All legislation

قرار Decision No. 377 01/06/1999

اعطاء ترخيص لجمعية رياضية باسم "نادي بيت شباب الرياضي" (قضاء المتن)

Type
قرار · Decision
Number
377
Date
01/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 377 تاريخ 01/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

2873 تاريخ 24/09/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4373/2 تاريخ 27/04/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضة باسم نادي بيت شباب الرياضي للسادة: فرح جورج بجاني، عجير موسى الأشقر، صفوان ألفرد الخوري، جوزف شكري مكرزل، رولان جان عضوب، خليل أسعد الأشقر، برناديت خليل حديفة. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن ـ بلدة بيت شباب. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عجير موسى الأشقر.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية بيت شباب الرياضي هي: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، تنس.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون