All legislation

مرسوم Decree No. 1775 23/12/1942

تحديد سلسلة مراتب ورواتب المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1775
Date
23/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 130 تاريخ 02/09/1943 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1775 تاريخ 23/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة مراتب ورواتب المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية كما يلي: المرتبة الاولى ل.ل. مدير ايتام ورئيس كتبة درجة اولى 100 " ثانية 90 " ثالثة 80 " رابعة 70 المرتبة الثانية معاون مدير ايتام درجة اولى 65 ومعاون رئيس كتبة " ثانية 60 " ثالثة 55 " رابعة 50 المرتبة الثالثة كاتب درجة اولى 50 درجة ثانية 45 " ثالثة 40 " رابعة 35 المرتبة الرابعة مباشر درجة اولى 40 " ثانية 35 " ثالثة 30 " رابعة 25 المرتبة الخامسة حاجب درجة اولى 35 " ثانية 30 " ثالثة 25 " رابعة 20

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 1565 الصادر في 10 كانون الاول سنة 1937

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني