All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1856 22/02/1923

في تنظيم معاينة المواد الاجنبية عند ورودها الى سورية ولبنان معاينة صحية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1856
Date
22/02/1923
Official Gazette
Issue 1638, 23/02/1923, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية في

سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول

سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرارين عدد 469 و1063 الصادرين الاول في 6 ت 2

سنة 1920 والثاني في 11 ت 1 سنة 1921 بتنظيم جمارك سوريا

ولبنان تنظيما جديدا.

وبناء على النظام الموضوع في 29 ربيع الثاني سنة 223 بتنظيم

معاينة المواد الاجنبية عند ورودها الى البلاد العثمانية

معاينة طبية او صحية.

وبعد اخذ رأي المفتش العام لمصالح الصحة والاسعاف

والمشاريع الاجتماعية

وبناء على تقرير مستشار المالية

واقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان البضاعة المثبتة في الجدول المربوط بهذا القرار هي خاضعة عند ورودها للمعاينة الصحية.

المادة 2

يقوم بالمعاينة الصحية اطباء البلديات او اطباء الصحة. ولتأمين سرعة القيام بمعاملات اخراج البضاعة من الجمرك يجب ان تتم هذه المعاينة يوميا في ساعة معلومة يتفق عليها بين مصلحة الجمارك الوطنية والبلدية. ولا يتناول اطباء البلديات تعويضا خاصا في مقابلة تتميم هذه العمليات . واما في بيروت فيقوم بالمعاينة الصحية الطبيب الموكول اليه مصلحة صحة مأموري الجمارك.

المادة 3

اذا رأى طبيب البلدية او طبيب مصلحة الصحة ان لا بد من معاينة البضاعة معاينة صحية وكانت البضاعة لتجار من دولتي لبنان الكبير والعلويين فالمعاينة المذكورة تتم في مختبر الكلية الطبية الفرنساوية اما اذا كانت لتجار من دولة حلب والشام فتتم معاينتها في مختبر مصلحة الصحة والاسعاف العام التحليلي. ولهذه الغاية يؤخذ ثلاثة امثلة او النموذجات من البضاعة المراد معاينتها وتحليلها.

وهذه الامثلة او الانموذجات يختم عليها بخاتمي صاحب البيان او التاجر ومصلحة الجمرك واذا كانت محزومة او محرزة في اوعية فيختمان على الوعاء والحزم. فيوضع احد الامثلة موضع التحليل والمعاينة وما بقي منها يحفظ في الجمرك لفحصه عند وقوع خلاف .

ويحق للتاجر ان يطلب تحليل احدى المواد المقدمة.

المادة 4

تبلغ نتيجة المعاينة او التحليل الى التاجر او صاحب البيان بتذكرة ذات ارومة يكتب عليها بجواز او منع ورود البضاعة ويعلن التاجر وصول التذكرة على الارومة.

المادة 5

تجيز مصلحة الجمارك اخراج البضاعة عند ابراز تذكرة الجواز. واما المواد التي يتقرر اضرارها تتلف او تطرح في المحل الذي تطرح فيه الاقذار بحضور التاجر وعلى حسابه. ويمكن على طلبه تسليمها له على شرط ان يرجعها الى منشأها.

المادة 6

ان نفقة التحليل والفحص الكيماوي المعينة في الجدول المربوط بهذا القرار تقوم بها ادارة الجمارك اذا تقرر ان المواد هي صالحة للاتجار دون ان تضر بالصحة العامة. واذا كان الامر على خلاف ذلك اي انه اذا تقرر بالكشف والاختبار انها مضرة وغير صحيحة وجب على حاليها تأدية نفقة التحليل حسب التعريفة المعينة في الجدول المربوط بهذا القرار بزيادة 200 في المئة.

المادة 7

اذا اختلف في نتيجة التحليل فلصاحب البيان او التاجر ان يطلب تجديد التحليل وعند ذلك يترتب عليه ان يقدم في خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ نتيجة التحليل المختلف فيه عريضة يطلب فيها ذلك الى رئيس مصلحة الجمارك المحلي وان يؤدي سلفا نفقة التحليل الثاني.

المادة 8

ان التحليل الثاني او اعادته, تجري وجاها في بيروت على احد الامثلة الذي لم يستعمل بحضور طبيب الجمرك بواسطة كيميين محلفين يعينان احدهما من قبل الجمرك والاخر من قبل التاجر واذا اختلف الكيميان في تقريرهما فيما يختص بخاصة الضرر فيرجع في الفصل بينهما الى طبيب الجمرك. فاذا حكم للتاجر فتعاد له نفقة اعادة التحليل ويبلغ صورة الحكم كما هو مبين في المادة الرابعة.

المادة 9

في نهاية كل شهر يرفع رؤساء الجمارك الى المفتش العام جدولا بالمركبات والعلاجات الخاصة والاشربة والمصنوعات التي اجيز دخولها بعد التحليل الاول او بعد اعادته وهذه الجداول التي تعلن لجميع الجمارك يبين فيها جنس المواد او البضاعة ونوعها وماركة مصنعها التي يمكن قبولها في المستقبل دون تحديد تحليلها.

المادة 10

لا يحسب في حساب رسوم الطردية الزمان الذي تستغرقه معاينة البضاعة الصحية وتحليلها واعادته.

المادة 11

تلغى جميع احكام الانظمة العثمانية المناقضة للاحكام الموضحة في هذا القرار.

المادة 12

: امين السر العام ومستشار المالية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 22 شباط سنة 1923

القوميسير العالي بالوكالة

الامضاء: روبر دي كه