The whole text

مرسوم رقم 1521 تاريخ 15/06/1959 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يوزع الاعتماد المفتوح بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 24 كانون الثاني 1959 وقدره مليون ليرة لبنانية بصورة مساعدات لعائلات القتلى والذين اصيبوا بجراح من جراء الحوادث التي وقعت بين 9 ايار و15 تشرين الاول 1958 في جميع مناطق لبنان على الوجه التالي: 1- مبلغ 1500 ليرة (الف وخمسمئة ليرة لبنانية) عن كل ضحية اذا كان رب عائلة و1000 ليرت (الف ليرة لبنانية) اذا كان احد افراد العائلة. 2- مبلغ 1500 (الف وخمسمئة ليرة لبنانية) لكل مشوه او معطل من الجرحى اذا كان العطل او التشويه كليا مستديما ويتناقص هذا المبلغ نسبيا حسب العطل او التشويه على اساس النسبة المئوية المقدرة للعطل الجزئي الذي اصابه.

المادة 1 من مرسوم رقم 1521 تاريخ 15/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/165715/article/1/