All legislation

قرار Decision No. 122 17/02/1962

اعتبار القلعة المعروفة بقلعة الامير فخر الدين المعني الثاني والقائمة في قرية نيحا- قضاء الشوف من القلاع الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
17/02/1962
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1962, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 282 تاريخ 19/12/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 17/02/1962
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 7992 الصادر في 31/10/1961

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.

تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر القلعة المعروفة بقلعة الامير فخر الدين المعني الثاني والقائمة في قرية نيحا قضاء الشوف من القلاع الاثرية وتدخل في لائحة الجرد العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ صورة عنه حيث تدعو الحاجة. وبصورة خاصة الى الدائرة العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار رقم 166 الانف الذكر. بيروت في 17 شباط سنة 1962 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد