All legislation

مرسوم Decree No. 770 22/07/1936

اعتبار بعض الابنية في مدينة طرابلس كأبنية تاريخية

Type
مرسوم · Decree
Number
770
Date
22/07/1936
Official Gazette
Issue 3309, 22/07/1936, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 770 تاريخ 22/07/1936
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2- كانون الثاني سنة 1934

وعلى القرار رقم 1 المؤرخ في 3 كانون الثاني سنة 1936

الصادرين من المفوض السامي.

وبناء على القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ

7 تشرين الثاني سنة 1933 المتضمن نظام الاثار في لبنان

المعدل بموجب القرار رقم 68 المؤرخ في 30 اذار سنة 1936

وبناء على القرار رقم 445 المؤرخ في 16 تموز والفنون الجميلة

المتضمن اضافة بعض ابنية في مدينة طرابلس الى قائمة الجرد

العام للابنية التاريخية في الجمهورية اللبنانية.

وبناء على برنامج حقوق الارتفاق العقارية الخاص بمدينة

طرابلس .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: (المعدلة بالمرسوم رقم 2161 تاريخ 21 حزيران سنة 1950) اعتبرت الابنية المبينة ادناه كأبنية تاريخية وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933. اولا- القلعة (رقم واحد من قائمة الجرد, القطعة العقارية - المحيترة -2) والمقبرة الواقعة شمالي مدخل القلعة. وفضلا على ذلك توضع حقوق الارتفاق التالية ذات المصلحة العامة وفاقا لاحكام المادتين 28 و36 من القرار رقم 166 المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1933 1- حق ارتفاق "عدم جواز البناء" (فيما يتعلق بالابنية الجديدة) في دائرة تبعد عشرة امتار من حدود القلعة والمقبرة. 2- فيما تجاوز هذه الدائرة والى شمالي خط مستقيم لا نهاية له يمر بواجهة جدار القلعة القائم على بضعة امتار وراء المدخل السري, لا يجوز لاي بناء جديد يمكن انشاؤه ان يزيد علوه عن الخط الافقي الموازي لعتبة باب القلعة. اما الابنية القائمة حاليا في تلك النقطة والذي يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المقرر لا يمكن بوجه من الوجوه اعلاؤها او تدعيمها بل يجب ارجاعها الى الارتفاع المحدد اذا اريد تعديلها او تجديد بنائها. 3- في المنطقة الواقعة الى جنوبي الخط المستقيم الذي لا نهاية له المار بجدار القلعة القائم على بضعة امتار وراء المدخل السري. يجب ان لا يتعدى علو الابنية الخارجية عن القلعة, خطا افقيا يمر على بعد مترين من اسفل الحجر دعامة النوافذ القائمة على موازاة سطح القلعة العلوي وذلك حتى مسافة عشرين مترا جنوبي الخط الاول. ثانيا- جامع التيلانية (رقم 4 من قائمة الجرد, القطعة العقارية- حدائق طرابلس ورقة 13-201) يقام حول البناء التاريخي منطقة عرضها عشرة امتار يفرض فيها حق ارتفاق قانوني ذو مصلحة عامة بعدم جواز البناء. ثالثا- برج السباع (رقم 7 من قائمة الجرد, القطعة العقارية- الميناء حدائق 14 الباب الرابع) ودائرة خارجية طولها ثلاثين مترا لا يجوز فيها اقامة اي بناء جديد.

المادة 2

مادة 2: تحدد دائرة المدينة القديمة كما يلي: الى الغرب خط مستقيم مواز لنهر ابي علي ويبعد عنه ستين مترا, ثم خط عامودي بالنسبة للخط الاول ومواز للجسر الجنوبي على مسافة ثلاثين مترا شمالي الجسر المذكور, وحدود جامع التوبة, حد القشلة الجنوبي الشرقي والطريق المتصلة بها ثم طريق مار على مسافة خمسة عشر مترا جنوبي كاتدرائية الروم الارثوذكس بين كنيسة اللاتين ومدرسة الراهبات , ثم الشارع المار غربي المدرسة الايطالية وشارع البرطاسية, ثم شارع متجه نحو الجنوب ومار طوال ابنية شركة قاديشا وبين المدرسة النصيرية ومسجد النويري حتى شارع صف البلاد بعد شارع الحتري, سوق المحيترة حتى الشارع المار شمالي مدرسة النموذج. ثم الطريق المتصلة جنوبي- شمالي طريق ابي سمره حتى شرقي قشلة الجندرمة القائمة تحت القلعة, واخيرا خط مستقيم يمتد من هذه النقطة بصورة طبيعية حتى الشارع المار بموازاة القلعة صعودا حتى نهر ابي علي على مسافة مئة وثلاثين مترا تقريبا من الجسر العتيق والخط المستقيم الموازي للنهر كما ورد اعلاه. يجب في هذه الحدود المبينة للمدينة القديمة ان يكون البناء المراد اقامته ضمن تخطيط واحد ومظهر خارجي واحد ولا يطلب من البنائين استعمال مواد بنائية قديمة من نوع المواد المستعملة الا انه يجب ان يفضلوا القسم المبني بالاسمنت بتلبيسه وجها من الحجر او يماثل الحجر او الخشب . اما الطرش والدهان والارمات حتى المضاءة منها فيجب ان تخضع لموافقة دائرة الاثار.

المادة 3

مادة 3: لا يمكن لاحد ان يشيد اي بناء قبل مصادقة دائرة الاثار على خريطة البناء وذلك في فسحة محددة بخطوط خارجية تلاصق خطوطا منحنية شعاعها عشرون مترا ونقطة دائرتها الاماكن النافرة من الحدود الخارجية لجدران الابنية التي أضيفت الى قائمة الجرد العام للابنية التاريخية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وبصورة خاصة للدوائر العقارية ولبلدية طرابلس لتطبيق وتنفيذ المادتين 40 و50 من القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 بيروت في 22 تموز سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر