All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 19/10/1999

تأسيس جمعية باسم "مؤسسة انعام رعد الفكرية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
19/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 0
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 76 تاريخ 23/05/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 19/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة : "مؤسسة انعام رعد

الفكرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5123/2 تاريخ

07/12/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة إنعام رعد الفكرية». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع يموت ـ بناية رشاد طه. غايتها: 1 ـ جمع المقالات والكتابات والندوات الفكرية للراحل إنعام رعد وتوثيقها والاهتمام بطبعها ونشرها وتوزيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات الفكرية والثقافية والتربوية والاجتماعية والإعلامية. 3 ـ تنظيم حلقات دراسية وإقامة دورات التوعية الاجتماعية والاهتمام بالنشء وإقامة حلقات تدريب على الصعيد التقني والمهني ورفع مستواه في كافة الحقول العلمية والتربوية والثقافية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والمراجع المعنية. 4 ـ إعطاء المنح والمساعدات المالية للطلاب الجامعيين المحتاجين سيما المتفوقين منهم. 5 ـ تخليد الراحل إنعام رعد والوفاء لذكراه ولعطائه الكبير الذي تجلى على الصعيد الوطني والقومي والفكري والإعلامي، وذلك بأن تقوم المؤسسة بأنشطتها وتقدم المساعدات باسمه. المؤسسون السادة: ليلى جوزف بو نادر سليم خليل سعد عصام إنعام رعد كوكب حنا المعلوف عايد ملحم خطار لولو نعيم داغر سركيس حليم أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى جوزف بو نادر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 تشرين الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر