المادة 1
مادة 1: يلغى القرار عدد 122 تاريخ 26 حزيران 1962 المتضمن نظام فوج حرس المدينة.
قرار Decision No. 282 19/12/1962
ان اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت
بناء على ايداع المحافظ عدد 19187 تاريخ 10 تشرين الاول 1962 لمشروع نظام فوج حرس المدينة الصادر بموجب قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت عدد 122 تاريخ 26 حزيران 1962 مرفقا بمذكرة رئاسة مجلس الخدمة المدنية رقم 7573 تاريخ 5 تشرين الاول 1962 بالموافقة على مشروع النظام المذكور شرط ادخال بعض التعديلات عليه,
بناء على تقرير لجنة الشؤون الادارية والقضائية تاريخ 29 تشرين الاول 1962 المتضمن موافقتها على التعديلات المقترحة,
بناء على المادتين 66 (القسم الاول- الفقرة و - والقسم الثاني الفقرة أ) و 85 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 5 تاريخ 10 كانون الاول 1954
تقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار عدد 122 تاريخ 26 حزيران 1962 المتضمن نظام فوج حرس المدينة.
مادة 2: الموافقة على مشروع النظام التالي لفوج حرس المدينة المذكور.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الرئيس امين بيهم الامين فؤاد نجار الامين انطوان جزار الامين بيير فرعون الامين انيس الشعار
الرئيس امين بيهم الامين فؤاد نجار الامين انطوان جزار الامين بيير فرعون الامين انيس الشعار