ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
2873 تاريخ 24/09/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
4373/2 تاريخ 27/04/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضة باسم نادي بيت شباب الرياضي للسادة: فرح جورج بجاني، عجير موسى الأشقر، صفوان ألفرد الخوري، جوزف شكري مكرزل، رولان جان عضوب، خليل أسعد الأشقر، برناديت خليل حديفة. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن ـ بلدة بيت شباب. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عجير موسى الأشقر.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية بيت شباب الرياضي هي: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، تنس.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون