All legislation

مرسوم Decree No. 1521 15/06/1959

توزيع الاعتماد المفتوح بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 24-1-1959 لمتضرري- الحوادث التي وقعت بين 9 و 15 ت 1 سنة 1958 (1)

Type
مرسوم · Decree
Number
1521
Date
15/06/1959
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1959, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1521 تاريخ 15/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 24 كانون الثاني

1959

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوزع الاعتماد المفتوح بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 24 كانون الثاني 1959 وقدره مليون ليرة لبنانية بصورة مساعدات لعائلات القتلى والذين اصيبوا بجراح من جراء الحوادث التي وقعت بين 9 ايار و15 تشرين الاول 1958 في جميع مناطق لبنان على الوجه التالي: 1- مبلغ 1500 ليرة (الف وخمسمئة ليرة لبنانية) عن كل ضحية اذا كان رب عائلة و1000 ليرت (الف ليرة لبنانية) اذا كان احد افراد العائلة. 2- مبلغ 1500 (الف وخمسمئة ليرة لبنانية) لكل مشوه او معطل من الجرحى اذا كان العطل او التشويه كليا مستديما ويتناقص هذا المبلغ نسبيا حسب العطل او التشويه على اساس النسبة المئوية المقدرة للعطل الجزئي الذي اصابه.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه المساعدات استنادا لجدول مفصل بالاسماء المقررة لها يصدر المكتب الرئيسي لاضرار الحوادث بعد تدقيق الملفات واعطائها الصفة النهائية.

المادة 3

مادة 3: تودع الجداول وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى اوامر الصرف وتودعها مصلحة الخزينة في وزارة المالية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم بتاريخ صدوره. بيروت في 15 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي