All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 307 04/01/1943

تحديد ملاك الموظفين المساعدين في البريد والبرق

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
307
Date
04/01/1943
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 326 تاريخ 08/02/1943 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 326 تاريخ 08/02/1943 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ملاك الموظفين المساعدين في البريد والبرق ودرجات رواتبهم تحدد كما يلي: ل.ل. موزعون مساعدون ثابتون موزعون- ملاحظون مساعدون ثابتون صنف اول 30 والموزعون الفتيان صنف ثان 25

المادة 2

مادة 2: يصنف بموجب مادة 1 من هذا الملاك الجديد الموزعون المساعدون الثابتون والموزعون الفتيان الموجودون حاليا في مصلحة البريد والبرق كما يلي: أ) الموزعون المساعدون الثابتون والموزعون الفتيان من الصنف الاول في الملاك القديم يصنفون في الصنف الاول من الملاك الجديد ب ) الموزعون المساعدون الثابتون من الصنفين الثاني والثالث والموزعون الفتيان من الصنف الثاني في الملاك القديم يصنفون في الصنف الثاني من الملاك الجديد

المادة 3

مادة 3: يستفيد الموظفون المساعدون المذكورون في المادة الاولى من الاحكام التي تطبق على موظفي ومستخدمي الدولة فيما يتعلق بتعويض غلاء المعيشة

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية ووزير البريد والبرق مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 والذي يلغي كل الاحكام المخالفة له

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: موسى نمور