المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة إنعام رعد الفكرية». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع يموت ـ بناية رشاد طه. غايتها: 1 ـ جمع المقالات والكتابات والندوات الفكرية للراحل إنعام رعد وتوثيقها والاهتمام بطبعها ونشرها وتوزيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات الفكرية والثقافية والتربوية والاجتماعية والإعلامية. 3 ـ تنظيم حلقات دراسية وإقامة دورات التوعية الاجتماعية والاهتمام بالنشء وإقامة حلقات تدريب على الصعيد التقني والمهني ورفع مستواه في كافة الحقول العلمية والتربوية والثقافية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والمراجع المعنية. 4 ـ إعطاء المنح والمساعدات المالية للطلاب الجامعيين المحتاجين سيما المتفوقين منهم. 5 ـ تخليد الراحل إنعام رعد والوفاء لذكراه ولعطائه الكبير الذي تجلى على الصعيد الوطني والقومي والفكري والإعلامي، وذلك بأن تقوم المؤسسة بأنشطتها وتقدم المساعدات باسمه. المؤسسون السادة: ليلى جوزف بو نادر سليم خليل سعد عصام إنعام رعد كوكب حنا المعلوف عايد ملحم خطار لولو نعيم داغر سركيس حليم أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى جوزف بو نادر.