المادة 3
مادة 3: لا يمكن لاحد ان يشيد اي بناء قبل مصادقة دائرة الاثار على خريطة البناء وذلك في فسحة محددة بخطوط خارجية تلاصق خطوطا منحنية شعاعها عشرون مترا ونقطة دائرتها الاماكن النافرة من الحدود الخارجية لجدران الابنية التي أضيفت الى قائمة الجرد العام للابنية التاريخية.