The whole text

مرسوم رقم 11545 تاريخ 10/04/1948 In force

المادة 3

المادة 3

(المصححة بتاريخ 8 ايلول سنة 1948 وبالمرسوم رقم 14701 تاريخ 9/4/49):

يحدد عدد ونوع البدلات الرسمية الشتوية العائدة للموظفين والخدمة السائرة الوارد ذكرهم في المادة الثانية على الوجه الآتي:

1- المباشرون - يبقى لباس المباشرين خاضعا لاحكام المرسوم رقم 34/E تاريخ 7 شباط سنة 1936

1) حجاب رئاسة الجمهورية في الشتاء: بدلة واحدة جوخ كحلي مع قبعة وقشاط من نفس القماش

2) حجاب رئاسة مجلس النواب

3) حجاب رئاسة الوزارة

4) حجاب وزارة الخارجية في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش

5) حاجب غرفة الوزير في كل وزارة في الشتاء:

6) حجاب بقية الدوائر بدلة واحدة من الجوخ الشياك في الصيف: بدلة واحدة من الكتان الكاكي

3) سائقو سيارات السياحة الرسمية في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الكبردين او الكحلي مع قبعة وقشاط من نفس القماش في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش

4) المرافقون في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش

5) موظفو البرق والبريد الوارد في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الشياك وزوج احذية ذكرهم في في الصيف: بدلة واحدة من الكتان الكاكي المادة الثانية وزوج احذية

6) حراس المتحف الوطني:

ويعطون علاوة على البدلات المذكورة قبعة شتوية من الجوخ مع قرص جلد وقبعة صيفية من الفلين كل سنتين.

المادة 3 من مرسوم رقم 11545 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/law/165723/article/3/