المادة 1
تلغى احكام المرسوم رقم 714/N.I تاريخ 1/6/1942 وملحقه الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1943, ويستعاض عنها بالنصوص التالية:
مرسوم Decree No. 11545 10/04/1948
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 714/N.I تاريخ اول حزيران سنة 1942
وملحقه الصادر في 7 ايار سنة 1943
وبناء على المرسوم رقم 34/E تاريخ 7 شباط سنة 1936
وبناء على اقتراح وزير المالية, وموافقة وزيري العدلية
والبرق
يرسم ما يأتي:
تلغى احكام المرسوم رقم 714/N.I تاريخ 1/6/1942 وملحقه الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1943, ويستعاض عنها بالنصوص التالية:
يكتسى على نفقة الخزينة ويجبر على ارتداء البدلة الرسمية خلال ساعات العمل النظامية الموظفون والخدمة السائرة الاتي بيانهم شرط ان يكونوا داخلين ضمن ملاكات الدولة:
1- المباشرون
2- الحجاب
3- سائقو سيارات السياحة الرسمية
4- المرافقون الحجاب والخدم والمديرون الموزعون وموزعو المدن والقرى والموزعون الملاحظون ورؤساء الملاحظين ورؤساء الموزعين ومراقبو البريد والموزعون المساعدون الثابتون والموزعون الملاحظون المساعدون الثابتون والموزعون الفتيان.
(المصححة بتاريخ 8 ايلول سنة 1948 وبالمرسوم رقم 14701 تاريخ 9/4/49):
يحدد عدد ونوع البدلات الرسمية الشتوية العائدة للموظفين والخدمة السائرة الوارد ذكرهم في المادة الثانية على الوجه الآتي:
1- المباشرون - يبقى لباس المباشرين خاضعا لاحكام المرسوم رقم 34/E تاريخ 7 شباط سنة 1936
1) حجاب رئاسة الجمهورية في الشتاء: بدلة واحدة جوخ كحلي مع قبعة وقشاط من نفس القماش
2) حجاب رئاسة مجلس النواب
3) حجاب رئاسة الوزارة
4) حجاب وزارة الخارجية في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش
5) حاجب غرفة الوزير في كل وزارة في الشتاء:
6) حجاب بقية الدوائر بدلة واحدة من الجوخ الشياك في الصيف: بدلة واحدة من الكتان الكاكي
3) سائقو سيارات السياحة الرسمية في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الكبردين او الكحلي مع قبعة وقشاط من نفس القماش في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش
4) المرافقون في الصيف: بدلة واحدة من الكبردين مع قبعة وقشاط من نفس القماش
5) موظفو البرق والبريد الوارد في الشتاء: بدلة واحدة من الجوخ الشياك وزوج احذية ذكرهم في في الصيف: بدلة واحدة من الكتان الكاكي المادة الثانية وزوج احذية
6) حراس المتحف الوطني:
ويعطون علاوة على البدلات المذكورة قبعة شتوية من الجوخ مع قرص جلد وقبعة صيفية من الفلين كل سنتين.
يخصص مشمع واحد عن سنتين في كل دائرة للحاجب الذي يتولى توزيع البريد فيها وبديهي ان لا يكون لهذا المشمع صبغة شخصية بل من الواجب ان يوضع خلال السنتين المذكورتين تحت تصرف كل حاجب يكلف توزيع البريد. اما موظفو البريد والبرق الوارد ذكرهم في المادة الثانية فلهم الحق بالاستفادة من مشمع واحد كل اربع سنوات .
يمنع منعا باتا منح اي كان من الموظفين والخدمة السائرة الوارد بيانهم في المادة الثانية معطف مهما كان نوعه حتى ولا بصورة استثنائية.
تنظم الدوائر الحكومية على دفعتين لائحتين اسميتين بالذين لهم الحق بالكسوة على نفقة الخزينة وفقا للمادة الثانية اعلاه وترسلهما الوزارة المالية الاولى في اواخر شهر آب والثانية في اواخر شهر اذار, كي يصار الى توزيع الالبسة الشتوية والصيفية بموجبهما.
تتولى دائرة اللوازم في وزارة المالية
1- تعيين نماذج لالبسة وفقا للنصوص المعمول بها, وفي حال عدم وجود نص بالاتفاق مع الدوائر المختصة.
2- تلزيم الالبسة الصيفية والشتوية في موعدين مناسبين.
3- توزيع الالبسة على مستحقيها بموجب ماذونيات اسمية خاصة تصدرها على المتعهد.
4- السهر على انتظام تسليم الالبسة وارتدائها بالانواع والاشكال المفروضة.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعتبر اخلال بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم الذي يلغي كل نص سابق مخالف لاحكامه حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية
الامضاء: محمد العبود
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني
وزير البرق والبريد
الامضاء: مجيد ارسلان