ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات و(مجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 3353/د تاريخ 17/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة كرة الطائرة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته: أ - محافظة النبطية: 1- نادي التعاون الرياضي - حومين الفوقا: مرخص بموجب القرار رقم 53/ش ر تاريخ 3/6/2002 2- نادي الدوير الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 874/م/97 تاريخ 17/10/1997 ب - محافظة الشمال: 1- نادي ابولو الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 530 تاريخ 8/10/1983 2- نادي الامل الرياضي - طرابلس: مرخص بموجب العلم والخبر 1373 تاريخ 20/9/1956 وتعديله. 3- نادي التجديد - طورزا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 451/اد تاريخ 11/9/1964 4- نادي الميناء الرياضي - طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 869 تاريخ 25/7/1994 5- نادي الصقور الرياضي - الارز: مرخص بموجب القرار رقم 256 تاريخ 5/5/1992 6- نادي الرسالة الرياضي - راشكيدا: مرخص بموجب القرار رقم 12/م/97 تاريخ 9/1/1997 7- نادي الشبيبة الرياضي - شكا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 497/اد تاريخ 13/10/1964 8- نادي دوما: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 14 تاريخ 15/10/1953 ج- محافظة بيروت: 1- نادي الشباب العربي: رخص بموجب العلم والخبر رقم 472/اد تاريخ 30/9/1968 وتعديلاته. 2- الجمعية الرياضية هومنمن: رخص بموجب العلم والخبر رقم 867 تاريخ 6/6/1945 د- محافظة البقاع: 1- الجمعية الرياضية لمستخدمي سكة الحديد والمرفأ - زحلة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 432 تاريخ 24/3/1945 2- نادي الوفاء الرياضي - الكرك: مرخص بموجب القرار رقم 514 تاريخ 1/8/1987 3- نادي قدموس الرياضي - زحلة: مرخص بموجب القرار رقم 633 تاريخ 7/10/1992 هـ- محافظة جبل لبنان: 1- النادي الثقافي الرياضي - الناعمة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 352/اد تاريخ 23/8/1966 2- جمعية الرابطة الثقافية - بتغرين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 380 تاريخ 22/12/1953 3- نادي شرف الرياضي - الزلقا: مرخص بموجب القرار رقم 59 تاريخ 3/4/1996 4- نادي الشبيبة - جسر الباشا مرخص بموجب القرار رقم 99 تاريخ 28/2/1992 5- نادي عين الصفصاف الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 338 تاريخ 26/5/1993 6- نادي الجمهور الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002 وتعديله. 7- نادي العمل الرياضي - فرن الشباك: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 258/اد تاريخ 17/5/1968 8- نادي أس.جي.أس. الرياضي - قرنة شهوان: مرخص بموجب القرار رقم 102 تاريخ 6/2/1996 9- نادي البراعم الاجتماعي - عينطورة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 730/أد تاريخ 21/8/1970 10- نادي سبارك الرياضي - الكحالة: مرخص بموجب القرار رقم 40/1/2006 تاريخ 29/3/2006 11- نادي الشباب الفينيقي - المروج: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 12/5/1969 12- نادي شبيبة الدوار الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 221/اد تاريخ 10/4/1971 13- نادي العمل الرياضي - بكفيا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 57 تاريخ 10/3/1953 14- نادي الشويفات الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 38/ش ر تاريخ 18/5/2002 15- نادي الاجيال - بيت شباب: مرخص بموجب القرار رقم 446 تاريخ 19/8/1992 16- نادي الاخوة - الحدث: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 164/اد تاريخ 29/3/1971 17- نادي شباب لحفد الثقافي الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 45/اد تاريخ 6/2/1969 18- النادي الثقافي الرياضي - اده مرخص بموجب العلم والخبر رقم 572/اد تاريخ 10/12/1968 19- نادي هوليداي بيتش الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 317 تاريخ 6/5/1986 20- نادي غرزوز الثقافي الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 66/اد تاريخ 14/1/1969 21- نادي التضامن الرياضي - حراجل: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 265/اد تاريخ 13/7/1966 22- نادي الشراع - البوار: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 386/اد تاريخ 8/8/1968 23- نادي فقرا الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 691 تاريخ 18/9/1993 24- نادي الخريجين الرياضي - جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 48/ش ر تاريخ 3/6/2002 25- نادي الشبيبة العاقورة الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 100/ش ر تاريخ 12/8/2002 26- نادي الصداقة الرياضي - الشياح: مرخص بموجب القرار رقم 899 تاريخ 26/10/1995
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة ج) by قرار رقم 78 تاريخ 22/04/2009, article 2, 14/05/2009
مادة 2: تلغى الفقرة ج من المادة الأولى من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 نظرا لعدم ترخيص الجمعيتين الواردتين فيها بلعبة الكرة الطائرة أساسا وهما: نادي الشباب العربي ـ والجمعية الرياضية هومنمن. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيات الواردة اساؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة كرة الطائرة فقط او بسبب الغاء لعبة اخرى رخص لها بمزاولتها الى جانب لعبة الكرة الطائرة، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته: أ - محافظة النبطية: 1- نادي النهضة الرياضي - كفررمان: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 388/اد تاريخ 13/5/1970 2- النادي الاجتماعي الرياضي - كفردونين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 785/اد تاريخ 15/9/1970 3- نادي الرسالة الرياضي - بريقع: مرخص بموجب القرار رقم 78/م/97 تاريخ 12/2/1997 4- نادي عين قنيا الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 50/ش ر تاريخ 3/6/2002 ب - محافظة الجنوب: 1- نادي الارز الرياضي - درب السيم: مرخص بموجب القرار رقم 124 تاريخ 21/2/1995 2- نادي الرابية الخضراء - مغدوشة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1047 تاريخ 2/7/1956 وتعديله. 3- نادي برتي الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 48 تاريخ 29/1/1993 4- النادي الثقافي الرياضي - روم: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 512 تاريخ 1/9/1961 5- نادي الشلال الثقافي الرياضي الاجتماعي - جزين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 369/اد تاريخ 3/8/1971 6- نادي صريفا الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 997/م/99 تاريخ 28/12/1999 7- نادي الاصلاح الرياضي - قاقعية الصنوبر: مرخص بموجب القرار رقم 62 تاريخ 1/2/1992 8- نادي الفتوة الرياضي - البيسارية: مرخص بموجب القرار رقم 318 تاريخ 22/5/1993 9- نادي المنهل الرياضي - النجارية: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 223/اد تاريخ 10/4/1971 10- نادي الاخوة - المروانية: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 9/اد تاريخ 9/1/1968 ج- محافظة البقاع: 1- نادي البردوني - قاع الريم: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 518/اد تاريخ 29/10/1965 د- محافظة الشمال: 1- جمعية انعاش القرية - كفرحلدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 2177 تاريخ 12/9/1946 2- النادي الثقافي الرياضي - منيارة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 88/أد تاريخ 23/3/1966 3- النادي الثقافي - الحاكور: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 383/أد تاريخ 5/8/1968 4- نادي النهضة الرياضي - تنورين التحتا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 475/أد تاريخ 10/10/1964 5- نادي التضامن الرياضي - كفرعبيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 591 تاريخ 18/12/1962 6- نادي الحرف - الحرف مزيارة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 257/أد تاريخ 6/6/1969 7- النادي الثقافي الرياضي في الميناء: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 540/أد تاريخ 10/11/1965 8- النادي الثقافي الرياضي لخريجي مدرسة بزبينا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 348/أد تاريخ 12/7/1968 9- النادي الرياضي الثقافي - بشعله: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 10/5/1966 10- النادي الثقافي الرياضي - رحبه: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 11/2/1969 11- نادي إده الثقافي الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 351/أد تاريخ 13/7/1971 12- النادي الرياضي - عين يعقوب: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 327/أد تاريخ 29/6/1971 13- نادي الزواريب الرياضي - عكار: مرخص بموجب القرار رقم 2081/م/98 تاريخ 5/11/1998 14- نادي جبرائيل - عكار: مرخص بموجب القرار رقم 447 تاريخ 3/7/1995 15- نادي شباب ببنين الرياضي - عكار: مرخص بموجب القرار رقم 269 تاريخ 26/4/1995 16- جمعية البر والاحسان - بشمزين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 131/أد تاريخ 31/3/1967 17- نادي الآمال - زان: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 26/2/1969 18- نادي الطليعة - تل عباس الغربي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 22/1/1969 19- نادي كفرحي الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 266/أد تاريخ 22/5/1968 20- نادي شبيبة بحويتا الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 437/أد تاريخ 5/9/1968 وتعديله. 21- نادي الاشعاع الرياضي - مزرعة عساف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 393/أد تاريخ 18/9/1967 22- نادي النهضة الرياضي - مزرعة بني صعب: مرخص بموجب القرار رقم 141/م/96 تاريخ 7/6/1996 23- نادي شباب كفريا: مرخص بموجب القرار رقم 14/م/97 تاريخ 29/6/1971 24- نادي شبيبة كفرعقا - الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 182 تاريخ 14/5/1988 25- نادي الافراح - كوسبا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 25/11/1967 26- نادي كفرصارون الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 690/أد تاريخ 12/8/1970 27- نادي رابية الجبل رشدبين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 585/أد تاريخ 18/12/1968 28- نادي السفراء - كور: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 15/4/1966 29- نادي السنديانة الثقافي الرياضي - دريا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 441/أد تاريخ 5/10/1971 30- النادي الثقافي الرياضي - برسا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 453/أد تاريخ 4/10/1965 31- نادي القلعة - بزيزا: مرخص بموجب القرار رقم 93 تاريخ 28/2/1992 د- محافظة جبل لبنان: 1- نادي الشبيبة الرياضي - الجيه: مرخص بموجب القرار رقم 3/1/2003 تاريخ 21/1/2003 2- نادي تيرون الرياضي الثقافي - باتر: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 28/6/1965 3- نادي العاصفة - جل الديب: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 618 تاريخ 24/12/1962 4- جمعية الرابطة الادبية - بسكنتا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 988 تاريخ 21/6/1956 5- النادي الرياضي الثقافي - عين الخروبة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969 6- نادي القصيبة الثقافي الرياضي الاجتماعي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 554/أد تاريخ 3/7/1970 7- النادي الرياضي- وادي شحرور: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 123 تاريخ 12/1/1950 8- نادي الانتصار الجديد - كفرشيما: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 220/أد تاريخ 13/5/1969 9- نادي السلام - صليما: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 221/أد تاريخ 23/5/1967 10- نادي الشبيبة الرياضي - حاصبيا: مرخص بموجب القرار رقم 108/ش ر تاريخ 23/8/2002 11- نادي الشبيبة - شرين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 410/أد تاريخ 22/8/1968 12- نادي التضامن الرياضي - الزلقا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 322/أد تاريخ 19/6/1964 13- نادي الفنار الثقافي الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 544/أد تاريخ 26/6/1970 14- نادي المياسة الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 124 تاريخ 21/3/1988 15- نادي بيت شباب الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 377/م/99 تاريخ 1/6/1999 16- نادي الشفق - زبوغا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 495/أد تاريخ 3/9/1969 17- نادي اتحاد شباب العبادية: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 398/أد تاريخ 15/5/1970 18- نادي الاتحاد الفغالي - فغال: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 21/1/1972 19- نادي البريج الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 122 تاريخ 21/2/1995 20- نادي القلعة الرياضي - الخاربة: مرخص بموجب القرار رقم 214 تاريخ 16/4/1992 21- نادي ترتج الاجتماعي الثقافي الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 286/أد تاريخ 27/7/1966 22- نادي الجبل: حياطة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 240/أد تاريخ 15/5/1968 23- نادي الينابيع الرياضي - هابيل: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2005 تاريخ 10/3/2005 24- نادي عشتروت الاجتماعي - ميفوق: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 505/أد تاريخ 6/9/1969
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (البند ـ 20 ـ من الفقرة د) by قرار رقم 78 تاريخ 22/04/2009, article 1, 14/05/2009
مادة 1: يلغى البند ـ 20 ـ من الفقرة د من المادة الثانية من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 بحيث تعتبر لعبة الكرة الطائرة من الألعاب المرخصة لجمعية «نادي القلعة الرياضي ـ الخاربة».
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 27 كانون الثاني 2009
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان