The whole text

مرسوم رقم 11545 تاريخ 10/04/1948 In force

المادة 9

المادة 9

ينشر ويبلغ هذا المرسوم الذي يلغي كل نص سابق مخالف لاحكامه حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948

الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح

وزير المالية

الامضاء: محمد العبود

وزير العدلية

الامضاء: احمد الحسيني

وزير البرق والبريد

الامضاء: مجيد ارسلان

المادة 9 من مرسوم رقم 11545 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/law/165723/article/9/