المادة 1
مادة 1: ان سلسلة المراتب ورواتب المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية المحددة بموجب المرسوم رقم 1775 الصادر في 23 كانون الاول سنة 1942 عدلت على الوجه الاتي: المرتبة الاولى ل.ل. ـــــ مدير ايتام ورئيس كتبة درجة اولى 100 درجة ثانية 90 درجة ثالثة 80 درجة رابعة 75 المرتبة الثانية معاون مدير ايتام درجة اولى 70 ومعاون رئيس كتبة درجة ثانية 65 درجة ثالثة 60 درجة رابعة 55 المرتبة الثالثة كاتب درجة اولى 55 درجة ثانية 50 درجة ثالثة 45 درجة رابعة 40 المرتبة الرابعة مباشر درجة اولى 45 درجة ثانية 40 درجة ثالثة 35 درجة رابعة 30 المرتبة الخامسة حاجب درجة اولى 35 درجة ثانية 30 درجة ثالثة 25 درجة رابعة 20