعلق بوضع نظام للآثار القديمة حصة قدرها 50 بالمائة توزع على الصورة التالية:
25 بالمائة للمخبرين
25 بالمائة للمأمورين الذين يعاينون المخالفة وفقا للمادة
108 من القرار المذكور اعلاه
في حال عدم وجود مخبرين يتناول المأمورون 50 بالمائة من الجزاء النقدي المحصل