The whole text

مرسوم رقم 770 تاريخ 22/07/1936 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يمكن لاحد ان يشيد اي بناء قبل مصادقة دائرة الاثار على خريطة البناء وذلك في فسحة محددة بخطوط خارجية تلاصق خطوطا منحنية شعاعها عشرون مترا ونقطة دائرتها الاماكن النافرة من الحدود الخارجية لجدران الابنية التي أضيفت الى قائمة الجرد العام للابنية التاريخية.

المادة 3 من مرسوم رقم 770 تاريخ 22/07/1936 https://lebaneselegislation.com/law/165692/article/3/