المادة 1
مادة 1: ان ملاك الموظفين المساعدين في البريد والبرق ودرجات رواتبهم تحدد كما يلي: ل.ل. موزعون مساعدون ثابتون موزعون- ملاحظون مساعدون ثابتون صنف اول 30 والموزعون الفتيان صنف ثان 25
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 307 04/01/1943
مادة 1: ان ملاك الموظفين المساعدين في البريد والبرق ودرجات رواتبهم تحدد كما يلي: ل.ل. موزعون مساعدون ثابتون موزعون- ملاحظون مساعدون ثابتون صنف اول 30 والموزعون الفتيان صنف ثان 25
مادة 2: يصنف بموجب مادة 1 من هذا الملاك الجديد الموزعون المساعدون الثابتون والموزعون الفتيان الموجودون حاليا في مصلحة البريد والبرق كما يلي: أ) الموزعون المساعدون الثابتون والموزعون الفتيان من الصنف الاول في الملاك القديم يصنفون في الصنف الاول من الملاك الجديد ب ) الموزعون المساعدون الثابتون من الصنفين الثاني والثالث والموزعون الفتيان من الصنف الثاني في الملاك القديم يصنفون في الصنف الثاني من الملاك الجديد
مادة 3: يستفيد الموظفون المساعدون المذكورون في المادة الاولى من الاحكام التي تطبق على موظفي ومستخدمي الدولة فيما يتعلق بتعويض غلاء المعيشة
مادة 4: ان وزير المالية ووزير البريد والبرق مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 والذي يلغي كل الاحكام المخالفة له
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: موسى نمور