المادة 3
اذا رأى طبيب البلدية او طبيب مصلحة الصحة ان لا بد من معاينة البضاعة معاينة صحية وكانت البضاعة لتجار من دولتي لبنان الكبير والعلويين فالمعاينة المذكورة تتم في مختبر الكلية الطبية الفرنساوية اما اذا كانت لتجار من دولة حلب والشام فتتم معاينتها في مختبر مصلحة الصحة والاسعاف العام التحليلي. ولهذه الغاية يؤخذ ثلاثة امثلة او النموذجات من البضاعة المراد معاينتها وتحليلها.
وهذه الامثلة او الانموذجات يختم عليها بخاتمي صاحب البيان او التاجر ومصلحة الجمرك واذا كانت محزومة او محرزة في اوعية فيختمان على الوعاء والحزم. فيوضع احد الامثلة موضع التحليل والمعاينة وما بقي منها يحفظ في الجمرك لفحصه عند وقوع خلاف .
ويحق للتاجر ان يطلب تحليل احدى المواد المقدمة.