The whole text

مرسوم رقم 770 تاريخ 22/07/1936 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: (المعدلة بالمرسوم رقم 2161 تاريخ 21 حزيران سنة 1950) اعتبرت الابنية المبينة ادناه كأبنية تاريخية وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933. اولا- القلعة (رقم واحد من قائمة الجرد, القطعة العقارية - المحيترة -2) والمقبرة الواقعة شمالي مدخل القلعة. وفضلا على ذلك توضع حقوق الارتفاق التالية ذات المصلحة العامة وفاقا لاحكام المادتين 28 و36 من القرار رقم 166 المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1933 1- حق ارتفاق "عدم جواز البناء" (فيما يتعلق بالابنية الجديدة) في دائرة تبعد عشرة امتار من حدود القلعة والمقبرة. 2- فيما تجاوز هذه الدائرة والى شمالي خط مستقيم لا نهاية له يمر بواجهة جدار القلعة القائم على بضعة امتار وراء المدخل السري, لا يجوز لاي بناء جديد يمكن انشاؤه ان يزيد علوه عن الخط الافقي الموازي لعتبة باب القلعة. اما الابنية القائمة حاليا في تلك النقطة والذي يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المقرر لا يمكن بوجه من الوجوه اعلاؤها او تدعيمها بل يجب ارجاعها الى الارتفاع المحدد اذا اريد تعديلها او تجديد بنائها. 3- في المنطقة الواقعة الى جنوبي الخط المستقيم الذي لا نهاية له المار بجدار القلعة القائم على بضعة امتار وراء المدخل السري. يجب ان لا يتعدى علو الابنية الخارجية عن القلعة, خطا افقيا يمر على بعد مترين من اسفل الحجر دعامة النوافذ القائمة على موازاة سطح القلعة العلوي وذلك حتى مسافة عشرين مترا جنوبي الخط الاول. ثانيا- جامع التيلانية (رقم 4 من قائمة الجرد, القطعة العقارية- حدائق طرابلس ورقة 13-201) يقام حول البناء التاريخي منطقة عرضها عشرة امتار يفرض فيها حق ارتفاق قانوني ذو مصلحة عامة بعدم جواز البناء. ثالثا- برج السباع (رقم 7 من قائمة الجرد, القطعة العقارية- الميناء حدائق 14 الباب الرابع) ودائرة خارجية طولها ثلاثين مترا لا يجوز فيها اقامة اي بناء جديد.

المادة 1 من مرسوم رقم 770 تاريخ 22/07/1936 https://lebaneselegislation.com/law/165692/article/1/