المادة 1
ان البضاعة المثبتة في الجدول المربوط بهذا القرار هي خاضعة عند ورودها للمعاينة الصحية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1856 22/02/1923
ان القومسير العالي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية في
سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول
سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرارين عدد 469 و1063 الصادرين الاول في 6 ت 2
سنة 1920 والثاني في 11 ت 1 سنة 1921 بتنظيم جمارك سوريا
ولبنان تنظيما جديدا.
وبناء على النظام الموضوع في 29 ربيع الثاني سنة 223 بتنظيم
معاينة المواد الاجنبية عند ورودها الى البلاد العثمانية
معاينة طبية او صحية.
وبعد اخذ رأي المفتش العام لمصالح الصحة والاسعاف
والمشاريع الاجتماعية
وبناء على تقرير مستشار المالية
واقتراح امين السر العام
قرر ما يأتي:
ان البضاعة المثبتة في الجدول المربوط بهذا القرار هي خاضعة عند ورودها للمعاينة الصحية.
يقوم بالمعاينة الصحية اطباء البلديات او اطباء الصحة. ولتأمين سرعة القيام بمعاملات اخراج البضاعة من الجمرك يجب ان تتم هذه المعاينة يوميا في ساعة معلومة يتفق عليها بين مصلحة الجمارك الوطنية والبلدية. ولا يتناول اطباء البلديات تعويضا خاصا في مقابلة تتميم هذه العمليات . واما في بيروت فيقوم بالمعاينة الصحية الطبيب الموكول اليه مصلحة صحة مأموري الجمارك.
اذا رأى طبيب البلدية او طبيب مصلحة الصحة ان لا بد من معاينة البضاعة معاينة صحية وكانت البضاعة لتجار من دولتي لبنان الكبير والعلويين فالمعاينة المذكورة تتم في مختبر الكلية الطبية الفرنساوية اما اذا كانت لتجار من دولة حلب والشام فتتم معاينتها في مختبر مصلحة الصحة والاسعاف العام التحليلي. ولهذه الغاية يؤخذ ثلاثة امثلة او النموذجات من البضاعة المراد معاينتها وتحليلها.
وهذه الامثلة او الانموذجات يختم عليها بخاتمي صاحب البيان او التاجر ومصلحة الجمرك واذا كانت محزومة او محرزة في اوعية فيختمان على الوعاء والحزم. فيوضع احد الامثلة موضع التحليل والمعاينة وما بقي منها يحفظ في الجمرك لفحصه عند وقوع خلاف .
ويحق للتاجر ان يطلب تحليل احدى المواد المقدمة.
تبلغ نتيجة المعاينة او التحليل الى التاجر او صاحب البيان بتذكرة ذات ارومة يكتب عليها بجواز او منع ورود البضاعة ويعلن التاجر وصول التذكرة على الارومة.
تجيز مصلحة الجمارك اخراج البضاعة عند ابراز تذكرة الجواز. واما المواد التي يتقرر اضرارها تتلف او تطرح في المحل الذي تطرح فيه الاقذار بحضور التاجر وعلى حسابه. ويمكن على طلبه تسليمها له على شرط ان يرجعها الى منشأها.
ان نفقة التحليل والفحص الكيماوي المعينة في الجدول المربوط بهذا القرار تقوم بها ادارة الجمارك اذا تقرر ان المواد هي صالحة للاتجار دون ان تضر بالصحة العامة. واذا كان الامر على خلاف ذلك اي انه اذا تقرر بالكشف والاختبار انها مضرة وغير صحيحة وجب على حاليها تأدية نفقة التحليل حسب التعريفة المعينة في الجدول المربوط بهذا القرار بزيادة 200 في المئة.
اذا اختلف في نتيجة التحليل فلصاحب البيان او التاجر ان يطلب تجديد التحليل وعند ذلك يترتب عليه ان يقدم في خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ نتيجة التحليل المختلف فيه عريضة يطلب فيها ذلك الى رئيس مصلحة الجمارك المحلي وان يؤدي سلفا نفقة التحليل الثاني.
ان التحليل الثاني او اعادته, تجري وجاها في بيروت على احد الامثلة الذي لم يستعمل بحضور طبيب الجمرك بواسطة كيميين محلفين يعينان احدهما من قبل الجمرك والاخر من قبل التاجر واذا اختلف الكيميان في تقريرهما فيما يختص بخاصة الضرر فيرجع في الفصل بينهما الى طبيب الجمرك. فاذا حكم للتاجر فتعاد له نفقة اعادة التحليل ويبلغ صورة الحكم كما هو مبين في المادة الرابعة.
في نهاية كل شهر يرفع رؤساء الجمارك الى المفتش العام جدولا بالمركبات والعلاجات الخاصة والاشربة والمصنوعات التي اجيز دخولها بعد التحليل الاول او بعد اعادته وهذه الجداول التي تعلن لجميع الجمارك يبين فيها جنس المواد او البضاعة ونوعها وماركة مصنعها التي يمكن قبولها في المستقبل دون تحديد تحليلها.
لا يحسب في حساب رسوم الطردية الزمان الذي تستغرقه معاينة البضاعة الصحية وتحليلها واعادته.
تلغى جميع احكام الانظمة العثمانية المناقضة للاحكام الموضحة في هذا القرار.
: امين السر العام ومستشار المالية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 22 شباط سنة 1923
القوميسير العالي بالوكالة
الامضاء: روبر دي كه