All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 269 10/12/1942

تحديد الملاك العام في دوائر الدولة الادارية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
269
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5541 تاريخ 02/04/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 269 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الملاك العام في دوائر الدولة الادارية وكذلك سلسلة ودرجات رواتب الموظفين التابعين لهذا الملاك قد حددت على الوجه الاتي: ل.ل. مدير ممتاز 300 مدير درجة اولى 275 " ثانية 250 " ثالثة 225 مفتش عام درجة اولى 210 " ثانية 195 مفتش درجة اولى 180 " ثانية 165 " ثالثة 150 درجة موقتة ستحذف بالالغاء درجة رابعة 140 رئيس قلم درجة اولى 135 " ثانية 120 رئيس قلم معاون درجة اولى 110 " ثانية 100 محرر درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 كاتب ممتاز درجة اولى 70 " ثانية 65 " ثالثة 60 كاتب درجة اولى 55 " ثانية 50 " ثالثة 45 " رابعة 40

المادة 2

مادة 2: ان الدرجة الرابعة في فئة المفتشين قد استبقيت بصورة موقتة وستحذف عفوا بالالغاء, وفيما خلا مستشاري الدرجة الرابعة من الملاك القديم الذين هم في الخدمة الان لا يمكن ان يعين احد في هذه الدرجة من الان فصاعدا او يرقى اليها

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح