The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 In force

المادة 30

المادة 30

يصير الدفع من حاصل البيع بناء على امر القاضي المندوب وتبعا للترتيب الاتي: اولا- مصاريف العدلية ثانيا- رسوم الجمرك ورسوم الدخولية المتوجبة على البضائع. ثالثا- مصاريف المخزن وبقية المصاريف التي دفعها المخزن العمومي لحفظ البضاعة. رابعا- دين صاحب الرهن اذا زاد البيع عن قيمة الدين والمصاريف فتعطى هذه الزيادة للمدين, بواسطة القاضي المندوب واذا لم يحضر المدين, عند بيع البضاعة فالمبلغ الزائد عن القيمة المستحقة, لحامل الوصل تودع في بنك سوريا, بدون فائدة. ينظم القاضي المندوب محضرا على نسختين, يذكر فيه العمليات الموضوعة اعلاه, ويعطى نسخة منها الدائنين, ويسلم الاخرى لرئيس المحكمة, لتحفظ في قلم الاوراق.

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/law/165732/article/30/