ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1959 الاعتماد الاستثنائي التالي:
الباب الحادي عشر - وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل الاول- الشؤون الاجتماعية
البند 22 - مساعدات اجتماعية
الفقرة 27 - مساعدات لعائلات القتلى والذين اصيبوا بجراح
سببت لهم تشويها او عطلا دائما كليا ام جزائيا من جراء
الحوادث التي وقعت بين 9 ايار و15 تشرين الاول سنة 1958
(مليون ليرة)/1000000/ل.ل.
مادة 2:
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من مال احتياط مكتب القمح.
مادة 3: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اصول انفاق هذا الاعتماد.
مادة 4:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.
بيروت في 24/1/1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة
والزراعة
الامضاء: بيار الجميل