المادة 1
مادة 1: حددت سلسلة مراتب ورواتب المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية كما يلي: المرتبة الاولى ل.ل. مدير ايتام ورئيس كتبة درجة اولى 100 " ثانية 90 " ثالثة 80 " رابعة 70 المرتبة الثانية معاون مدير ايتام درجة اولى 65 ومعاون رئيس كتبة " ثانية 60 " ثالثة 55 " رابعة 50 المرتبة الثالثة كاتب درجة اولى 50 درجة ثانية 45 " ثالثة 40 " رابعة 35 المرتبة الرابعة مباشر درجة اولى 40 " ثانية 35 " ثالثة 30 " رابعة 25 المرتبة الخامسة حاجب درجة اولى 35 " ثانية 30 " ثالثة 25 " رابعة 20