The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 In force

المادة 29

المادة 29

اذا لم يحصل الدفع عند الاستحقاق فيحق لحامل الوصل المجير للرهن ان يقوم بعد مضي ثلاثة ايام من تبليغ مدينه بواسطة كاتب العدل بيع البضاعة الواقع عليها الرهن بالمزاد العلني وبالجملة ولهذه الغاية عليه ان يطلب بعريضة الى رئيس محكمة التجارة بعد ان يثبت انه اجرى التبليغ بواسطة كاتب العدل ان يعين بموجب امر منه قاضيا من محكمة التجارة للقيام بالبيع ويرخص في الامر نفسه للجمرك ولمستثمر المخزن العمومي بتسليم البضاعة ضد وصل باستلامها من حامل "الوصل الامر" يعطى الامر بغياب المدين. يعلن القاضي المندوب في جريدتين محليتين عن مكان ويوم وساعة البيع ويعطي تفصيلا عن البضاعة المعروضة للبيع. يجب ان يحصل هذا الاعلان ثلاثة ايام كاملة على الاقل قبل يوم البيع.

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/law/165732/article/29/