All legislation

مرسوم Decree No. 130 02/09/1943

تعديل سلسلة المراتب ورواتب المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
130
Date
02/09/1943
Official Gazette
Issue 4098, 15/09/1943, p. 11386
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 159 تاريخ 04/12/1943 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 130 تاريخ 02/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان سلسلة المراتب ورواتب المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية المحددة بموجب المرسوم رقم 1775 الصادر في 23 كانون الاول سنة 1942 عدلت على الوجه الاتي: المرتبة الاولى ل.ل. ـــــ مدير ايتام ورئيس كتبة درجة اولى 100 درجة ثانية 90 درجة ثالثة 80 درجة رابعة 75 المرتبة الثانية معاون مدير ايتام درجة اولى 70 ومعاون رئيس كتبة درجة ثانية 65 درجة ثالثة 60 درجة رابعة 55 المرتبة الثالثة كاتب درجة اولى 55 درجة ثانية 50 درجة ثالثة 45 درجة رابعة 40 المرتبة الرابعة مباشر درجة اولى 45 درجة ثانية 40 درجة ثالثة 35 درجة رابعة 30 المرتبة الخامسة حاجب درجة اولى 35 درجة ثانية 30 درجة ثالثة 25 درجة رابعة 20

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي تسري احكامه اعتبارا من اول تموز سنة 1943 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد